loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles de projet de loi organique n°66/2019 relatif à la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:35
Fin de la session 13:05
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 66.67%

مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الجمعة 7 ماي 2021 على الساعة 10:35 بحضور  8 نواب.

Interventions des députés

مداخلة اطارات وزارة الفلاحة:

يوجد مقترح لتعديل عنوان الباب الثالث وهو المقترح التالي: البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالملك العمومي للمياه

8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الشبكة الوطنية هي نقطة فنية ولا تتطلب تشريك أي طرف لأن هاته العملية تقنية
  • الشبكة الوطنية هي تابعة للملك العمومي الإصطناعي ولا بد أن نأخذ عدة اعتبارات فنية لإعطاء المعلومات فيما بعد
  • المنظومة المعلوماتية يجب أن تكون مفهومة من قبل الجميع
  • قدّمنا فصلا مع جملة مقترحات التعديل يتعلّق بإضافة إجراءات لتركيز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه والنظام المعلوماتي الوطني باعتبار مبدأ الشفافية والمشاركة وتطبيقا لأحكام النفاذ للمعلومة

مقترح إضافة فصل مقدّم من وزارة الفلاحة : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه الطبيعي والاصطناعي وتحيينها ومتابعة المؤشّرات المتعلقة به وإصدار حوليات واعتمادها كمصادر رسمية يمكن النفاذ إليها عبر نظام معلوماتي وطني للمياه. تؤمن الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجهيز إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه كل في مجال تدخله. ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.

ردود اطارات وزارة الفلاحة :

  • نقترح الصياغة التالية : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه بالإعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المواقع الرسمية  ويتم تحيينها ومتابعة المؤشّرات المتعلقة به وتنشر ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه ويتم نشرها في قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه . يتعين على كل الجهات المتداخلة من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.
  • حق النفاذ إلى المعلومة هو شيء يجب أن يتم العمل عليه
  • المعلومة يجب أن تكون رسمية حتى وإن كانت تخص الشأن المحلي
  • النظام المعلوماتي هو أمر جديد جاء في باب الحوكمة في الموارد المائية وهي آلية تساعد على أخذ القرار
  • أحد مشاكل التصرف في الملك العمومي في الدولة هو نقص المعلومات
  • سيكون هناك نشر تلقائي للمعلومات وتحيين لقاعدة البينات سنوياً ثم سيتم تحيين المعطيات يومياً

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • كلمة قابلة للإستغلال لا يمكن أن يتم النتصيص عليها لأنها تفتح الباب أمام عدة تأويلات
  • تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة يطبق في كل الأحوال
  • المقترح هو النشر بصفة دورية والقيام بعمليات التحيين يومياً
  • نقترح الصياغة التالية : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه بالإعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المصادر الرسمية وتحيينها ومتابعة المؤشرات المتعلقة به.  يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية نشر المعلومات المتعلقة بالموارد المائية ضمن نشريات تنشر ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه. يتعين على كل الجهات المتداخلة من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 39 مكرر: تضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المكلف بالمياه.تدرج المواقع والتجهيزات المخصصة للرصد المائي المحددة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 40 : يتعين على كل مالك أو متحصل على بيانات أو معلومات متعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل منتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المختصة

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملك العمومي للمياه ليس فقط الماء وكان لا بد من مراجعة الصياغة لحذف "الملك العمومي الصناعي والطبيعي" وتعويضها فقط بالملك العمومي للمياه
  • المالك هو المتحصل على البيانات بقراءة ضيقة للنص
  • نحن نقترح هاته الصياغة : يتعين على كل حائز أو متحصل على بيانات أو معلومات متعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل منتفع بلزمة أو برخصة استعمال للملك العمومي الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يدلي بها دوريا خلال كل سنة بمبادرة منه وكذلك عند كل طلب من السلط المختصة.
  • ردود اطارات وزارة الفلاحة 
  • كل هاته البيانات مهمة للإدارة ويجب أن يكون هناك فصل يجبر المواطنين بمد الإدارة بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بإستعمال أو إستغلال الملك العمومي للمياه 
  • هدف هذا الفصل هو أخذ معطيات كل مستغل لتقييم الموارد المائية 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • يجب على الفلاح أن يعلن كمية الإستغلال ومد الإدارة بالمعطيات وذلك حسب التراخيص والعقود المعمول بها مثلما يفعله الشركات الخاصة كشركات المياه المعدنية أو الشركات العمومية مثل SONEDE
  • يجب أن يكون هناك عقوبة حالة عدم إحترام هذا الشرط
  • توجد في كراسات شروط إدارية وفنية وحالة مخالفتهم تسلط العقوبة ولا يمكن أن تكون في القانون الأساسي
  • نحن نتحدث على التراخيص واللزمات ويمكن للإدارة أن تطلب المعلومات والمعطيات المتعلقة بالنشاط مهما كانت طبيعتها
  • الفصل هذا يفيد الإدارة للحصول على المعطيات

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح أن نضيف مطة في الفصل 39 الذي يتحدث على مضمون هذا الفصل :يتعين على كل مستعمل أو مستغل للملك العمومي للمياه موافاة الوزارة المكلفة بالمياه بكل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالملك العمومي للمياه إما بمبادرة منه أو عند كل طلب منها 
10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 41 : يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية.ويتم التصريح سنويا بالكميات المثمنة أو المستغلة منها ومواصفاتها الجديدة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

قمنا بإقتراح إعادة صياغة هذا الفصل ليصبح : يتم التصريح سنويا لدى السلط المختصة بكميات المياه المعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المثمنة أو المستغلة منها وبمواصفاتها الجديدة.

10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e