عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الإربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 10:30 بحضور 7 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال في إطار المزيد من التدقيق في مجلة المياه ووضح أنه تم إرجاء النظر في الباب الأول للمجلة المتعلق بالمؤسسات وأنه تم إقتراح أنه سيتم مد عرض متعلق بالهيكلة المقترحة بطريقة مبسطة لفهم فلسفة الإدارة في التعامل مع الموارد المائية ثم بين أنه يوجد العديد من المقترحات من المجتمع المدني للحد من البيروقراطية ومن التعقيدات الإدارية ثم أحال الكلمة إلى اطارات وزارة الفلاحة
الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة