الفصل 1
تتم المُوافقة على الاتفاقية الخاصّة ومُلحقاتها المُتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بـ "قرمدة" المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بانورو ت.ب.س بروداكشن ج،أم،ه" من جهة أخرى.