loading...
Marsad Majles
  • Audition des experts autour de:
  1. Projet de loi n°135/2020 portant approbation de la convention particulière et ses annexes relative à la concession d’exploitation d'hydrocarbures dite « Gremda »
  2. Projet de loi n°136/2020 portant approbation de la convention particulière et ses annexes relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite « Maamoura »
  3. Projet de loi n°137/2020 portant approbation de la convention particulière et ses annexes relative à la concession d’exploitation d'hydrocarbures dite « Djebal Douleb »

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:00
Heures de retards 40mn
Taux de présence 36.84%

عقدت لجنة  الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الإثنين 03 ماي 2021 للاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون عدد 2020/135 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "قرمدة"،  مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"، ومشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"، وذلك على الساعة 10:10.

Interventions des députés

 

مداخلة الخبراء :

 

  • الغاية هي خلق الثروة أو الترفيع فيها عبر البحث عن البترول
  • تمثل الحقول المنتجة للنفط حقولا صغيرة ويتم السعي إلى الزيادة في الانتاج عبر وسائل مختلفة مثل استعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة
  • هذه الحقول  هي حقول مرتبطة بحقول أخرى وتستعمل نفس معدات وتجهيزات الحقول الأخرى
  • هذه الحقول هامشية ولا يمكن فصلها عن الحقول الأخرى ضمانا لانتاجيتها
  • بعض الآبار تنتج بصفة متقطعة
  • استخراج البترول ليس بالأمر الهين وقد اضطررنا في وقت سابق إلى اخراج المتساكنين لاستغلال بئر
  • لا نتوقع من هذه الآبار جدوى خارقة للعادة لكن إغلاق البئر يتسبب في اعدام انتاجيته مرة أخرى
  • تسبب اضراب لمدة 3 أيام في إعدام انتاجية بئر في الجنوب
  • يتسبب قطع انتاج البئر لمدة محددة في عدم القدرة على إعادته للانتاج مرة أخرى
  • بلغت أكبر كمية أنتجها حقل الدولاب  4500 برميل نفط يوميا
  • وقع حفر 18 بئر في حقل الدولاب
  • حفر بئر إضافي بالمكمن الثالث بحقل الدولاب سيوفر 4 ملايين برميل من البترول
  • 7 آبار من إجمالي 18 بئرا في حقل الدولاب هي الآبار المنتجة بعدل 20 برميل في اليوم
  • أقترح وضع مخطط لتخصيص أماكن لتخزين البترول
  • تتجنب الشركات النفطية في العالم إيقاف انتاج الآبار للبترول عبر بيع النفط بثمن زهيد إلى ناقلي النفط ومخزني النفط
  • بلغت مخازن النفط طاقة استيعابها القصوى ويمكن لتونس أن تستغل الوضعية عبر خلق أماكن لتخزين النفط خاصة في ظل علاقتنا الجيدة مع الجزائر
  • يجب أن نخصص مخازنا للنفط تحسبا لأي أمر طارئ يتسبب في قطع مدنا بالغاز والنفط
  • يمكن أن نهتم بخزن النفط في الأرض إذ توجد مكامن كبيرة على سطح الأرض
  • لا يمكن صنع خزانات تسع ملايين البراميل من النفط
  • ظهرت فكرة تخزين النفط إثر الصدمة النفطية الكبرى والتي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخزين النفط تجنبا لهذه الحوادث مرة أخرى
  • توجد أماكن في تونس صالحة جيوليوجيا لخزن البترول أهمها الدولاب
  • ينتج حقل الدولاب حاليا 95%  من البترول و5% من الماء إلى أنه بعد عديد السنوات سيتحول الانتاج إلى 100% من الماء
  • تحول انتاج الآبار النفطية إلى الماء  يدفعنا إلى التفكير في تحويلها إلى خزانات للغاز
  • توجد 3 مكامن بحقل الدولاب يمكن استغلالها لتخزين الغاز أو البترول
  • توجد أماكن تحتوي على جبال من الملح تحت الأرض ويمكن تحويلها إلى خزانات جوفية للغاز والبترول نظرا لقدرة الملح على منع التسربات
  • يجب القيام بدراسات حول تخزين النفط والغاز وقد قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بطلب دراسة حول الموضوع
  • بالإضافة إلى تخزين النفط، أقترح فكرة اللجوء إلى الغاز الصخري إذ أنه سيدر علينا أرباحا طائلة
  • يوجد في تونس مخزون هام من الغاز الصخري ويجب استغلاله
  • الأخذ بالاحتياطات ودراسة المخاطر  والمؤثرات واتباعد القواعد العلمية العالمية لحماية المحيط سيحمي البيئة
  • أقترح تنظيم اجتماع حول الغاز الصخري إذ أن الوقت لا يكفي للحديث عليه وهو موضوع مهمّ وشائك

إجابة الخبراء:

 

  • سابقا، كانت تتم تصفية الماء المستخرج مع البترول والتخلص منه أينما كان إلا أنه مع تغيير رئيس المدير العام تم التوقف عن هذا الإجراء حفاظا على البيئة
  • يقع الأخذ بالاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث مخاطر والإضرار بالبيئة
  • إجراءات حماية البيئة هي إجراءات مشددة
  • يقع القيام بالرقابة اللازمة وفي صورة مخالفة الإجراءات يقع تسليط العقوبات اللازمة
  • لا يقع الترخيص في حفر بئر إلا بعد دراسة المخاطر ولا يقع الشروع في استغلال البئر إلا بعد الأخذ بجميع الاحتياطات
  • تعرضنا في أحد المرات إلي حادث تمثل في تلوث أشجار الزيتون بالبترول وقد سلطت علينا خطية وقمنا أيضا بتنظيف المحيط
  • قام  الوزير السابق بارساء لجنة من الخبراء من أجل القيام بمشاريع في مجال الطاقة إلا أن تغيير الوزير تسبب في تعطل المشاريع
  • تغيير الوزراء وعدم استقرار الحكومة هو عائق أمام إنجاز المشاريع خاصة وأن الوزير الحالي هو وزير بالنيابة
  • نحن نساند مشاريع هذه القوانين لأنها ستساهم في الزيادة في انتاج النفط