loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen des articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:45
Fin de la session 14:25
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 57.14%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الخميس 6 ماي 2021 على الساعة 10:45 بحضور 7 نواب .

Interventions des députés

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • ارتأينا أن نحذف النقطة الأولى لأن هاته النقطة لم تعد هامة في المجلة لأن كل الننقيبات تخضع إلى تراخيص وهذا ما يجب التنصيص عليه وباعتبار أن كل استعمال أو استغلال لمياه الملك العمومي يخضع لنظام الترخيص أو اللزمة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • وقع إعتبار المياه الأقل عمق من 5 متر منطقة سطحية المفهوم هنا هو مفهوم علمي ووقع الإعتماد به كوحدة جيولوجية كاملة ولهذا اعتبرنا انه مهما كان العمق يجب أن يكون هناك ترخيص لمتابعة الإستغلال بعد
  • يجد نصوص تطبيقية التي تحدد التسعيرة فالإستعمال السياحي أو التجاري ليس مثل الإستعمال الفلاحي أو الصناعي أو مياه الشرب 
  • هدف إعادة صياغة مجلة المياه هو حسن إستعمال المياه المائية الباطنية وحماية هذا المورد 
  • صحيح يجب أن يكون هناك مرونة للنفاذ إلى الموارد لكنها مستنزفة وهذا أمر خطير
  • حول مسألة التراخيص فهي تخضع أمام السلط المختصة وليس من وزارة الفلاحة ويمكن للنصوص الترتيبية أن تحدد من هي المصالح المختصة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • وضعية الموارد المائية في تونس ليست نفسها في 1975 مثل 2021 أو مثل سنة 2050 
  • هاته المجلة لها بعد مستقبلي لأن كل المؤشرات العلمية سيئة جداً 
  • يجب أن يكون هناك حسن التصرف في عمليات الطلب من الموارد المائة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نتحدث على موارد مهددة بالإستنزاف ويجب أن نسأل هل لنا الإمكانية أن نوفر هاته الموارد على الإحتياجات الغير ضروررة  
  • نحن لسنا في وفرة من الموارد ويجب أن تكون لنا طريقة عادلة اللإستعمال في المياه بطريقة كافية وتأخذ بعين الإعتبار الأجيال القادمة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن في باب حماية الملك العمومي للمياه وهي حماية الموارد الباطنية كمياً لأنها مستنسفة أو في طور إستنزاف ويتم تصنيفها منطقة صيانة أو منطقة تحجير على حسب التقدير العلمي من مستوى الإستنزاف وتتبعه بعد ذلك إجراءات وآثار قانونية
  • يوجد باب التراخيص لكن هذا الفصل يذكر مناطق الصيانة ومنطق التحجير التي يجب حمايتها

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملك العمومي للمياه هو ملك مشترك والمسؤولية مشتركة وتطبق علينا نفس الإجراءات ونفس الآليات ولهذا يجب طلب الترخيص وهذا هو مبدأ العدالة
  • يجب طلب الترخيص وتصبح على اثر ذلك مسؤولية حسن الإستعمال وهذا هو المنطلق الذي يجب اتخاذه
  • يمكن أن تكون هناك إجراءات ميسرة في التطبيق 

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  • القاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك تقسيم بين الشمال والجنوب
  • صحيح أنه القاعدة ليست ملزمة لأنها لا تطبق لكن وضعية الموارد المائية في تونس سنة 2050 خطيرة جداً
  • يجب الإتفاق أنه يجب التحصل على ترخيص في مناطق التحجير ومناطق الصيانة
  • نصوص مناطق التحجير ومنطق الصيانة يجب تطويرها ويجب حماية هاته المناطق لكن ربط الموارد المائية الباطنية بالكهرباء أمر تجاوزه التاريخ

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • في التعريف حددنا من هي السلطة المختصة وهي وزارة الفلاحة أو الوزير الملكف بالمياه 

النظر في الفصل 23 : تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه، داخل منطقة التحجير أشغال: - التعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات، شريطة عدم الزيادة في كمية الماء المستغلة بتلك المنشآت، - ربط نقاط المياه الموجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية الإستغلال، - إستغلال المياه الباطنية. ولا يرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب جديد. ولا يرخص كذلك داخل منطقة تحجيرفي القيام بأي عمل على الآبار أو التنقيبات، من شأنها لزيادة في كمية الماء المستخرج منها. وفي حالة تواصل حدوث التأثير المتبادل المضر بوضع المنسوب المائي أو نوعية المياه داخل منطقة تحجير، يمكن للوزير المكلف بالمياه مراجعة التراخيص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك عن طريق الحد من كميات الاستغلال المرخص فيها أو سحب بعض التراخيص لضمان تجدد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنية وذلك بعد إعلام المعني بالأمر ومقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

ستكون هناك نفس الملاحظات في هذا الفصل لهذا نقترح إعادة صياغته 

النظر في الفصل 24 : تحدث وتحين عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المكلف بالمياه ويضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة لكل صنف من المنشآت أو التجهيزات وحدودها.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن في باب الحماية النوعية للموارد المائية عبر حماية المنشآت المائية وحمايتها خاصةً من التلوث 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نتحدث على حماية الجودة وعلى نوعية المياه وفي هاته الحالة لا يمكن أن نتحدث على الموارد المائية الإصطناعية 
  • الأصل هو حماية الموارد المائية بصفة عامة دون تصنيف 
4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

النظر في الفصل 25 : تصنف مناطق الحماية على النحو التالي:

 - منطقة حماية مباشرة: تدمج هذه المنطقة داخل الملك العمومي للمياه ويتم تسييجها وحمايتها. 

- منطقة حماية قريبة: يحجر أو ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة الملوثة.

 - منطقة حماية بعيدة: ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة الملوثة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نريد حذف "ويتم تسييجها وحمايتها" لأنه من باب التزيد 

ردود ممثلي وزارة الفلاحة 

  • التنظيم هو للإيداع لكن التحجير هو للأنشطة الملوثة رغم أن الإيداع هو ملوث في حد ذاته
  • سنغير الصياغة في هذا الفصل و سنقوم باعادة ترتيب الفصول
  • سنقوم بالتأكيد على ضرورة منع كل أنشطة تلوث الموارد المائية
  • باب التلوث هو موجود في باب آخر لكن لا يمكن أن نقوم بتصنيف الأنشطة

النظر في الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • كنا سنقترح نفس الشيء خاصةً لأن الهيكلة مهمة جداً في باب الحوكمة
  • هناك مقترح تعديل للعنوان ليكون حوكمة الملك العمومي للمياه عوض "العنوان الثالث: الحوكمة في قطاع المياه"
10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

تم التوجه مباشرةً إلى الباب الثاني: الإستراتيجيات والمخططات من هذا العنوان 


النظرفي الفصل 36: تتولى السلط المختصة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتصرف المندمج في الموارد المائية.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • أفردنا الحوكمة في باب واحد وذلك من باب  إعادة النظر في الحوكمة في الإطار المؤسساتي والهيكلي لنتمكن من توضيح من يمكنه التدخل لوضع الاستراتيجيات وأخذ القرارات
  • الأنظمة المعلوماتية المخصصة للملك العمومي للمياه هو جزء لا يمكن تجزئته في إطار الحوكمة
  • يجب إعادة التفكير في المبادئ التوجيهية للتخطيط وكان لا بد من مراجعة الفصل بإدراج مبادئ توجيهية للتخطيط

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن في باب الحوكمة ويجب أن نحترم مبدأ التشاركية والمسألة والشفافية لكن هذا ليس موضوع هذا الفصل بل فصول أخرى 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المجلس الأعلى هو من يقوم بالمصادقة على الدراسات الإستراتيجية وسيكون هناك مسار تشاركي في الإعداد 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المجلس الأعلى سيتداول لكن يجب أن يكون هناك من يقدم المشاريع والتصورات 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • التنمية المستدامة تقوم على مبادئ وهي تنمية تقوم على الإجتماعي والبيئي والإقتصادي والتصرف المندمج هو يدخل في هذا الإطار
  • سيكون هناك دائماً آراء مختلفة حول إعداد المخططات والمشاريع والمصادقة عليها
  • مجلس نواب الشعب سيقوم بالمصادقة على المشاريع عبر القوانين المالية المعروضة
  • نحن نعد مخططات على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني ثم تكون على انظار المجلس الأعلى للمياه وإذ احيل مرة أخرى تحت انظار مجلس النواب فسيكون هناك تعطيل
  • في تركيبة المجلس الأعلى للمياه هناك تشريك للنواب وخاصة النواب عن الجهات 

ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة 

  • نريد تحسين الصياغة في الفصل 36 ليصبح : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والمخططات والبرامج والمشاريع المائية وفق مبادئ التصرف المندمج في الموارد المائية وباعتبار مجمل الموارد بما في ذلك الموارد المائية المخزنة في التربة والموارد المائية السطحية والباطنية والغير التقليدية وباعتبار مجمل استعمالاتها الفلاحية والصناعية والمنزلية والسياحية والبيئية والترفيهية وغيرها.
  • يجب أن يكون هناك الإستعمال البيئي والمحافظة على الأنظمة البيئية حسب المعايير الدولية 
  • البعد البيئي له أهمية بالغة وفي الدستور الحق في البيئة مضمون 
  • الإستعمال في البيئة أصبح إستعمال منفرد بذاته 
  • في توزيع المياه بين الفالحين والصناعيين والمزودين أصبح هناك توزيع منفرد للبيئة 
  • يجب أن تكون هناك في المخططات والإستراتيجيات أخذ بعين الإعتبار البعد البيئي 
10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e