loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح قانون عدد 2021/028 يتعلق بتنقيح القانون عدد 70 /1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 10:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 62.5%
  • رحب رئيس اللجنة بالضيوف ومعلنا أن السيدة النائب آمنة بن حميد هي من ستترأس الجلسة لأنه يمثل جهة المبادرة
  • تلاوة نص المبادرة من قبل رئيسة الجلسة
  • يهدف مقترح تنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 إلى تنقيح الفصل الثاني من هذا القانون
  • إن هذا الفصل لم يعد يتماشى مع دستور 2014 والذي خص رئيس الجمهورية في الباب الرابع الفصل 77 والذي ينص على أن  رئيس الجمهورية يتولّى "تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولّى رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،والقيادة العليا للقوات المسلحة
  • وبالتالي وحسب الفصل 71 أصبحت السلطة التنفيذية برأسين 
  • لم يعد هناك وزيرا أول ولم يعد النظام رئاسي، أصبح دور رئيس الجمهورية يقتصر على العلاقات الخارجية وحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد إستشارة رئيس الحكومة بالضرورة
  • الفصل 93 رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء،ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.
  • يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.
  • بات من الضروري تنقيح هذا الفصل 70 لعدد 1982 لملائمتها مع الدستور بتنقيح الفصل الثاني 
  • هذا المقترح مني شخصيا وتبنته كتلة إئتلاف الكرامة نظرا لكفائتي في هذا المجال
  • من غير المقبول أن يكون القانون الأساسي لقوات الامن الوطني منذ 40 سنة لا زال يشترط الترخيص في الزواج والتنقل للأمنيين
  • من غير المقبول العودة للدكتاتورية
  • إتصلت بعديد النقابيين الأمنيين والذين أبدوا إستحسانهم لهذا التنقيح و خاصة عن مخاوفهم من سلطة الرئيس الواحد
  • هناك عديد التأويلات الدستورية
  • اليوم نريد تعديل القانون حسب الدستور للموازنة بين رأسي السلطة


 

  • من المهم طرح هذه المقترحات لملائمة الدستور مع القوانين البالية
  • نظرا لعدم حضور الحكومة خاصة وزارة الداخلية كل ما تمت دعوتها من قبل لجنة تنظيم الإدارة
  • أقترح دعوة النقابات الأمنية للإستماع إليهم
  • بالرغم من عدم وجود إستعجال نظر إلا أنني أقترح تقديم المشروع لمكتب المجلس لإحالته على الجلسة العامة قبل موفى شهر جوان
  • كان من المبرمج الإستماع لوزارة الداخلية غدا ولكن نظرا لعدم تفاعل الوزارة أقترح دعوة النقابات الأمنية غدا
  • في علاقة بقانون الحضانة، تم الإتصال بنا من قبل وزيرة المرأة واقترحت جلسة يوم الثلاثاء بمقر الوزارة
  • أقترح الإستماع للمجتمع المدني حول قانون الحضانة والأمومة