مهندس بالوكالة العقارية للسكنى بالعمادة الوطنية للمهندسين:
- ههذه المنحة طالبنا بها منذ سنة 2018 نتيجة لدراسات إستراتيجية تم القيام بها للحد من هجرة الادمغة بتقديم منح للمهندسين الأطباء والأساتذة الجامعيين
- في سبتمبر 2019 تم الإتفاق مع الإتحاد التونسي للشغل بزيادة المنحة الخصوصية وتم إسنادها حسب الإتفاق للأطباء والاساتذة الجامعيين والمهندسين التابعين للوظيفة العموممية فقط وتم إستثناء المهندسين العاملين بالمنشئات العمومية
- من المفارقات العجيبة المهندسين العاملين بالمؤسسات والمنشئات العمومية تتحلى بميزانيات خاصة يعني لا تمثل عبئا على ميزانية الدولة، فنحن من يمول الدولة وليس العكس وبالتالي هذه المنح لا تخلق إشكالا في علاقة بالقروض المسندة للدولة من قبل صندوق النقد الدولي وإنما وسيلة لخلاص الديون وهذا واجبنا
- نحن نعمل بقطاعات منتجة وحساسة فليس من الممكن إيصال الماء أو الإنارة أو حتى تطهير المياه دون دراسات هندسية و صيانة للمعدات فيما بعد
- المهندس أساس من أسس البلاد فهي أداة تنفيذ كل المشاريع، لو يتم مقارنة تكاليف أي مشروع أنجز في تونس ببلاد أخرى فسنجد التكلفة مضاعفة لعديد المرات
- إضرابنا إضراب كرامة وليس مالي
- خيبة كبرى أن لا يتم إحترام كفاءات البلاد، فعلى رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته
- من المحزن أن يقوم المهندسين أو الأطباء أوغيرهم لإضراب للحصول على مستحقاتهم