loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"

مصدر : وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم

المدة

في اللجان
المدة 2س 5دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 4
الحضور 52.63%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-12 2024-11-05
الإيداع
2021-03-25 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على الاتفاقية الخاصّة ومُلحقاتها المُتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بـ"معمورة"، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ .... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على الاتفاقية الخاصّة ومُلحقاتها المُتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بـ"معمورة"، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ .... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى.