loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen de la proposition de loi n°108/2020 amendant et complétant la loi n°70/1982 du 6 Aout 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:05
Heures de retards 35mn
Taux de présence 64.71%
  • نظمت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 22 أفريل 2021 على الساعة 9 ونصف، جلسة إستماع لممثلسن عن عمادة المهندسين حول الإضراب القطاعي 
  • عميد المهندسين:
  • وجدنا الدعم التام من جميع النواب وهناك إجماع من كل الأطراف بمختلف الأطياف السياسية لمشروعية طلباتنا
  • بالنسبة للقانون الأساسي
  • قضيتنا هو أن المهندسين هو السلك الوحيد الذي لم يتمتع بأي زيادة منذ الثورة علما وأن الاسلاك المشابهة تمتعت بعديد الزيادات نذكر كمثال القضاة والأساتذة الجامعيين
  • المنحة المقدمة لبقية الأسلاك تساوي منحة المهندسين ضارب 3 أو 4 وتم التمتع بها لاكثر من 3 مرات إلا أن المهندسين لازالو لم يتسلمو المنحة الأولى
  • تم التوافق مع رئاسة الحكومة على تسليم المنحة للمهندسين العاملين بالمؤسسات العموميةولكن ذلك لم يتم و في أخر جلسة جمعتنا بالمستشار المكلف بالملف من طرف رئاسة الحكومة علما أن من شروط التوافق عدم إعداد محضر جلسة و عدم الإبلاغ عن المخرجات ولكن تفاجأنا بتراجع الحكومة عن الإتفاق
  • إنطلق التنزيل بكثير من التعثرات والتعطيل
  • يوم 16 فيفري إجتمعنا مع مستشار الحكومة وتم الإتفاق على التنزيل وكان ذلك بمحضر جلسة دون التنصيص على ذلك بالرائد الرسمي وإنما بمراسلة إدارية وقد تم بعث حوالي 90 مراسلة ل90 مؤسسة إدارية لنتفاجأ أن المراسلة لم تكن دقيقة كما تم الإتفاق عليه وعند التثبت من الإدارات المعنية إكتشفنا محاولة تراجع الحكومة عن الإتفاق بصفة غير مباشرة
  • تم الإتصال بالمستشاروالكاتب العام للحكومة ليتم إعلامنا بعدم إمكانية تسليم المنحة بالصغة المتفق عليها و إنما على طريقة دلتا أي يختلف من مؤسسة لأخرى وهو غير منطقي فأذا الأجور لا تتساوى من قطاع لآخر يجب التسوية لتقرب الأجور عبر المنح
  • هناك إشكال نزوح المهندسين من الوظيفة العمومية للخواص أو الهجرة للخارج بسبب ضعف الدخل
  • حسب إحصائيا ت الهجرة هناك 3500 مهندس موظف بالمؤسسات العمومية للخارج
  • يوم 15 مارس تم اللقاء مع المستشار لإعلامنا أنه أبلغ رئيس الحكومة بضرورة عدم التراجع
  • أعلمنا الحكومة بالإضراب يوم 19 مارس و لم تتجاوب الحكومة فبعد إضراب الخمسة أيام دخلنا في إضراب مفتوح بداية من 2 أفريل
  • خلال الإضراب قمنا بوقفة إحتجاجية في القصبة بحضور 4000 مهندس وهي وقفة تاريخية خاصة بتواجد والتنسيق بين المهندسين و المهندسين المعماريين لأول مرة في تاريخ تونس وكذلك أصحاب المراكز العليا شاركو بالإضراب من مديرين عامين و مسؤولين بالدولة للمرة الأولى
  • يوم 10 أفريل إلتقينا برئيس الحكومة ومدير الديوان  لمدة 3 ساعات لكن لم نتوصل لأي حل فواصلنا بالإضراب المفتوح
  • تداعيات الإضراب سلبية جدا على الإقتصاد التونسي للاسف لكن لا حل لنا
  • في السابق بلقائنا برئيس الجمهورية السابق أبلغنا أن الحقوق تفتك
  • نحن على مشارف الصيف وفي أغلب المرافق المهندسين هم من يقومون بالصيانة وغياب الصيانة سيتسبب بكارثة كما هو حال الشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث هناك ألة معطبة يجب صيانتها وكل يوم بدون صيانة يكلف الدولة خمس مليارات و سينجر عنها إنقطاع الضوء في الفترة القادمة، بالنسبة للشركة التونسية لتوزيع المياه إذا لا تتم الصيانة في هذه الفترة ستنقص كميات المياه ، شركة تطهير المياه أيضا على مثال بلدية عبد الرحمان التي إتصلت بنا من أجل صيانة قنوات التطهيرأين تركد المياه الملوثة والتي قد تضر بالفلاحة أيضا، شركة ستيب ببنزرت ايضا إذا لم تتم الصيانة فستسبب بكارثة بشرية
  • في عهد بورقيبة المديرين العامين لهذه المنشئات يديرها مهندسين ولكن منذ مدة يتم تنصيب متصرفين لا يفقهون خطورة الوضع وقد قمت بالإتصال بهم لتحذيرهم من خطورة تشغيل هذه المنشئات دون صيانة
  • هناك عودة للسياسة الترهيبية لبن علي حيث تتم هرسلة المهمدسين ويتم إقتطاع أيام الإضراب على عكس الأسلاك الأخرى التي تقوم بإضراب في نفس الفترة ولا يتم الإقتطاع من أجورهم وهذا مخالف للقانون  ويمس من مبدأ المساواة بين مختلف الأسلاك

ممثل عن عمادة المهندسين:

  • قمنا بعديد الإجتماعات بالمؤسسات التي تخوض فيها المهندسين الإضراب وما لمسته من المهندسين والمديرين العامين هو تخوفهم من آثارالإضراب السلبية على المؤسسات وميزانية الدولة خاصة في علاقة بتعيينات المسؤولين الذين لا يكتسبون الخبرة اللازمة فمثلا المدير السابق لشركة الحافلات بمنوبة كان مهندسا وكان يولي الإهتمام اللازم لصيانة المعدات كالعجلات المطاطية على عكس المسير الحالي وهوتقني سامي لا يدرك مدى خطورة الوضعية
  • المطارات أيضا تم الإتصال بها لإعلامها بخطورة عدم تواجد المهندسين للصيانة وما يمكن أن ينجرعنه من كوارث بشرية ومادية
  • تظاهرة الفرنكفونية المزعم إنعقادها قريبا بجربة لن نتمكن من ذلك بسسب تعطل أشغال المطار والتي لن يتم إتمامها في الموعد
  • نسبة المهندسين المصرح بها من قبل الوزارة مغلوطة فثلث المهندسين هاجرو ولم يتبقى سوى 4000 مهندس
  • رجاءا إيصال صوتنا للحكومة، نحن مستعدون للحوار

كاتب عام النقل والمواصلات:

  • الإشكالية الآن أننا كمهندسين أصبحنا نوضح ما هو مشروع لنا وهذه الحكومة لا تتفهم خطورة الوضع الحالي
  • إلتجأنا للإضراب المفتوح غصبا رغم أننا لم نكن ننوي ذلك لما فيه من تعطيل لمشاريع الدولة كمشروع محطة برشلونة المتوقف وغيره من المشاريع التي تعطلت وغنجر عنها تهديد الجهات المانحة بإيقاف التمويل
  • المنح التي طالبنا بها هي في الأصل لا تستوي مع متطلباتنا كمهندسين وتعتبر فضيحة ورغم ذلك لم يتم إسنادها
  • المنشئات العمومية تعمل لاكثر من 80 ساعة
  • لماذا لا يتم إعطاء المهندسين حقهم كبقية القطاعات؟ منذ 2018 ونحن في الإنتظار
  • الحكومة لا تعي بخطورة الوضع ولا تحترم كفائاتها من مهندسين
  • المهندسين الذين يغادرون البلاد لمدة محددة لا يفكرون في العودة للبلاد ويبحثون عن عقود أخرى بدل العودة نظرا لوضعهم الغير مريح في تونس

مهندس بالوكالة العقارية للسكنى بالعمادة الوطنية للمهندسين:

  • ههذه المنحة طالبنا بها منذ سنة 2018 نتيجة لدراسات إستراتيجية تم القيام بها للحد من هجرة الادمغة بتقديم منح للمهندسين الأطباء والأساتذة الجامعيين
  • في سبتمبر 2019 تم الإتفاق مع الإتحاد التونسي للشغل بزيادة المنحة الخصوصية وتم إسنادها حسب الإتفاق للأطباء والاساتذة الجامعيين والمهندسين التابعين للوظيفة العموممية فقط وتم إستثناء المهندسين العاملين بالمنشئات العمومية
  • من المفارقات العجيبة المهندسين العاملين بالمؤسسات والمنشئات العمومية تتحلى بميزانيات خاصة يعني لا تمثل عبئا على ميزانية الدولة، فنحن من يمول الدولة وليس العكس وبالتالي هذه المنح لا تخلق إشكالا في علاقة بالقروض المسندة للدولة من قبل صندوق النقد الدولي وإنما وسيلة لخلاص الديون وهذا واجبنا
  • نحن نعمل بقطاعات منتجة وحساسة فليس من الممكن إيصال الماء أو الإنارة أو حتى تطهير المياه دون دراسات هندسية و صيانة للمعدات فيما بعد
  • المهندس أساس من أسس البلاد فهي أداة تنفيذ كل المشاريع، لو يتم مقارنة تكاليف أي مشروع أنجز في تونس ببلاد أخرى فسنجد التكلفة مضاعفة لعديد المرات
  • إضرابنا إضراب كرامة وليس مالي
  • خيبة كبرى أن لا يتم إحترام كفاءات البلاد، فعلى رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته
  • من المحزن أن يقوم المهندسين أو الأطباء أوغيرهم لإضراب للحصول على مستحقاتهم 

ممثل عن عمادة المهندسين

  • تأييجا لرئيس اللجنة: هناك مهندسين يرفضون الخطط  والمسؤوليات الإدارية لأنها ستحرمهم من الساعات الإضافية في العمل
  • أساند مقترح النائب سفيان مخلوفي حول مسائلة رئاسة الحكومة علنيا وتحميله المسؤولية أمام الرأي العام