الاستماع إلى ممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح قانون عدد 2021/028 يتعلق بتنقيح القانون عدد 70 /1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي
يهدف مقترح تنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 إلى تنقيح الفصل الثاني من هذا القانون
إن هذا الفصل لم يعد يتماشى مع دستور 2014 والذي خص رئيس الجمهورية في الباب الرابع الفصل 77 والذي ينص على أن رئيس الجمهورية يتولّى "تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولّى رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،والقيادة العليا للقوات المسلحة
وبالتالي وحسب الفصل 71 أصبحت السلطة التنفيذية برأسين
لم يعد هناك وزيرا أول ولم يعد النظام رئاسي، أصبح دور رئيس الجمهورية يقتصر على العلاقات الخارجية وحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد إستشارة رئيس الحكومة بالضرورة
الفصل 93 رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء،ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.
بات من الضروري تنقيح هذا الفصل 70 لعدد 1982 لملائمتها مع الدستور بتنقيح الفصل الثاني
هذا المقترح مني شخصيا وتبنته كتلة إئتلاف الكرامة نظرا لكفائتي في هذا المجال
من غير المقبول أن يكون القانون الأساسي لقوات الامن الوطني منذ 40 سنة لا زال يشترط الترخيص في الزواج والتنقل للأمنيين
من غير المقبول العودة للدكتاتورية
إتصلت بعديد النقابيين الأمنيين والذين أبدوا إستحسانهم لهذا التنقيح و خاصة عن مخاوفهم من سلطة الرئيس الواحد
هناك عديد التأويلات الدستورية
اليوم نريد تعديل القانون حسب الدستور للموازنة بين رأسي السلطة