مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الجمعة 7 ماي 2021 على الساعة 10:35 بحضور 8 نواب.
مداخلة اطارات وزارة الفلاحة:
يوجد مقترح لتعديل عنوان الباب الثالث وهو المقترح التالي: البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالملك العمومي للمياه
ردود اطارات وزارة الفلاحة
مقترح إضافة فصل مقدّم من وزارة الفلاحة : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه الطبيعي والاصطناعي وتحيينها ومتابعة المؤشّرات المتعلقة به وإصدار حوليات واعتمادها كمصادر رسمية يمكن النفاذ إليها عبر نظام معلوماتي وطني للمياه. تؤمن الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجهيز إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه كل في مجال تدخله. ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.
ردود اطارات وزارة الفلاحة :
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 39 مكرر: تضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المكلف بالمياه.تدرج المواقع والتجهيزات المخصصة للرصد المائي المحددة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.
المرور إلى الفصل 40 : يتعين على كل مالك أو متحصل على بيانات أو معلومات متعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل منتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المختصة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 41 : يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية.ويتم التصريح سنويا بالكميات المثمنة أو المستغلة منها ومواصفاتها الجديدة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
قمنا بإقتراح إعادة صياغة هذا الفصل ليصبح : يتم التصريح سنويا لدى السلط المختصة بكميات المياه المعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المثمنة أو المستغلة منها وبمواصفاتها الجديدة.