loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى السيد الكاتب العام للحكومة حول طلبات عمادة المهندسين التونسيين وسبل تطبيق الاتفاقات الحاصلة وإيقاف الإضراب المفتوح للمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية لما له من تداعيات على حسن سير المرافق والخدمات الأساسية والحياتية.
  • النظر في مقترح القانون عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 58.82%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الثلاثاء 4 أفريل 2021 خصصت  للإستماع إلى الكاتب العام للحكومة حول طلبات عمادة المهندسين التونسيين وسبل تطبيق الاتفاقات الحاصلة وإيقاف الإضراب المفتوح للمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية لما له من تداعيات على حسن سير المرافق والخدمات الأساسية والحياتية.

  • إفتتح رئيس اللجنة يسري الدالي الجلسة بتلاوة بيان نقابة الصحفيين حول عدم السماح للصحفيين بالدخول لقاعة إجتماعات اللجان و من ثم قام بتلاوة قرار المجلس حول العمل بالإجراءات الإستثنائية ليرحب فيما بعد بالوفد الحكومي مشيرا لأهمية موضوع جلية الإستماع والإشكاليات المتعلقة بإضراب المهندسين وإنعكاساتها على القطاعات الحيوية وخاصة بعد تخلف الحكومة على وعودها للمرة الثانية بعد إمضاءها على محاضر الجلسات.

مداخلة الكاتب العام للحكومة:

  • الإطار القانوني و الترتيبي التأجيري للمهندسين بالمؤسسات و بالمنشئات العمومية يخضع للقانون عدد 78/ 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية في راس مالها بصفة مباشرة وكليا
  • هناك 3 أصناف بهذا القانون المنظم وهم سلك الإطارات، سلك التنفيذ و سلك التسيير
  • سلك الإطارات يشمل المهندسين و يحمل إستثناءات  في الجدول التأجيري فهناك 81 منشأ ينتظم للوظيفة العمومية وهناك منشئات اخرى كالبنوك تخضح لنظام تأجيري مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص
  • الإشكال إنطلق بعد إمضاء الإتفاقية في 5 سبتمبر 2019 بين الإتحاد التونسي للشغل و الحكومة والذي ينص على زيادة في المنحة للمهندسين  والمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية و تم على إثرها إصدار الأمر 73 لسنة 2020 والامر 102 لسنة 2020 مؤرخان في  14فيفري 2020   المتعلقين  بالترفيع في منحة المهندسين المخولة للسلك المشترك  للمهندسين بالوظيفة العمومية والمهندسين المعماريين للإدارة
  • بعد الزيادة في 2020 صار إختلاف بين الحكومة والهياكل الممثلة للمهندسين، الإتفاق يتعلق بالوظيفة العمومية و الهياكل الممثلة تشبثت في أن الإتفاق أمضي على أساس أن يشمل فيما بعد المهندسين بالمؤسسات والمنشئات العمومية
  • التفكير في الزيادة للمهندسين وقطاعات اخرى كان بهدف إستقطابهم للوظيفة العمومية
  • الحكومات السابقة لم تتفاعل مع طلب الزيادات في الاجور مع معظم القطاعات
  • قمنا بدراسة مقارنة بين أجور المهندسين بالوظيفة العمومية والمهندسين العاملين بالمؤسسات والمنشئات العمومية وأفرزت نتيجة الدراسة أن المهندسين من صنف  بالمنشئات العمومية يتقاضون أجورا بأكثر من 33% دون إحتساب الإمتيازات الإجتماعية ،المهندسين من صنف أول يتقاضون نسبة أكثر من 23% مقارنة بمهندس أول بالوظيفة العمومية..
  • هناك أيضا منح خصوصية مشتركة تسندها بعض المؤسسات والمنشئات العمومية بتسميات مختلفة لأنه النظام القانوني لا ينص على منح خاصة بالمهندسين
  • على عكس الحكومات السابقة حاولنا أن نتفاعل إيجابيا مع هذا القطاع وتكريسا منا  لمبدأ المساواة ، قمنا  بزيادة منح للمهندسين العاملين ب 81 مؤسسة ومنشأة عمومية الذي يماثل نظامهم التأجيري النظام التأجيري بالوظيفة العمومية في جانفي 2021 و الثانية ستكون في جويلية 2020
  • الإشكال يتعلق بالمنشئات الباقية والتي لها نظم أساسية خاصة كما ذكرنا وعددها 131 منشأة
  • تمت عديد النقاشات بيننا وبين العمادة وقمنا بمراسلة 131 منشأة لطلب جدول الأجور
  • في مرحلة أولى فكرنا في زيادة عامة لكن هذا سيخلق إشكال لأنه سيخل بمنظومة التأجير في المنشآت العمومية لأن القانون لا ينص على المنشئات بصفة عامة وإنما لكل منشأة نظامها الأساسي الخاص
  • طلب المهندسين بتحسين أجورهم معقول ونسانده لكن الإشكال يبقى في الطريقة و يجب ان يتم ذلك صلب المنشئات وكنا قد إقترحنا ذلك لكن العمادة رفضت واتخذت إجراءات أخرى كالإضراب المفتوح
  • عملنا على إيجاد حلول وكنا اول حكومة تتفاعل مع ملف المهندسين فالزيادة التي قمنا بها ل 81 منشأة لم يكن فيها أي إتفاق كما قدمنا الزيادة ل12 منشأة نسبة تأجيرها أقل من النسبة المعمول بها في الوظفة العمومية وهو يعتبر إستثناء و إشكال
  • في المقابل هناك إضراب مفتوح يخل بالمرفق العمومي ولو كان بنسب متفاوتة من منشأة لأخرى لكنه مضر فهناك مشاريع توقفت وكما أشارت العمادة عدم صيانة المنشئات سيتسبب في خسائر مادية طبيعية و بشرية
  • هذا عدم توازن بين الطلب في الزيادة وسلامة المواطنين، كنت قد إقترحت العمل بالحد الأدنى، إنجاز أعمال الصيانة على الأقل من قبل المهندسين لكن لم يجد مقترحي أي تفاعل إيجابي
  • كنا قد أرسلنا قرارات تسخير للمهندسين لضمان إستمرارية المرفق العام وحماية المنشئات
  • نحن في تفاعل دائم مع العمادة، هذه الإتفاقات يمضيها فقط رئيس الحكومة أو من يمثله  وبالتالي الإتفاقات الممضاة من قبل المستشارين ليست ملزمة قانونيا
  • نتمنا أن يعود المهندسين للعمل ومواصلة التفاعل فيما بيننا
  • كيف يتم إمضاء محضر جلسة من طرف المستشار؟ وتشيرون الآن أهو غير قانوني؟
  • علمنا منذ أيام قليلة  أنه تم الإتفاق مع الحكومة من طرف العمادة لنكتشف البارحة أنه  تم الرجوع في الإتفاق من الحكومة وحسب معلوماتنا ان هذا كان بسبب الغتحاد التونسي للشغل الذي إعتبر ان الإتفاق باطل بما أنه هو الممثل القانوني والآن تشيرون أن إمضاء المستشار غير قانوني
  • نطلب التوضيح
  • إثراءا لمداخلة الكاتب العام : بعض المرافق تشكو شللا تاما كالشركة التونسية للكهرباء والغاز في القيروان حيث أن  إمكانية خلاص الفواتير  منعدمة وهو مضر لميزانية الدولة كما أن أشغال الصيانة شيه غائبة
  • القيروان هي منطقة منكوبة  وتتسم بمناخ حار و نحن  على أبواب فصل الصيف  الذي يتطلب وسائل تبردة كما أنها منطقة فلاحية تعتمد على الماء وكذلك الكهرباء للسقي بالأبار 
  • لا أتفهم إقصاء المهندسين من برنامج الزيادات للحد من هجرة الأدمغة
  • أساند المهندسين مساندة مطلقة وأطلب من اللجنة الضغط على الحكومة لتفعيل الإتفاقيات المبرمة وتمكين كل المهندسين من الزيادة بالقطاع العام و الخاص
  • لاحظت عديد التناقضات بمداخلة السيد الكاتب العام
  • بالنسبة للتمييز بين المهندسين، الحكومة هي من قامت بالتقسيم والتمييز وخلق شرخ بين صنفين من المهندسين
  • المقارنة والحديث عن صنفين كل على حدا غير مقبول خاصة دون الاخذ بالإعتبار إختلاف العمل بين الموظفين بالوظيفة العمومية و الموظفين بالمؤسسات والمنشئات العمومية
  • المفروض ان تتعامل الدولة مع المهندسين بالمساواة  وليس تقسيمهم بين مهندس وظيفة عمومية وآخر تابع للمنشئات العمومية وحتى المنشئات العمومية يتم التقسيم
  • هناك غياب تام لرؤية واضحة للحكومة يعود لغياب أنظمة أساسية مشتركة وحتى القانون المنظم الذي تداولناه في هذه اللجنة وبعد عديد الإستماعات لتعديله سحبت الحكومة مقترح مشروع القانون
  • هناك قطاعات أخرى يقومون بإضرابات كالتعليم والأطباء المصربين في هذه الفترة الحساسة و تم التفاعل معهم
  • هذه الحكومة لا تعمل إلا تحت الضغط، لكن في ملف المهندسين اصبحت تعمل بعقلانية
  • كل الإضرابات تعطل المرفق العام فلما تتهمون فقط إضراب المهندسين
  • التفاعل يجب أن يكون على حد السواء مع كل القطاعات أو عدم التفاوض مع الجميع دون تمييز قطاع على آخر
  • تتحمل الدولة نتيجة الإضراب من خسائر  وليس المهندسين
  • بالنسبة لمن يشككون في تمثيلية العمادة وتصنيفها كجمعية فنحن ضد هذا التشويه و نحن مع تعدد النقابات 
  • على الحكومة التعهد بإتفاقياتها  
  • هناك إجماع من كل النواب حول مشروعية الإضراب ودعم مطالب المهندسين الذين يعملون في ظروف صعبة
  • نعلم الوضعية المالية الصعبة للدولة لكن يجب سحب زيادة المنحة على كل المهندسين دون تفرقة بإعتبار تلقيهم نفس التكوين والكفائة
  • لا نتفهم الرجوع على الغتفاق بعد غعلان رئيس الحكومة على ذلك
  • يبدو انه لم يتم التنسيق بين رئاسة الحكومة والإتحاد التونسي للشغل ويجب ان لا يتحمل المهندسون الضريبة و على الحكومة التنسيق والإتفاق مع الإتحاد
  • نخن في الكتلة الديمقراطية و التيار الديمقراطي نساند مطالب المهندسين و نطالبو الحكومة بتفعيل الإتفاقيات وحل الإشكال مع الإتحاد فلا دخل للمهندسين في ذلك
  • لا يجب نقاش المبدأ لأن الحكومة صادقت وعليها الإيفاء فقد أصبحت الحكومة تنتهج الإخلال بالإتفاقيات الممضاة و لا تفي بوعودها إلا تحت الضغط مرسخة في ذلك ثقافة الإضرابات و الضغط
  • هذه المرة الاولى التي نرا فيها إضراب للمهندسين فالإضراب الإخير كان بالشارة في 2016
  • يجب الإيفاء بالتعهدات  الآن وفي المرات القادمة ما على الحكومة  إلا عدم الإمضاء إلا بعد التدارس و الإستماع لكل الأطراف المتداخلة
  • ما يحز في نفسي هو إشارتهم بأن هذا الملف فيه مزايدة سياسية ولكن كما لاحظتم أن جميع النواب و الكتل  يتبنون مطالب المهندسين ولا يمكنكم إتهام الجميع بالمزايدة السياسية خاصة وأننا حتى عند رواج خبر الإتفاق مؤخرا لم نلغي الجلسة و حسنا فعلنا
  • التراجع عن الإتفاقات هو تصرف هاوي و اتهامنا بالمزايدة السياسية غير مقبول
  • صحيح هناك مشاكل في صيانة المنشئات العمومية و توقف المشاريع الحساسة الحيوية كالتي هي في علاقة مع الماء الصالح للشراب على مثال مشاريع المياه الصالحة للشراب بالجنوب والتي ستأجل لموفى صيف 20é1 بعد أن كان في جوان 2021 
  • أتفهم مطالب المهندسين و لكن لا يمكن المقايضة بأرواح المواطنين و بخسائر الدولة 
  • هناك حد أدنى من العمل المطلوب 
  • نفس الموقف أتوجه به  لإضراب الأطباء عن التلاقيح بأنه غير مقبول بتاتا
  • الإضراب حق جستوري ولكن هناك الحد الادنى يجب إحترامه
  • بالنسبة للعمادة لوكنا لا نعترف بها لما كنا تفاوضنا معها ولا إجتمعنا معها
  • صحيح هناك إتفاق ممضى من طرف السيد المستشار وهذا الغمضاء كما سبق وأشرت له غير ملزم قانونيا للحكومة فماعدا إمضاء رئيس الحكومة أو أحد الوزراء الممثلين له فالإمضاء غير قانوني خاصة في الإنعكاسات المالية
  • بالنسبة للمنشئات العمومية، منشور رئيس الحكومة لسنة 2014 يشير أنه أي زيادة في علاقة بالمنشئات العمومية يكون بالتنسيق مع الكاتب العام لرئاسة الحكومة أو رئيس الحكومة نفسه
  • الإتفاق الممضى في جانفي، تم تطويره و إيجاد حلول بديلة بها عديد الصعوبات كحرمانهم من زيادات أخرى تتعلق بالمنشئات العمومية لمدة 3 سنوات
  • كما تعلمون الوضعية المالية للمنشئات صعبة وأي زيادة للمهندسين سيطالب فيما بعدها بقية الإطارات و التقنيين  بالزيادة لهذا  نتمسك بإقتراحنا بأن أي زيادة يجب أن تكون بالتفاوض القطاعي في المنشئة نفسها
  • قمنا ب 2 إقتراحات: الاول في علاقة باعتبار التأجير في الوظيفة العمومية أصبح مجري إقترحنا إضافة سلك المهندسين بالمنشئات العمومية
  • مستوى تأجير المهندس يختلف من منشأة لأخرى وبالمقارنة مع الوظيفة العمومية ففي بعض المنشئات المهندس يتحصل على 6000 دينار شهريا و المهندس المبتدأ يتلقى 4000 دينار شهريا بينما معدل أجور المهندسين بالوظيفة العمومية 2500 دينار بعد الزيادة 
  • الزيادة في الوظيفة العمومية كانت بهدف إستقطاب المهندسين  من القطاع الخاص و المنشئات
  • هناك منشئات عمومية نسبة التأجير فيها اقل من الوظيفة العمومية  وباعتبار أن أجور الوظيفة العمومية هي الادنى المقبول ، قمنا بالتدخل وهذا يعتبر إستثناء لمبدأ التفاوض الذي يجب أن يكون قطاعي و خاص بكل منشأة
  • هناك منشئات مستوى أجورها عالية جدا و أخرى تمت الزيادة مؤخرا في الاجور كالشركة التونسية للكهرباء و الغاز 
  • المبدأ هو الإختيار إما التمتع بزيادات الوظيفة العمومية أو زيادة المنشئة التي يعمل بها وليس من المعقول التحصل على الإثنين في آن واحد، هناك أيضا إمتياوات إجتماعية للمنشئات وقد قمنا بإقتراح هذا على العمادة
  • نقاشنا مع العمادة متواصل للوصول لحل الأزمة وكذلك كع إتحاد الشغل لانه الطرف الممثل الأكثر في المنشئات
  • كيف الحكومة تمضي إتفاقات دون تنفيذها
  • الإتفاق كان من أجل تثمين عمل المهندس أي ينسحب على كل المهندسين بالسواسية
  • هذه ليست المرة الأولى التي تخل فيها الحكومة بتعهداتها و لنا تجربة الكامور كدليل على ذلك
  • أتفهم الإتحاد التونسي للشغل و رغبته في تمثيل الشغيلين في القطاع العام والخاص لكن إذا الحكومة إتفقت مع طرف آخر يجب إحترام الإتفاق 
  • الحكومة تحاول فك العزلة عن نفسها و المماطلة بجذب إتحاد الشغل 
  • أطلب من رئيس اللجنة دعوة الكاتب العام للحكومة في أسبوع أو 10 أيام لمتابعة الملف
  • الإضراب هو حق دستوري و تجنب الإضراب يكون بالإتفاق و التحاور
  • كل الملفات صعبة، نحن مثلا حين نحاول تغيير بعض الفصول في الميزانية نتلقا الرفض التام
  • حين المصادقة على بعض الفصول التي من شأنها تحسين الوضع ولو قليلا لا يتم تظبيقها
  • الحكومة الموقرة أمضت إتفاقات مالية لعديد القطاعات فيها عبئ مالي كثير
  • هناك تمييز بين القطاعات، لما يتم إسناد الزيادات للمهندسين والأطباء؟
  • نطالب بتحسين التعامل مع النواب فنحن لحد هذه الساعة لم نتلقا تفاصيل حول الفريق الذي إتجه للبنك الدولي
  • لا أتوافق مع ما أشرتم له بعدم قانونية الإتفاق مع المستشار أسامة الخريجي فمن المؤكد أن هذا الإتفاق كان بقرار من رئيس الحكومة
  • الاعباء المالية التي تتحملها الدولة بإضراب المهندسين ستكلف الدولة أكثر من الزيادة المطلوبة
  • اطلب من أعضاء اللجنة الإلتحاق بالمفاوضات في محاولة لحلحلة الأزمة
  • اقدم شكري للكاتب العام على عدم تفاعله مع النواب فأنا شخصيا قمت بالإتصال هاتفيا و كتابيا  عديد المرات من أجل ملاقاته ولم يتم التفاعل
  • هناك كم هائل من المغالطات: إنطلاقا  من التسميات،  المهندسون لم يطالبو بالزيادة وإنما بمنحة خصوصية كان من المفروض التمتع بها منذ سنوات عدة
  • أشرتم انه في حال إسناد المنحة للمهندسين سيطالب بقية الأسلاك بزيادة وهنا يكمن الخطأ: المهندس ليس التقني أو أسلاك أخرى وإلا لما قدمتم المنحة لمهندسي الوظيفة العمومية؟ المنح أسندت على أساس القطاع أي بصفتهم مهندسين
  • سبب الزيادات في الوظفيفة العمومية الذي شمل عديد القطاعات كان من أجل الحد من هجرة الأدمغة نظرا لتدني سلم الأجور مقارنة بالبلدان الأخرى
  • المغالطة الأخرى هي على مستوى الأرقام: المنشئة التي تحدثتم عنها حول نسبة الأجر المقدرة ب6000 دينار سنويا؟ كم عدد المنشئات التي تدفع هذا الاجر و هذه المنشئة كم من مهندس يشتغل بها؟
  • الشركة التونسية للكهرباء و الغاز مثلا فيها 900 مهندس و إن لن يقوموا باعمال الصيانة سنجد أنفسنا دون ماء و َضوء لأن توزيع الماء لا يتم إلا بإستعمال آلات الضخ أي بالكهرباء، يتلقى هؤلاء المهندسين أجرا أقل من أجور المهندسين بالوظيفة العمومية وهذا بعد الزيادة  فقد كانت الأجور محددةب 2200  دينار خام  و أصبحت 2600 دينار خام
  • تم إحتساب الأجور والمقارنة حسب مبدأ الإنطلاق في العمل أي دون ترقيات الإدارية والمالية فهكذا يتم الإحتساب و المقارنة ولا بالتلاعب بالأرقام
  • المنحة الخصوصية هي زيادة خاصة مقارنة بزملائه في نفس المؤسسة
  • أنتم متناقضون جدا: في الزيادة التي تم إسنادها لمهندسي وأطباء الوظيفة العمومية هل تم إسناد الزيادة لأطباء الصندوق لوطني لاسترجاع مصاريف العلاج؟ هل طالب مهندسو هذه المنشأة بالزيادة مقارنة مع الأطباء؟
  • بالنسبة للإتحاد الشغل و عدم الإعتراف بالإتفاقيات مع العمادة، القضاة عند الزيادة جمعية القضاة هي من تحاورت مع رئيس الحكومة وتمت الزيادة
  • أستغرب من أن المستشار لا يمثل الحكومة فمن المفروض عند تكليفه بنقاش يتم الإتفاق  معه مسبقا حول صلحياته وإذا تجاوزها يعاقب على ذلك والمفروض قبل الإمضاء يتم الرجوع لرئيس الحكومة
  • ما مدى تأثير هذه الزيادات على ميزانية الدولة؟
  • للمؤسسات والمنشئات العمومية ماليتها الخاصة ول علاقة لها بميزانية الدولة
  • المعلوم للجميع أن أغلب المنشئات تتلقا تمويلا من الحكومة و هذا موجود بقانون المالية
  • هذه الحكومة سخية ووافقت على عديد الطلبات الغير واردة بالميزانية
  • نذكر جميعا مهزلة جلسة 10 ديسمبر بعد التصويت على جميع المهام وعدد الموظفين قامو بإضافة 10000 موظف دون مراجعة لعدد الموظفين و تم إعلامنا بان الخلاص سيكون ضمن المهام المصوت عليها
  • تفعيل إتفاقيات 2017و 1018 مع إتحاد الشغل سنتحمل 50 % منها في ميزانية 2021 وهي غير مضمنة في نفقات الأجور لسنة 2021
  • عديد الإتفاقات المالية غير مضمنة بالميزانية و لحد هذه اللحظة لا نعلم كيف سيتم خلاصها ونحن بانتظار قانون المالية التكميلي لمعرفة ذلك
  • الترقيات والزيادات التي تمت أخيرا في سلك الأمنيين ل 12000 عون وهذا ما سيخلق إشكال في وزارة الدفاع لأنهم بعد تلقيهم نفس التكوين فما فرق ب10 سنوات في نسبة الأجور 
  • يجب مراجعة سياسة التأجير بالكامل وإحتساب المردودية 
  • في علاقة بالزيادة للحد من الهجرة أعلمكم.ن أن نسبة  الطلب الأجنبي على  المهندسين الميدانيين تفوق بكثير نسبة الطلب لبقية المهندسين
  • نريد معرفة الحلول و ليس الإقتصار على أن الحكومة تتحاور مع المهندسين
  • أشدد  طلبنا في تقارير مؤسسة ستام حول تأجير العملة الذين أجورهم تفوق نسبة أجور المهندسين بمرتين وأكثر باستعمال الساعات الإضافية الغير معقولة بعملهم ل 16 ساعة يوميا، 7 أيام أسبوعيا  و كنا قد طالبنا بذلك عديد المرات كما يجب النظر في التقارير المالية لكل المنشئات حتى تتمكن الدولة من الحصول على مساهماتها المالية
  • جراء تعنت الحكومة مع المهندسين خسرنا عديد المانحين الذين سحبوا أموالهم ولو قدمت الحكومة مستحقات المهندسين لكانت التكلفة أقل بكثير من خسارة المانحين
  • لا أفهم لما يتم إقصاء المهندسين رغم مشروعية مطالبهم وزيادة بقية القطاعات رغم عدم مشروعيتها
  • تمت الزيادة للقطاع الأمني وأنا من الإداريين بالقطاع الأمني وضد تلك الزيادات لعدم مشروعيتها ولكن الحكومة من أجل حسابات سياسية  أو ربما لحملهم السلاح قبلت بكل المطالب
  • نعلمكم انه لو إنقطع الضوء في الصيف على النواطنين فسيحاسبونكم و ستكون هناك إحتجاجات ضخمى و ثورة

 

  • لا اتفهم كيف يتم إسناد رتبة مهندس لعامل 
  • يمكنكم إسناد الاجر الذين تعتبرونه مناسب لكن من غير المقبول إسناد الرتبة

إجابة رد الكاتب العام للحكومة:

  • أعيد نفس الإجابة نحن لا نختلف حول مشروعية المطالب وودنا ان تكوم الاجور مجزية لكل المهندسين بالقطاع العام و الخاص 
  • الإشكال هو قانوني  و نحن نسعى للعمل على ذلك
  • ليس هناك سلك خاص بالمنشئات العمومية و لم يتم سابقا الزيادة لسلك المنشئات العمومية وهذا الإشكال يشمل المهندسين و الصحافيين
  • المنشئات العمومية تتسم بالإستقلالية المالية والغدارية لهذا طالبنا بالتفاوض مع كل منشأة على حدى
  • محضر الإتفاق  في 2019 يخص المهندسين بالوظيفة العمومية و طلب العمادة كان ليشمل المنشئات العمومية وقد قمنا باسناد الزيادة لل81 منشأة التي تتشابه مع الوظيفة العمومية 
  • سنواصل في النقاش لحل الإشكال ونقدمها للجنة في الجلسة القادمة
  • سنقوم بالتنسيق معكم لجلسة قادمة في 10 أيام القادمة على الأقصى
  • اتبنى مقترح زميلتي في الحضور في جلسات التفاوض و العمل على تقريب وجهات النظر من طرفنا
  • سيتم تداول مقترح حركة الشعب حول مشروع القانون 134/ 2020 وقد قمنا بعديد الجلسات  منذ ورود المقترح في 20 نوفمبر 2020 مع جهة المبادرة  بالإضافة لعديد الإستماعات لممثلين عن عمال الحضائر ووزيرة الوظيفة العمومية و كنا قد طالبنا الإستماع لإتحاد الشغل وقوبل بالرفض كما قدمنا طلب رأي  من لجنة المالية حول المقبولية المالية و قد أبدت رأيها مؤخرا  و تحصلنا على إجابة مكتوبة من  طرف مكتب المجلس  بتاريخ يوم 29 أفريل 2021 وسأقوم بتلاوة رد لجنة المالية
  • أطلب منكم إرجاء النظر في هذا المشروع لجلسة يوم الخميس لتزامن اللجنة مع الجلسة العامة وكنت قد وافقت على الإستماع لكاتب عام الحكومة حول إضراب المهندسين نظرا لتحديد الموعد مسبقا لكن لا يمكننا النظر في مشروع القانون بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة للمحكمة الدستورية
  • النظام الداخلي يمنع إجراء إجتماع لجنة في نفس الوقت مع جلسة عامة
  • عدد كبير من المتابعين  حوالي 15000ينتظرون هذه الجلسة ولا يمكننا تأخيرها 
  • لن نقوم اليوم إلا بتلاوة الرد وسننظر فيه في جلسة يوم الخميس
  • كنا قد تحصلنا على ترخيص من مكتب المجلس لإجراء إجتماع اللجنة كما ينص عليه القانون
  • تمت تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية وأهم ما جاء فيه:
  • عدم تعارض مشروع القانون مع  قانون ميزانية لانها لا تحمل أعباء إضافية للميزانية إعتبارا انه تم رصد ميزانية لعمال الحضائر ضمن العنوان الثاني لميزانية التنمية بسنة 2021 
  • ضرورة إنصاف هذه الفئة الهشة و تسوية وضعيتها باعتماد الميزانية التكميلية في غضون شهر مارس 2021