loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة الفلاحة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الثلاثاء الموافق ل 01 جوان 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:35 وبحضور 8 نواب 

افتتح رئيس اللجنة، معز بالحاج رحومة (النهضة)، الاجتماع موضحا أنه سيتم الانتهاء من مناقشة الفصول قبل موفى الأسبوع القادم ثم أحال الكلمة لإطارات الوزارة 

  • كنا قد أثرنا في الاجتماع الفارط نقاشا حول المجلس الجهوي
  • لم تجر العادة على إحداث مجالس جهوية متخصصة في قطاع معين
  • ينظر المجلس الجهوي في قطاعات مختلفة، وللوالي صلاحية تحديد مجال اجتماع المجالس الجهوية كالماء مثلا
  • إحداث مجالس جهوية للمياه يخالف أحكام قانون 1989
  • يمكننا إحداث لجان في الجهات تعنى بالماء
  • للوالي كامل الصلاحيات لتحديد مواضيع الاجتماعات ولتركيز لجان مختصة في قطاع 
  • أرغب في معرفة النية من إحداث مجالس جهوية للمياه  

مداخلة إطارات الوزارة 

  • يتمثل الإشكال في تحديد الطرف الذي سيترأس هذه اللجان
  • يجب أن نكون في تناغم مع الإطار التشريعي 
  • ماهي الإضافة التي ستقدمها المجالس الجهوية للمياه؟
  • للمجالس الجهوية لجان قطاعية
  • إما أن نخول الأمر للمجلس الأعلى للمياه وإما أن نخوله للمجالس الجهوية التي تحدث لجانا قطاعية
  • أنا مع إلغاء الفصل المتعلق بإحداث لجان جهوية للمياه 
  • هل يمكن إحداث فصل يمكن المجلس الأعلى للمياه من مراسلة المجالس الجهوية عقد جلسات كلما دعت الحاجة حولالمسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمياه؟
  • من الناحية العملية يمكن للمجلس الجهوي التدخل ولكن لا داعي للتنصيص عليه في هذا القانون 
  • ماهي تركيبة هذه المجالس وكيف سيقع تعيينها؟ هل هي منتخبة أم معينة؟
  • أساند فكرة دعم صلاحيات لجنة الفلاحة في مجال المياه دون إحداث مجالس جهوية 
  • المقترح إذا هو حذف الفصل 31

إجابة إطارات وزارة الفلاحة

  • تصورنا في إحداث لجان الجهوية هو تكريس للامركزية 
  • يمثل البقاء حلقة المركزية وانتظار صدور القرارات من المركز عائقا أمام معالجة الأشكاليات الجهوية 
  • نتمسك بفكرة إحداث المجالس الجهوية 
  • نتحدث اليوم عن فضاء تشاركي ليست له صلاحيات أخذ قرار 
  • ماهي هيكلة، صلاحيات ومهام هذه المجالس؟
  • هي فضاء تشاركي لتدارس مشاكل المياه 
  • يقع تخصيص مكان واضح لهذا الهيكل 
  • هذا الهيكل هو هيكم قائم الذات ولا يخضع لهرمية ولا يخضع للمجلس الأعلى للمياه 
  • لكل جهة خصوصياتها الواضحة وهذا الهيكل سيعنى بهذا الأمر 
  • المخرج الوحيد هو الاعتماد على السلطة الترتيبية العامة لإصدار أمر يقضي بإحداث هذه اللجان باعتبار أن المجالس الجهوية تضبط بقانون 
  • سنصوت على إسقاط مقترح الفصل 31 ونرحب بأي مقترح آخر
إسقاط مقترح الفصل 31 المتعلق بإحداث مجالس جهوية
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 32
11 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مناقشة الفصل 29

  • أرغب في معرفة صلاحيات ومهام الهيئة 

إجابة إطرات وزارة الفلاحة 

  • تقوم هذه الهيئة بمتابعة نجاعة خدمات المياه
  • السهر على احترام بنود عقود المياه
  • متابعة تكلفة وتعريفة المياه
  • رأي هذه الهيئة ملزم 
  • هل نحن في حاجة لهيئة تعديلية؟
  • نرغب في معرفة المهام بصفة وجيزة 
  • هناك تداخل في مهام الهيئة والمجلس الأعلى
  • هل أن الهيئة أعلى من المجلس الأعلى أم العكس 

إجابة إطارات وزارة الفلاحة 

  • فصلنا بين التعديل وبقية المهام
  • جرت العادة على خلق هيئات تعديلية في المجال التنافسي
  • خصوصية مجال المياه لا تفرض مجالا تنافسيا بين الهياكل 
  • تندرج فكرة التعديل في إطار دفع المرفق العمومي نحو النجاعة 
  • تحافظ الهيئة على نفس المسافة بين الدولة والمواطن والمرفق العمومي 
  • تقوم الهيئة بمعاضدة مجهود المرفق العمومي للقيام بإلتزاماته وتحقيق النجاعة
  • إحداث الهيئة يندرج في إطار التفريع والفصل بين الهياكل والتعديل 
  • يجب أن تأخذ الهيئة حجما أقل ليتناسب مع مهامها 
  • وردت عبارة تحدث هيئة مستقلة، أطلب توضيحا حول هذه الاستقلالية 
  • هل توجد إمكانية لتكون هذه الهيئة تحت سلطة المجلس الأعلى للمياه؟
التصويت على إحداث الهيئة المستقلة التعديلية
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مناقشة الفصل 30

تدخل إطارات الوزارة

  • مجالات تدخل الهيئة هي خدمات المياه
  • ترتكز الهيئة على مبادئ الشفافية والمحاسبة والحياد
  • يجب أن يتع متابعة عمل الهيئة مرة في السنة على مجلس نواب الشعب
  • ليس من مهام الهيئة تحديد الأولويات
  • ما الغاية من إحداث الهيئة التعديلية إذا لم يكن لها دور تحكيمي؟
  • يمثل غياب هيئةتحكيمية السبب الرئيسي في المشاكل المتعلقة بالمياه 
  • لا توجد هيئة لحل خلاف حاصل بين الجهات حول الماء 
  • على ما يبدو أن دور الهيئة هو متابعة تعريف الماء

إجابة إطارات الوزارة

  • يقع حل النزاعات المتعلقة بالمياه في المجلس الأعلى للمياه
  • دور الهيئة هو دور متابعة وتعديل
  • أقترح المحافظة على المطة المتعلقة بالتنسيق بين مختلف المُتدخلين في قطاع خدمات المياه وإضافة التحكيم في صورة وقوع خلافات 
  • يحتاج تحديد مهام الهيئة تعمقا أكثر 
  • أقترح تقديم صياغة جديدة متعلقة بمهام الهيئة يوم غد