loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:45
Fin de la session 14:45
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الفلاحة  والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الخميس الموافق ل03 جوان 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:45 وبحضور 9 نواب

Interventions des députés

تضطلع الهيئة الوطنية التعديلية بالمهام المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 مع اعتبار أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مداخلة الوزارة

  • تتولى المنشآت والمؤسسات العموميمة كل في مجال اختصاصه إسداء خدمات المياه المتعلقة بالماء الصالح للشراب والتطهير على كامل تراب الجمهورية

مداخلة الوزارة

  • فكرنا في الصرفي الصحي لأن المد بقنوات المياه يستلزم تدخل التطهير
  • عدم تدخل التطهير يتسبب في انتشار المراض والتلوث
  • التطهير من حق كل تونسي، إلا أنه يختلف بين الريف والمدينة
  • التطهير في الريف هو تطهير فردي غير جماعي
  • العلاقة بين المد بشبكات المياه والمد شبكات التطهير هي علاقة تلازم 

إجابة الوزارة

  • لا يقتصر التدخل في مجال التطهير على ديوان التطهير بل تدخل كذلك البلدية في هذا المجال 

رد الوزارة

  • التحسين في خدمات الديوان لا يقتضي إكسابه غاية ربحية
  • الغاية من عمل ديوان التطهير هي استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة

رد الوزارة

  • تتعدد الحلول المتعلقة بالتطهير سواء كانت حلولا فردية أو جماعية
  • لديوان التطهير حرية ختيار الحلول الممكنة في إطار التزامه بتحقيق نتيجة تتلائم مع التزويد بالمياه
  • يقع وضع مخطط مديري يلتزم يمقتضاها الديوان بتحقيق نتيجة في آجال معينية
  • يمثل المخطط المديري آلية تلزم الديوان بالقيام بالتطهير

رد الوزارة

  • يقع وضع المخطط المديري بقرار من الوزارة وذلك من باب المرونة 
9 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى مناقشة الفصول المتعلقة بالمجامع المائية

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
  • القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.

رد الوزارة

  • من الأفضل إصلاح وضعية المجامع المائية الحالية بدل إرساء مجامع جديدة

رد الوزارة

  • الإمكانية واردة 

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

9 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
  • القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.
10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e