loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الإربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 10:30 بحضور 7 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال في إطار المزيد من التدقيق في مجلة المياه ووضح أنه تم إرجاء النظر في الباب الأول للمجلة المتعلق بالمؤسسات وأنه تم إقتراح أنه سيتم مد عرض متعلق بالهيكلة المقترحة بطريقة مبسطة لفهم فلسفة الإدارة في التعامل مع الموارد المائية ثم بين أنه يوجد العديد من المقترحات من المجتمع المدني للحد من البيروقراطية ومن التعقيدات الإدارية ثم أحال الكلمة إلى اطارات وزارة الفلاحة 

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • في مشروع المجلة المقترح أفردنا عنوان كامل للحوكمة وهو في الإطار المؤسساتي وفي باب الاستراتيجيات وفي باب البيانات 
  • هناك إستنزاف خطير للموارد المائية وخلل في الحوكمة في المياه 
  • يوجد تدهور نوعية المياه بتعد مصادر التلوث وبلوغ أعلى مستوى من التعبئة للموارد الطبيعية 
  • يوجد ضعف نجعات آليات التصرف في الدفع نحو إستعمال مستدام للموارد المائية وضمان استدامة خدمات المياه وتدهور النظم البيئية بسسبب قلة المياه 
  • الخلل في الحوكمة وإدارة الملك العمومي للمياه يتزامن مع كل المشاكل وذلك بضعف التنسيق وآليات الشفافية والتشاركية والمحاسبة ونقص النفاذ إلى المعلومة 
  • يوجد صعوبة في تكريس الحق في الماء والحقوق المرتبطة به 
  • يجب إعادة تصميم الإطار التشريعي في التصرف في المياه 
  • يوجد 7 عناوين في المجلة التي تلم بكل الإشكاليات المرتبطة بالتصرف في الموارد المائية 
  • حول حوكمة الملك العمومي للمياه فهو في الإطار الهيكلي للتصرف في الملك العمومي للمياه 
  • الهيكلة المؤسساتية للمتدخلين في الملك العمومي للمياه على المستوى المركزي يوجد 4 وزارات وهي وزارات الفلاحة والبيئة والصحة والتجهيز 
  • وزارة الفلاحة فيها لجنة الملك العمومي للمياه والمجلس الوطني للمياه وهي هياكل استشارية 
  • يوجد مكتب التخطيط للتوازنات المائية في مستوى الديوان وإداراة السدود وأشغال الموارد المائية الكبرى وإدارة الهندسة الريفية والموارد المائة في الوسط البيئي ومكتب تقييم البحوث المائية 
  • هناك 2 مؤسسات عمومية التي تعنى بتوزيع المياه في المندوبيات والتصرف فيها 
  • الوزارة المكلفة بالبيئة تتدخل في المراقبة ومتابعات المنظومة البيئية والوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط ومتابعة التلوث 
  • وزارة الصحة لها دور هام في جانب مراقبة الجاونب الصحية في التصرف في الموارد المائية وفي السلامة الصحية وإدارة المخاطر 
  • حول مراقبة الملك العمومي للمياه توجد أطراف عديدة متدخلة من 3 وزارات مختلفة : الفلاحة والبيئة والصحة
  • على المستوى الجهوي يوجد لجان جهوية وجمعيات التنمية الفلاحية وتوجد علاقة بين المندوبيات والولاية على مستوى الرقابة 
  • يوجد الشرطة البيئية الذي هو هيكل جديد الذي يقوم بالمراقبة في الموارد المائية 
  • منوال الحوكمة اليوم في تونس مركزي مع ضعف التصرف الرشيد على المستوى المحلي وفيه ضعف آليات الشفافية والتشاركية والمسائلة وغياب التنسيق بين السياسات العمومية المرتبط بالمياه 
  • يجب مراجعة المنوال المتمركز ولا يجب أن يصبح متشتت أو متشبك ونحن في حاجة إلى مراجعة الحوكمة وأن تكون هناك وضوح للرؤية ووضع آليات صحيحة 
  • إضافة إلى فكرة مراجعة المنواب ضبطنا مبادئ جديدة وهي الفصل في الوظائف لتجنب التمركز ومبدأ تفريع السلط عن طريق ضبط التوجهات الإستراتيجية للمخطط الوطني مع التصرف بمختلف وظائفه والتعديل 
  • على المستوى الإقليمي يجيب وضع مخططات إقليمية في إطار التوجهات الإستراتيجية للمخطط الوطني في إطار الوحدة 
  • على مستوى الجهوي والمحلي يجب أن يكون هناك حسن إستغلال الموارد المائية 
  • الهيكلة المؤسساتية جزء في الحوكمة ونقترح أنه مسألة التخطيطات والإستراتيجيات تدرس تحت المجلس الأعلى للمياه لدى رئاسة الحكومة التي تجمع جميع المتداخلين 
  • نحن نقترح تغيير في الهيكلة لدعم أكثر العمل الرقابي وحماية الملك العمومي للمياه عن طريق برامج الحماية والمتابعة والرقابة ويجب وضع هيكل واحد يعنى بحماية الملك العمومي 
  • توجد مؤسسات جديدة لتوزيع والتصرف في التزويد بمياه الراي 
  • توجد مجالس جهوية للمياه في إطار تناسق بين جميع المتدخلين والإستراتيجيات الوطنية 
  • هناك إعادة هيكلة تلتزم ببعض المبادئ تدفع جميع المدتخلن للتصرف المستدام للموارد المائية وللاستجابة إلى اشكالية الحوكمة في هذا المورد 
نقاش عام
  • يوجد حوالي 34 هيكل متدخل في المورارد المائية وكنت أتصور أن يكون هناك حوكمة حقيقية ومشروع مجلة يقدم صورة أخرى 
  • عددياً ليس هناك إختلاف مع مجلة 1975 والصورة كما هي مع المحافظة على المجامع المائية 
  • لم ارى نقلة نوعية في هاته المجلة الجديدة على مستوى التشتت 
  • المركزية مطلوبة في بعض الأحيان حماية للموارد لكن تعدد الهياكل أمر يطرح العديد من الإشكاليات 
نقاش عام
  • الهيكلة لازالت ثقيلة جداً وكنت انتظر أن يكون هناك إعادة تجميع في إطار تقليص الهياكل خاصة في وزارة الفلاحة
  • تفاجأت بإلغاء مكتب تقييم البحوث العلمية وهناك نقاش كبير حول البحث العلمي في الموارد المائية ودعمها في السياسات العمومية
  • يوجد مرة أخرى فصل بين البحث العلمي والسياسات العامة وتنفيذها ويجب أن تكون هناك علاقة
  • لا توجد تدخل لوزارة البحث العلمي والتعليم العالي في الهيكلة وهاته نقطة مهمة
  • مبدأ التفريع جيد نظرياً لكن لا يوجد تطبيقياً ولا يوجد شيء في المستوى الإقليمي والجهوي
  • هناك تضخيم للمركز ودور قليل للمحلي ونريد أن نرى مبدأ التفريع في الهيكلة
نقاش عام
  • تعدد الهياكل يتعارض مع مبدأ الحوكمة 
  • الأصل أن يكون هنال هيكل للمياه في الأمن القومي في تونس لأن الأمر خطير جداً يهدد بالأمن الإجتماعي 
  • غاية الحوكمة هو محاربة الفساد وكثرة الهياكل تطرح اشكال الفساد 
  • لماذا هناك مجلس أعلى للمياه ووزارة للمياه في نفس الوقت ؟ اقترح أن يكون هناك مجلس أعلى للمياه فقط ويكون مستقل 
  • هناك تصور على مستوى وطني الذي قد يتعارض مع بعض الجهات وهذا شيء يجب أن يراجع 
  • العلاقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست موجودة ويوجد العديد من الإنتاجات العلمية في المخابر وفي الكليات التي تطرح أفق جديدة والعديد من الحلول 
نقاش عام
  • هناك تقييم جيد والمشاكل تم التعبير عليها بطريقة ممتازة لكن تنزيل الحلول على مستوى الهيكلة أمر صعيب جداً 
  • يوجد تكبيل في الهياكل جراء تعدد الوزارات وهذا يطرح أيضا اشكال التنسيق وإشكال غياب إستراتيجية موحدة 
  • هناك تخوف في عدم تطبيق مجلة المياه مع هياكل مكبلة 
نقاش عام
  • المجلس الأعلى للمياه يلعب دور في بلورة الاستراتيجية وكيف سيكون هناك ترجمة هذا مع الهياكل المتداخلة الأخرى ؟ 
  • الوكالة الجديدة أيضاً هل سيكون لها دور أو هياكل على المستوى المحلي ؟
نقاش عام
  • جانب البحث العلمي مهم جدا ويجب الإستفادة من الإختراعات والبحوث داخل المؤسسات
  • يجب أن تقلص الهياكل المتداخلة من أجل النفع العام ولمحاربة الفساد
نقاش عام
  • الصورة في الهيكلة الجديدة غير واضحة
  • سنترك مسألة المجامع في جلسة أخرى
  • نريد أن نعرف ما هو سبب التراجع حوك مسألة إحداث وكالة وطنية للمجامع المائية
  • نحن ضد خوصصة المياه في تونس
  • نحن نريد حد أدنى من الضمانات في المجلة مع المرونة في التطبيق والهيكلة

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • مجلة المياه يطرح المبادئ العامة ويجيب على كل التساؤلات 
  • توجد فصول في المجلة التي هي محل توافق مع المتداخلين 
  • يجب أن تكون هناك حلول بديلة ورؤية واضحة ونحن نتفق على كل ما تقدمتم به في إعادة هيكلة الملك العمومي للمياه 
  • الإدارة القطاعية هي التي تحدد مجال تدخل كل وزارة 
  • الهيكلة المقترحة ليست المثالية بل هي الأكثر عملية 
  • الوزارة المكلفة بالمياه هي المتصرف ويجب إعادة هيكلة على منهج آخر 
  • يجب أن يكون هناك جزء للرقابة من وزاراة أخرى للحماية في ما يخص الصحة أو البيئة 
  • المجامع تطرح اشكال التصرف على المستوى المحلي رغم كونها سابقة تاريخياً 
  • فكرة المجلس الأعلى للمياه هو لتحديد المسؤوليات في التخطيط والتصرف الإستراتيجي 
  • التنفيذ والتعديل يجب أن تكون لهياكل اخرى 
  • نحن نتفق على كل ما قلتموه حول أهمية البحث العلمي ووجوبية ادماجها مع مسألة التصرف في الموارد المائية لكن يوجد ماركز البحوث والمعاهد التابعة لوزارة الفلاحة والتي تهتم بشأن الماء مثل INAT وCITET وهي مراكز تنشر بحوث وتعمل والوزارات تعتمد عليها 
  • الهياكل التنظيمية للوزارات تكون بأمر حكومي وليس بقوانين 
  • من الحلول هو إحداث وزارة مخصصة للموارد المائية التي ستكون لها دور شامل حول الموارد المائية وهذا يمكن أن يعالج عبر أوامر ترتيبية 
  • في كل البلدان نجد عديد المتدخلين في الموارد المائية 
  • مشروع مجلة المياه هو قانون أساسي وهدفه هو إعطاء أكثر مرونة على مستوى التصرف 
  • يجب أن نطرح مسألة مراقبة التطبيق ولا بد من إيجاد هيكل التي تراقب الملك العمومي للمياه وهو سبب إحداث الوكالة الجديدة على المستوى المركزي والمحلي 
  • نحن أخذنا آراء كل الوزارات في إعداد هاته المجلة وصيغة 2019 هي محل توافق وهذا من الناحية الإجرائية العملية 
  • في مستوى التطبيق هناك مراكز بحث وباحثين وطلبة التي تتعامل مع الوزارة 
  • مسألة البحث العلمي لها أهمية على مستوى التصرف في المياه أيضاً على مستوى المنشآت العمومية لكن يجب أن يكون هناك بروز للربط بين البحث العلمي والتطبيق