loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول مشروعي قانونين استرشاديين واردين من البرلمان العربي متعلقين ب:
  1. دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية
  2. حماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي
  • الاستماع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال المحروقات:
  1. مشروع قانون عدد 2020/135 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "قرمدة"
  2. مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"
  3. مشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 20%

افتتح رئيس اللجنة محمّد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحرّ) جلسة أشغالها للتداول حول المراسلة التي وردت من قبل مدير الديوان للتداول حول مشروعيْ قانون استرشاديين واردين من البرلمان العربي. يتعلّق الأول بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية. ويتعلق مشروع القانون الثاني بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي وللاستماع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال المحروقات.

توجهت اللجنة بتاريخ 15 مارس 2021 برسالة إلكترونية إلى جميع أعضاء اللجنة تتضمّن نصوص المشروعين. وطلبنا مُلاحظات الأعضاء كتابة بخصوص هاذين المشروعين عند انعقاد هذه اللجنة. مع تذكيرهم بعد مدّة بضرورة إعداد هذه الملاحظات.

لم تردنا أي ملاحظات كتابية في خصوص المشروعين. لذلك قرّرت اللجنة إجراء هذا الإجتماع للتداول بإعتبار أنّه يجب تحرير تقرير في خصوص هذه المسألة.

نفتح لأعضاء اللجنة الحاضرين المجال لإبداء ملاحظاتهم.

نقاش عام
  • ليس لدينا الوقت الكافي للإطلاع على القوانين بسبب حجمها. وبالتالي أقترح أن نقوم بإلقاء نظرة عليها بعُجالة دون التدقيق مع كل فصولها حتى نفهم محتواها العام ونصل لمعرفة الفروقات الموجودة بينها وبين تشريعاتنا.
  • مثل هاته القوانين تفتح لنا فُرص التعاون مع الدول العربية العُضوة في البرلمان العربي.
  • يجب أن نطلع بعض الفصول حتى يكون قرارنا في شأن هاذين المشروعين مبني على قاعدة سليمة.
نقاش عام
  • سبق لنا في تونس إصدار قوانين تُنظّم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لكن ما لفت انتباهي في هذا المشروع هو عبارة المشاريع مُتناهية الصغر.
  • ليس لدينا في تشريعنا الوطني ما يُنظم المؤسسات مُتناهية الصغر، وبالتالي وجب توضيح مثل هاته المصطلحات التي لم ترد سابقا في تشريعاتنا.
  • هذا المشروع يلتقي مع القوانين التونسية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في العديد من المستويات، كدعم المؤسسات الناشئة عبر توفير الدعم عبر الصناديق الداعمة لها.
  • يجب علينا أن ننسجم مع مثل هاته التشاريع خاصة لكونها تدفع لتشغيل الشباب وخلق التنمية المُستدامة.
  • هذا مشروع مهمّ للغاية، فهو قد يُساعد التشريع التونسي على أن يجد مُتنفسا داخل الوطن العربي وتعامل المؤسسات التونسية مع المؤسسات الأخرى الموجودة في العالم العربي.
نقاش عام
  • البرلمان العربي متكوّن من عديد الدول العربية وهذا ما يُفسّر اختلاف المصطلحات القانونية الواردة فيه.
  • سنقدّم العديد من التوصيات حول هذا القانون، منها ضرورة تطابق المصطلحات المستعملة في مشروع القانون مع المصطلحات المُستعملة في القانون التونسي أو تقريبها.
  • منظومة النهوض ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة موجودة في تونس منذ السبعينات، والقانون التونسي مُتقدّم جدّا في تنظيم مجال النهوض ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. مثل منظومة التمويل الصغير، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وآليات الضمان في تونس بلإعتبار أن مثل هاته القروض تُسند لإصحاب الشهائد العليا، كذلك نظام التشجيع على الإبتكار والتجديد.
  • القانون التونسي مُتقدّم جدّا مقارنة بالمشروع الوارد علينا.
  • يمكن لنا أن نُراسل البرلمان العربي حول التجربة التونسية في خصوص هذا المجال.
نقاش عام
  • وردت في إحدى فصول هذا المشروع تصنيف تونس ضمن الدول التي لا تتوفر لديها أجهوة مختصة تتولى مسؤولية الإشراف المباشر والرقابة على المشاريع الصغرى والمتوسطة.
  • هذا يحتاج منّا إلى أن نُوضّح للبرلمان العربي أنّ أجهزة الإشراف والرقابة موجودة.
نقاش عام
  • الأجهزة موجودة، لكن مدى فاعليتها ونجاعتها في المراقبة هذا موضوع آخر.
  • ملاحظة مُهمّة، سيتم إدراجها في التقرير.
نقاش عام
  • المشرّع تفطّن لغياب مؤسسات الرقابة على المشاريع والمُتابعة، ففي الفترة الأولى كان هنالك دعم لهذه المشاريع وكان منها ماينجح ومنها ما يفشل. لذلك كان هناك حاجة لمراقبة هذه المشاريع ومُرافقتها.
  • يجب البحث عن الإسم الحقيقي لهذه المؤسسات المسؤولة عن رقابة ومُرافقة المشاريع، حتى يتم التنصيص عليه في التقرير.
نقاش عام
  • أنا أختلف مع العبارة الواردة بالتقرير والتي جاء فيها "لا تتوفر فيها أجهزة مُختصة"
  • نحن نملك هذه الأجهزة المُختصة في الرقابة، لكن مدى نجاعتها يُمكن مُناقشته.
  • حتى لا نُنجز عملا مُرتجلا ومنقوصا، أقترح الطلب من مدير الديوان أو أحد المسؤولين بالبرلمان العربي منحنا مزيدا من الوقت للإطلاع المُفصّل على فصول هذا المشروع حتى نتمكن من تقديم رأينا والوقوف عند جلّ النقاط الخلافية.
نقاش عام
  • التمديد في آجال إرسال الملاحظات حول مشروع القانون حتى يتمكن أعضاء اللجنة من الإطلاع عليه بصفة مُدقّقة ومُفصّلة، على أن يتمّ تقديم التقرير يوم الإثنين المُقبل.
  • في علاقة بالأمن السيبراني لا يُمكننا ابداء أي ملاحظات، لأنّ المُلاحظات تُقدّم بالمُقارنة مع التشريع الوطني.
  • سجلنا على وزير تكنولوجيات الإتصالات إلتزامه بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون حول الأمن السيبراني، وأن هذا المشروع هو أولوية بالنسبة للوزارة.
  • نظرا لغياب الإطار التشريعي للأمن السيبراني يُمكن لنا أن نطلب رأي استشاري لوزير تكنولوجيات الإتصال لإبداء رأيه بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي الوارد من البرلمان العربي.

مقرّرة اللجنة: الوثيقة الواردة من البرلمان العربي حول مشروع القانون المُتعلق بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، هي وثيقة داخلية يُمنع نشرها.

وبالتالي سأتولى استشارة مدير الديوان عن إمكانية إرسالها إلى وزارة تكنولوجيات الإتصال لإبداء رأي استشاري حولها. 

  • تم رفع الجلسة الصباحية المُخصّصة للتداول والمُناقشة حول مشروعيْ قانون واردين من البرلمان العربي. على أن يتم استئناف الجلسة المسائية المُخصّصة للاستماع إلى السيّد محمّد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة في خصوص جملة من مشاريع القوانين.

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات يوم 25 مارس 2021.

إفتتح رئيس اللجنة محمّد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحرّ) الجلسة، مُحيل الكلمة إلى محمد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة.

 مداخلة وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة (محمد بوسعيد)

  • تشهد مؤشرات القطاع تراجعا مقارنة بسنة 2009
  • تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات من 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى 3.5 مليون طن مكافئ نفط سنة 2020
  • يعود هذا التراجع إلى التقلص الطبيعي للحقول المنتجة
  • عدم تسجيل إكتشافافت جديدة في هذا المجال
  • تدني السعر العالمي للبرميل
  • عزوف الشركات عن الاستثمار في هذا المجال
  • التراجع في نسبة الاستقلالية الطاقية بمعدل النصف ومن المنتظر تسجيل تحسن سنة 2021 بسبب زيادة انتاج المحروقات
  • أدى هذا التراجع إلى إزدياد العجز الطاقي مما أثر سلبا على الميزان التجاري وميزانية الدولة
  • يندرج وجودنا هنا في إطار تشوية وضعيت إمتيازات استغلال شارفت صلوحيتها على الإنتهاء وتشمل 18 رخصة إستغلال
  • يأقوم بطرح 3 إمتيازات استغلال تتمثل في إمتياز قرمدة، المعمورة وجبل الدولاب وهي ملفات معروضة ضمن 18 إمتياز استغلال
  • ما يجمع هذه الإمتيازات هي إطارها القانوني
  • في إطار آليات الاستغلال التي تخول التمديد في مدة صلوحية الإمتيازات، توجد آلية التمديد المنصوص عليها في الأمر العلي والتي تنص على إمكانية تمديد إمتياز الاستغلال ما بعد نهاية مدة الصلوحية ب25 سنة بصفة متتالية شريطة تقديم مطلب من صاحب الإمتياز قبل 10 سنوات من إنتهاء صلوحية الإمتياز ولم يتم تقديم مطالب في الغرض
  • تتنزل الآلية الأخرى في ملحق الإتفاقيات المانحة للرخص والتي تنص على أنه في حال عزم السلطة المانحة مواصلة الاستغلال بعد انتهاء صلوحية الرخصة فإنه لأصحاب الإمتياز الحاليين الأولوية وفق شروط وبنود
  • قامت الإدارة بمراسلة أصحاب الإمتيازات قبل إنتهاء مدة صلوحية الإمتيازات عزما منها على تجديد الإمتيازات على أساس حق الأولوية
  • بالنسبة لإمتياز استغلال جبل الدولاب، الإمتياز هذا متواجد في القصرين يرج لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة التونسية ب70% وشركة السيرابت ب30%
  • حاليا الإمتياز يتنج ما يقارب 200 برميل يوميا بنسبة 0.8% من الإنتاج السنوي للنفط في تونس
  • إنتهت صلوحية هذا الإمتياز في سنة 2018 وقامت السلطة المانحة بمراسلة أصحاب الإمتياز منذ سنة 2013 مبينة عزمها على تجديد الإمتياز وأعلمتهم بالشروط اللازمة لتجديد الإمتياز
  • نصت هذه المراسلة على ضرورة تقديم مطلب مواصلة إمتياز الاستغلال من طرف أصحاب الإمتياز مرفقا بخطة تطوير تكون مطابقة للشروط الفنية
  • وقع تقديم المطلب مرفقا بخطة التطوير ووقع الإتفاق المبدئي على تجديد إمتياز الاستغلاتل لمدة 15 سنة في إنتظار مصادقة المجلس على قانون الإتفاقية
  • تم توجيه الإتفاقية لأصحاب الإمتياز لإبداء الرأي فيها
  • في 13 فيفري 2020 أودع أصحاب الإمتياز مشروع الإتفاقية
  • تمت إحالة مشروع القانون في أوت 2020 على المجلس وحاليا في لجنة الطاقة
  • إمتياز إستغلال قرمدة متواجد بولاية صفاقس، راجع للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51% وشركة panoro tps UK   production Limited بنسبة 49% والإمتياز هذا تقوم عليه شركة TPS بدور المقاول العام
  • إنتهت مدة صلوحية إمتياز قرمدة ديسمبر 2018
  • الإنتاج الجملي للحقل بلغ 10.3 مليون برميل من النفط
  • الإحتياط المتبقي 1 مليون برميل نفط
  • طلبنا من أصحاب الإمتياز ببرنامج أشغال لمواصلة الاستغلال وقامو بمراسلتنا بالبرنامج وقبلو ببنود وشروط تجديد إمتياز الاستغلال وقاموا بتقديم مطلب في تجديد الاستغلال
  • أبدت السلطة المانحة موافقتها المبدئية بالتجديد في إنتظار المصادقة النهائية من طرف المجلس
  • تتمثل مدة الصلوحية للتجديد في 15 سنة
  • بالنسبة لإمتياز المعمورة، يقع في ولاية نابل راجع للمؤسسة  التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51% وشركة ENI تونس بنسبة 49%
  • ينتج إمتياز المعمورة الغاز والنفط ويساهم بنسبة 1.17 % من الإنتاج الوطني للنفط و0,5% من الإنتاج الوطني للغاز
  • تم إعتماد نفسي التمشي السابق بخصوص إمتياز معمورة وقام أصحاب الإمتياز بإيداع مطلب رسمي للتجديد لمدة صلوحية ب20 سنة لغاية سنة 2040
  • أبدت السلطة المانحة موافقتها المبدئية بالتجديد في إنتظار المصادقة النهائية من طرف المجلس
نقاش عام
  • في خصوص قرمدة، الإمتياز يستند على قرار من وزير الصناعة
  • هل يمكن الإعتماد على حق الأولوية في التجديد رغم عدم إحترام الآجال القانونية في ممارسة الحق في التجديد المنصوص عليها في الأمر العلي؟
  • رأي المحكمة الإدارية في الغرض يشوبه الغموض
  • لماذا لا يقع تحديد كمية إنتاج كل حقل على حدة؟
نقاش عام
  • لماذا لا نزال الإحتكام للأوامر العلية إلى حد الآن؟
  • لماذا لاتزال التشريعات المحكومة ببدايات الاستغلال والتنقيب على النفط؟
  • برأيي أن هذه الإمتيازات ستنتهي لأن الإحتياطي إنتهى
  • هل تمتلكون دراسة جديدة حول الطاقة والنفط والبترول بتونس؟
نقاش عام
  • قمنا بتنقيح مجلة المحروقات لتصبح متلائمة مع الفصل 13 ولكن لا تزال مجلة المحروقات إلى مراجعة شاملة إلا أن هذا المشروع تأخر كثيرا ولم يرد بعد إلى المجلس
  • توجد أصناف أخرى من الطاقة ولم تقم وزارة الطاقة بأي مجهود في خصوص هذا الأمر
  • هل صحيح أن شركة ENI الإيطالية تقوم ببيع حقولها وستغادر تونس؟
  • هل يمكن مدنا بمعطيات حول تطور إنتاج حقل نوارة
  • أصدرنا قانون في المجلس حول المسؤولية المجتمعية للشركات وهل هناك معطيات جديدة بخصوص المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية؟
نقاش عام
  • بلغني نقل الرخصة من شركة لأخرى دون الإلتزام بتشغيل نفس العمال
  • في ظل الوضعي الحالي، ماهي الآفاق في مجال الطاقة المتجددة خاصة وأن هناك مناطق مصنفة بالعسكرية
  • هل سيقع تجدديد مدة الإستثمار في مجال الطاقة المتجددة
نقاش عام
  • هل يتمتع أصحاب الرخص بإمتيازات جبائية؟
  • هل يمكن التعرف على الحقل الذي يبلغ الحد الأدنى من الجدوى الإقتصادية وكيف تحتسبون مردودية الحقول؟
  • ماهي كمية الإنتاج المطلوبة لكي يقع تصنيف الحقل ذو مردودية عالية؟
  • يجب أن نهتم بالطاقات البديلة والنظيفة
  • للطاقات البديلة مستقبل واعد في تونس
  • هل البنية الجيولوجية في تونس مناسبة لاستخراج الغاز الصخري؟

إجابة وزير الصناعة:

  • إمتيازات إستغلال المحروقات وردت في قرار وزاري
  • هذه الإمتيازات وردت ضمن إمتيازات أخرى شارفت على الإنتهاء
  • إرتكزنا في التجديد على آلية الفصل 68 الواردة بالملحق وسنقوم بمواصلة الإستغلال بالنسبة لبقية الإمتيازات
  • سيقع إرساء برنامج استثمار في المعمورة وهو ما يجعلنا نحرص على تجديد الإمتياز
  • إرتكزنا على حق الأولوية لمواصلة الاستغلال وقد راسلت السلط المانحة أصحاب الإمتياز منذ سنة 2013
  • تقاسم الإستغلال الذي يعد ساري المفعول هو من بين عوامل اللجوء لحق الأولوية
  • قمنا بإنهاء بعض الإمتيازات نظرا لنفاذ مخزونها ولا تنوي السلطة المانحة تفعيل حق الأولوية عليها
  • أوافقكم الرأي في ضرورة وضع إطار قانوني جديد
  • يجب وضع إستراتيجية وطنية في هذا المجال تبدأ بتشخيص الوضعية
  • سنعول في وضع الخطة الإستراتيجية حول الموارد الموجودة ومدى توفر مواقع أخرى للاستكشاف والاستقلالية لتلبية حاجياتنا الوطنية
  • في مجال الطاقات المتجددة، قمنا بعرض 5 ملفات على اللجنة العليا للطاقات المتجددة وتمت المصادقة عليها
  • لاحظنا وجود تجاوب كبير مع موضوع الطاقات المتجددة من المبادرات الخاصة
  • فيما يخص مواصلة الإنتاج، أقرت الإدارة أنه يمكن مواصلة الإنتاج
  • لا يزال بإمكاننا الاستثمار في الإنتاج إذ أنه سيحقق مردودية إقتصادية
  • فيما يتعلق بالإطار التشريعي، حاولنا تعديل مجلة المحروقات لتصبح ملائمة للصل 13 من دستور 2014
  • قمنا بدراسة حول تأثير المحروقات غير التقليدية على الإقتصاد والمجتمع والبيئة وسنقوم بحوار وطني في الصدد
  • تقلص الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية مقابل إرتفاع في الاستهلاك
  • لا تمتلك الشركات المنتجة الوسائل الحديثة
  • بالنسبة للطاقات غير التقليدية، قدمت الوكالة الأمريكية المعلومات إحصائيت تبين أنه يوجد بتونس 23 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري
  • في صورة توف هذا الغاز مع الإمكانيات والظروف البيئية والإقتصادية سيقع اللجوء إلى هذا الغاز وهو ما يتطلب جرأة شديدة
  • تشهد تونس عجزا في مجال الطاقة بالإضافة إلى عدم توفر الإمكانيات
  • لن يؤثر بيع شركة ENI لحقولها على وضعية العمال
  • يقع تقييم المخزون المتوفر، وعلى هذا الأساس يقع وضع برنامج تقني للتمديد وعرضه على صاحب الإمتياز المتمتع بالأولوية للقبول أو الرفض
  • وقع الخيار على أربع محطات جبائية تتمثل في الإتاوة على ما يتم إستخراجه من البئر، السوق المحلية في النفط، مشاركة الشركة التونسية في حالة الإكتشاف والضريبة على الأرباح
  • نحن بصدد إعداد دراسات مع الإدارة العامة للمحروقات وسنقدمها للجنة
  • في بعض الأوقات، تعمل بعض الحقول دون مردودية على أمل ارتفاع سعر البرميل
  • لا يمكننا إيقاف حقل عن العمل إذا كانت النظرة الاستشرافية توحي بإرتفاع سعر البرميل
  • أوقفنا بعض الحقول ذات المردودية الضعيفة عن العمل
  • يختلف معيار تقييم مردودية الحقول بين البر والبحر ويقع تقييم المردودية بحسب هامش الربح
  • يمثل موضوع الطاقات البديلة والغاز الصخري بالتحديد موضوعا هاما يقتضي إجتماعا خاصا به
  • نأمل أن يقع وضع إطار تشريعي للطاقات البديلة بما فيها الغاز الصخري