loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux en présence des cadre du ministère de l'agriculture
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:45
Heures de retards 1h
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الإربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 10:30 بحضور 7 نواب.

Interventions des députés

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • في مشروع المجلة المقترح أفردنا عنوان كامل للحوكمة وهو في الإطار المؤسساتي وفي باب الاستراتيجيات وفي باب البيانات 
  • هناك إستنزاف خطير للموارد المائية وخلل في الحوكمة في المياه 
  • يوجد تدهور نوعية المياه بتعد مصادر التلوث وبلوغ أعلى مستوى من التعبئة للموارد الطبيعية 
  • يوجد ضعف نجعات آليات التصرف في الدفع نحو إستعمال مستدام للموارد المائية وضمان استدامة خدمات المياه وتدهور النظم البيئية بسسبب قلة المياه 
  • الخلل في الحوكمة وإدارة الملك العمومي للمياه يتزامن مع كل المشاكل وذلك بضعف التنسيق وآليات الشفافية والتشاركية والمحاسبة ونقص النفاذ إلى المعلومة 
  • يوجد صعوبة في تكريس الحق في الماء والحقوق المرتبطة به 
  • يجب إعادة تصميم الإطار التشريعي في التصرف في المياه 
  • يوجد 7 عناوين في المجلة التي تلم بكل الإشكاليات المرتبطة بالتصرف في الموارد المائية 
  • حول حوكمة الملك العمومي للمياه فهو في الإطار الهيكلي للتصرف في الملك العمومي للمياه 
  • الهيكلة المؤسساتية للمتدخلين في الملك العمومي للمياه على المستوى المركزي يوجد 4 وزارات وهي وزارات الفلاحة والبيئة والصحة والتجهيز 
  • وزارة الفلاحة فيها لجنة الملك العمومي للمياه والمجلس الوطني للمياه وهي هياكل استشارية 
  • يوجد مكتب التخطيط للتوازنات المائية في مستوى الديوان وإداراة السدود وأشغال الموارد المائية الكبرى وإدارة الهندسة الريفية والموارد المائة في الوسط البيئي ومكتب تقييم البحوث المائية 
  • هناك 2 مؤسسات عمومية التي تعنى بتوزيع المياه في المندوبيات والتصرف فيها 
  • الوزارة المكلفة بالبيئة تتدخل في المراقبة ومتابعات المنظومة البيئية والوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط ومتابعة التلوث 
  • وزارة الصحة لها دور هام في جانب مراقبة الجاونب الصحية في التصرف في الموارد المائية وفي السلامة الصحية وإدارة المخاطر 
  • حول مراقبة الملك العمومي للمياه توجد أطراف عديدة متدخلة من 3 وزارات مختلفة : الفلاحة والبيئة والصحة
  • على المستوى الجهوي يوجد لجان جهوية وجمعيات التنمية الفلاحية وتوجد علاقة بين المندوبيات والولاية على مستوى الرقابة 
  • يوجد الشرطة البيئية الذي هو هيكل جديد الذي يقوم بالمراقبة في الموارد المائية 
  • منوال الحوكمة اليوم في تونس مركزي مع ضعف التصرف الرشيد على المستوى المحلي وفيه ضعف آليات الشفافية والتشاركية والمسائلة وغياب التنسيق بين السياسات العمومية المرتبط بالمياه 
  • يجب مراجعة المنوال المتمركز ولا يجب أن يصبح متشتت أو متشبك ونحن في حاجة إلى مراجعة الحوكمة وأن تكون هناك وضوح للرؤية ووضع آليات صحيحة 
  • إضافة إلى فكرة مراجعة المنواب ضبطنا مبادئ جديدة وهي الفصل في الوظائف لتجنب التمركز ومبدأ تفريع السلط عن طريق ضبط التوجهات الإستراتيجية للمخطط الوطني مع التصرف بمختلف وظائفه والتعديل 
  • على المستوى الإقليمي يجيب وضع مخططات إقليمية في إطار التوجهات الإستراتيجية للمخطط الوطني في إطار الوحدة 
  • على مستوى الجهوي والمحلي يجب أن يكون هناك حسن إستغلال الموارد المائية 
  • الهيكلة المؤسساتية جزء في الحوكمة ونقترح أنه مسألة التخطيطات والإستراتيجيات تدرس تحت المجلس الأعلى للمياه لدى رئاسة الحكومة التي تجمع جميع المتداخلين 
  • نحن نقترح تغيير في الهيكلة لدعم أكثر العمل الرقابي وحماية الملك العمومي للمياه عن طريق برامج الحماية والمتابعة والرقابة ويجب وضع هيكل واحد يعنى بحماية الملك العمومي 
  • توجد مؤسسات جديدة لتوزيع والتصرف في التزويد بمياه الراي 
  • توجد مجالس جهوية للمياه في إطار تناسق بين جميع المتدخلين والإستراتيجيات الوطنية 
  • هناك إعادة هيكلة تلتزم ببعض المبادئ تدفع جميع المدتخلن للتصرف المستدام للموارد المائية وللاستجابة إلى اشكالية الحوكمة في هذا المورد 
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • مجلة المياه يطرح المبادئ العامة ويجيب على كل التساؤلات 
  • توجد فصول في المجلة التي هي محل توافق مع المتداخلين 
  • يجب أن تكون هناك حلول بديلة ورؤية واضحة ونحن نتفق على كل ما تقدمتم به في إعادة هيكلة الملك العمومي للمياه 
  • الإدارة القطاعية هي التي تحدد مجال تدخل كل وزارة 
  • الهيكلة المقترحة ليست المثالية بل هي الأكثر عملية 
  • الوزارة المكلفة بالمياه هي المتصرف ويجب إعادة هيكلة على منهج آخر 
  • يجب أن يكون هناك جزء للرقابة من وزاراة أخرى للحماية في ما يخص الصحة أو البيئة 
  • المجامع تطرح اشكال التصرف على المستوى المحلي رغم كونها سابقة تاريخياً 
  • فكرة المجلس الأعلى للمياه هو لتحديد المسؤوليات في التخطيط والتصرف الإستراتيجي 
  • التنفيذ والتعديل يجب أن تكون لهياكل اخرى 
  • نحن نتفق على كل ما قلتموه حول أهمية البحث العلمي ووجوبية ادماجها مع مسألة التصرف في الموارد المائية لكن يوجد ماركز البحوث والمعاهد التابعة لوزارة الفلاحة والتي تهتم بشأن الماء مثل INAT وCITET وهي مراكز تنشر بحوث وتعمل والوزارات تعتمد عليها 
  • الهياكل التنظيمية للوزارات تكون بأمر حكومي وليس بقوانين 
  • من الحلول هو إحداث وزارة مخصصة للموارد المائية التي ستكون لها دور شامل حول الموارد المائية وهذا يمكن أن يعالج عبر أوامر ترتيبية 
  • في كل البلدان نجد عديد المتدخلين في الموارد المائية 
  • مشروع مجلة المياه هو قانون أساسي وهدفه هو إعطاء أكثر مرونة على مستوى التصرف 
  • يجب أن نطرح مسألة مراقبة التطبيق ولا بد من إيجاد هيكل التي تراقب الملك العمومي للمياه وهو سبب إحداث الوكالة الجديدة على المستوى المركزي والمحلي 
  • نحن أخذنا آراء كل الوزارات في إعداد هاته المجلة وصيغة 2019 هي محل توافق وهذا من الناحية الإجرائية العملية 
  • في مستوى التطبيق هناك مراكز بحث وباحثين وطلبة التي تتعامل مع الوزارة 
  • مسألة البحث العلمي لها أهمية على مستوى التصرف في المياه أيضاً على مستوى المنشآت العمومية لكن يجب أن يكون هناك بروز للربط بين البحث العلمي والتطبيق