loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2021/02 المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 35.29%

تنظم لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح إجتماعا يوم الثلاثاء 13 أفريل بحضور 4 نواب لمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2021/02 المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد.

  • منذ تقديم لجنة مكافحة الفساد لمشروع القانون قمنا بعديد من جلسات التشاور والإستماع كما رافقتنا جهة المبادرة في هذه الجلسات وتم تعديل المشروع مرتين
  • كان من المفروض الإنطلاق في قراءة المشروع فصلا فصلا الجلسة الفائتة التي ألغيت
  • سننطلق في دراسة الصيغة الأصلية مع قراءة مقترحات التعديل
  • مقترح تعديل حول عنوان المشروع بحذف كلمة دعم و تعويضها بإحداث الأطرالتنطيمية
  • تمت المصادقة على تعديل العنوان والمصادقة على العنوان بالإجماع
  • مقترح تعديل في الفصل الأول بإضافة كلمة الدولة بمختلف سلطاتها عوض كلمة دولة.
  • تمت المصادقة على مقترح التعديل وعلى الفصل الأول بالإجماع
  • الفصل الثاني: مقترح تعديل كلمة تتتولى بتشرف اللجنة البرلمانية لتوضيح الصفة التشاركية
  • تمت المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل الثالث : تعويض مصطلح بإقتراح ببناءا على إقتراح
  • تمت المصادقة على التعديل وعلى الفصل الثالث معدلا بالإجماع
  • الفصل الرابع: تعويض كلمة وضع بكلمة إقتراح
  • المصادقة على التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل الخامس: التعديل يكمن في التركيبة ليكون مصغرا ومتمثلا في ممثلين عن السلطات الثلاث
  • المصادقة على التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل السادس: مقترح التعديل هو تعويض كلمة لجنة تنفيذية بلجنة إعداد
  • المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • المصادقة على الفصل السابع، الثامن، التاسع  بصيغتهم الأولى بالإجماع
  • الفصل العاشر: التعديل يكمن بضبط المهام في الفقرة الأولى
  • المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل 11: مقترح تعديل إضافة كلمة طبقا
  • المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • المصادقة على الفصل 12 دون تعديل بالإجماع
  • الفصل 13 حذف كلمة مرتين من كل شهر على الأقل
  • المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل 14: إصلاح خطأ لغوي
  • المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل 15: المصادقة بالإجماع دون أي تغيير
  • الفصل 16: مقترح تعديل في الصياغة اللغوية
  • المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل 17: مقترح التعديل في وضع الآجال لإبداء الرأي من السلط الأخرى
  • المصادقة على مقترح التعديل والفصل معدلا بالإجماع
  • الفصل 18: التصويت على الفصل  في صيغته الأصلية
  • أقترح إضافة فصل لتجنب التعطيل في حالة عدم موافقة رئيس الدولة على القانون بعد المصادقة عليه في الجلسة العامة
  • ليس هذا الإطار، لكن علينا النظر مع بقية الزملاء في إيجاد حل قانوني ليشمل كلا القوانين المصادق عليها بالجلسة العامة
التصويت على مشروع القانون 002/ 2021 برمته
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)