عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الجمعة 07 ماي 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 وذلكعلى الساعة 10:35 وبحضور 8 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) الجلسة موضحاً أنه سيتم مواصلة النظر والتصويت على الفصول، مبينا أنه سيتم النظر مباشرةً في الباب الثالث المتعلّق بالبيانات والأنظمة المعلوماتية الخاصة، ثم قام بتلاوة الفصل 39 من المشروع الذي ينص على أنه : تضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المكلف بالمياه.تدرج المواقع والتجهيزات المخصصة للرصد المائي المحددة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.
ثم أحال رئيس اللجنة الكلمة الى اطارات وزارة الفلاحة.
مداخلة اطارات وزارة الفلاحة:
يوجد مقترح لتعديل عنوان الباب الثالث وهو المقترح التالي: البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالملك العمومي للمياه
اقترح أن يقتصر العنوان فقط على : البيانات والأنظمة المعلوماتية
ردود اطارات وزارة الفلاحة
مقترح إضافة فصل مقدّم من وزارة الفلاحة : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه الطبيعي والاصطناعي وتحيينها ومتابعة المؤشّرات المتعلقة به وإصدار حوليات واعتمادها كمصادر رسمية يمكن النفاذ إليها عبر نظام معلوماتي وطني للمياه. تؤمن الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجهيز إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه كل في مجال تدخله. ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.
ردود اطارات وزارة الفلاحة :
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 39 مكرر: تضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المكلف بالمياه.تدرج المواقع والتجهيزات المخصصة للرصد المائي المحددة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.
اقترح تعويض عبارة تدرج بتدمج في هذا الفصل
المرور إلى الفصل 40 : يتعين على كل مالك أو متحصل على بيانات أو معلومات متعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل منتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المختصة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 41 : يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية.ويتم التصريح سنويا بالكميات المثمنة أو المستغلة منها ومواصفاتها الجديدة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
قمنا بإقتراح إعادة صياغة هذا الفصل ليصبح : يتم التصريح سنويا لدى السلط المختصة بكميات المياه المعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المثمنة أو المستغلة منها وبمواصفاتها الجديدة.