عقدت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الثلاثاء 4 أفريل 2021 خصصت للإستماع إلى الكاتب العام للحكومة حول طلبات عمادة المهندسين التونسيين وسبل تطبيق الاتفاقات الحاصلة وإيقاف الإضراب المفتوح للمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية لما له من تداعيات على حسن سير المرافق والخدمات الأساسية والحياتية.
مداخلة الكاتب العام للحكومة:
إجابة رد الكاتب العام للحكومة: