عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الإثنين 03 ماي 2021 للاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون عدد 2020/135 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "قرمدة"، مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"، ومشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"، وذلك على الساعة 10:10.
افتتح محمد كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر) الجلسة موضحا أن المصادقة على مشاريع هذه القوانين ستزيد في انتاجية الطاقة وبين أنه قد وقع التصويت على مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن البترول (زارات) وسيقع عرضها على الجلسة العامة ثم أحال الكلمة للخبراء.
مداخلة الخبراء :
إجابة الخبراء: