عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الإثنين 03 ماي 2021 للاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون عدد 2020/135 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "قرمدة"، مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"، ومشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"، وذلك على الساعة 10:10.
مداخلة الخبراء :
إجابة الخبراء: