افتتح رئيس اللجنة محمّد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحرّ) جلسة أشغالها للتداول حول المراسلة التي وردت من قبل مدير الديوان للتداول حول مشروعيْ قانون استرشاديين واردين من البرلمان العربي. يتعلّق الأول بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية. ويتعلق مشروع القانون الثاني بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي وللاستماع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال المحروقات.
توجهت اللجنة بتاريخ 15 مارس 2021 برسالة إلكترونية إلى جميع أعضاء اللجنة تتضمّن نصوص المشروعين. وطلبنا مُلاحظات الأعضاء كتابة بخصوص هاذين المشروعين عند انعقاد هذه اللجنة. مع تذكيرهم بعد مدّة بضرورة إعداد هذه الملاحظات.
لم تردنا أي ملاحظات كتابية في خصوص المشروعين. لذلك قرّرت اللجنة إجراء هذا الإجتماع للتداول بإعتبار أنّه يجب تحرير تقرير في خصوص هذه المسألة.
نفتح لأعضاء اللجنة الحاضرين المجال لإبداء ملاحظاتهم.
مقرّرة اللجنة: الوثيقة الواردة من البرلمان العربي حول مشروع القانون المُتعلق بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، هي وثيقة داخلية يُمنع نشرها.
وبالتالي سأتولى استشارة مدير الديوان عن إمكانية إرسالها إلى وزارة تكنولوجيات الإتصال لإبداء رأي استشاري حولها.
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات يوم 25 مارس 2021.
إفتتح رئيس اللجنة محمّد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحرّ) الجلسة، مُحيل الكلمة إلى محمد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة.
مداخلة وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة (محمد بوسعيد)
إجابة وزير الصناعة: