loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:35
Fin de la session 14:15
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 63.64%

عقدت لجنة الفلاحة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الثلاثاء الموافق ل 01 جوان 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:35 وبحضور 8 نواب 

Interventions des députés

مداخلة إطارات الوزارة 

  • يتمثل الإشكال في تحديد الطرف الذي سيترأس هذه اللجان
  • يجب أن نكون في تناغم مع الإطار التشريعي 

إجابة إطارات وزارة الفلاحة

  • تصورنا في إحداث لجان الجهوية هو تكريس للامركزية 
  • يمثل البقاء حلقة المركزية وانتظار صدور القرارات من المركز عائقا أمام معالجة الأشكاليات الجهوية 
  • نتمسك بفكرة إحداث المجالس الجهوية 
  • هي فضاء تشاركي لتدارس مشاكل المياه 
  • يقع تخصيص مكان واضح لهذا الهيكل 
  • هذا الهيكل هو هيكم قائم الذات ولا يخضع لهرمية ولا يخضع للمجلس الأعلى للمياه 
  • لكل جهة خصوصياتها الواضحة وهذا الهيكل سيعنى بهذا الأمر 
10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
11 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مناقشة الفصل 29

إجابة إطرات وزارة الفلاحة 

  • تقوم هذه الهيئة بمتابعة نجاعة خدمات المياه
  • السهر على احترام بنود عقود المياه
  • متابعة تكلفة وتعريفة المياه
  • رأي هذه الهيئة ملزم 

إجابة إطارات وزارة الفلاحة 

  • فصلنا بين التعديل وبقية المهام
  • جرت العادة على خلق هيئات تعديلية في المجال التنافسي
  • خصوصية مجال المياه لا تفرض مجالا تنافسيا بين الهياكل 
  • تندرج فكرة التعديل في إطار دفع المرفق العمومي نحو النجاعة 
  • تحافظ الهيئة على نفس المسافة بين الدولة والمواطن والمرفق العمومي 
  • تقوم الهيئة بمعاضدة مجهود المرفق العمومي للقيام بإلتزاماته وتحقيق النجاعة
  • إحداث الهيئة يندرج في إطار التفريع والفصل بين الهياكل والتعديل 
6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مناقشة الفصل 30

تدخل إطارات الوزارة

  • مجالات تدخل الهيئة هي خدمات المياه
  • ترتكز الهيئة على مبادئ الشفافية والمحاسبة والحياد
  • يجب أن يتع متابعة عمل الهيئة مرة في السنة على مجلس نواب الشعب
  • ليس من مهام الهيئة تحديد الأولويات

إجابة إطارات الوزارة

  • يقع حل النزاعات المتعلقة بالمياه في المجلس الأعلى للمياه
  • دور الهيئة هو دور متابعة وتعديل
  • أقترح المحافظة على المطة المتعلقة بالتنسيق بين مختلف المُتدخلين في قطاع خدمات المياه وإضافة التحكيم في صورة وقوع خلافات