عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الخميس 6 ماي 2021 على الساعة 10:45 بحضور 7 نواب
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال وموضحاً أنه سيتم مواصلة النظر والتصويت على الفصول وذلك من الفصل 22 الذي يقتضي أنه : "تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه داخل منطقة الصيانة أشغال: - التنقيب عن المياه الباطنية وإحداث منشآت لاستخراجها أواستغلالها، - تعويض أو إعادة تهيئة الآبار والتنقيبات،- ربط نقاط المياه بشبكة الكهرباء، - إستغلال وتجهيز المنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة معطياتها الفنية وطرق استغلالها على أن يتضمن مطلب الترخيص التدابير اللازمة للاقتصاد في المياه ." ثم أحال الكلمة إلى اطارات وزارة الفلاحة
الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
النظر في الفصل 23 : تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه، داخل منطقة التحجير أشغال: - التعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات، شريطة عدم الزيادة في كمية الماء المستغلة بتلك المنشآت، - ربط نقاط المياه الموجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية الإستغلال، - إستغلال المياه الباطنية. ولا يرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب جديد. ولا يرخص كذلك داخل منطقة تحجيرفي القيام بأي عمل على الآبار أو التنقيبات، من شأنها لزيادة في كمية الماء المستخرج منها. وفي حالة تواصل حدوث التأثير المتبادل المضر بوضع المنسوب المائي أو نوعية المياه داخل منطقة تحجير، يمكن للوزير المكلف بالمياه مراجعة التراخيص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك عن طريق الحد من كميات الاستغلال المرخص فيها أو سحب بعض التراخيص لضمان تجدد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنية وذلك بعد إعلام المعني بالأمر ومقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ستكون هناك نفس الملاحظات في هذا الفصل لهذا نقترح إعادة صياغته
النظر في الفصل 24 : تحدث وتحين عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المكلف بالمياه ويضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة لكل صنف من المنشآت أو التجهيزات وحدودها.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
النظر في الفصل 25 : تصنف مناطق الحماية على النحو التالي:
- منطقة حماية مباشرة: تدمج هذه المنطقة داخل الملك العمومي للمياه ويتم تسييجها وحمايتها.
- منطقة حماية قريبة: يحجر أو ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة الملوثة.
- منطقة حماية بعيدة: ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة الملوثة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نريد حذف "ويتم تسييجها وحمايتها" لأنه من باب التزيد
ردود ممثلي وزارة الفلاحة
النظر في الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه
ردود اطارات وزارة الفلاحة
يوجد تعديل للباب الأول من هذا العنوان من الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي الباب الأول إلى الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه
تم التوجه مباشرةً إلى الباب الثاني: الإستراتيجيات والمخططات من هذا العنوان
النظرفي الفصل 36: تتولى السلط المختصة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتصرف المندمج في الموارد المائية.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة