مقرّرة اللجنة: الوثيقة الواردة من البرلمان العربي حول مشروع القانون المُتعلق بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، هي وثيقة داخلية يُمنع نشرها.
وبالتالي سأتولى استشارة مدير الديوان عن إمكانية إرسالها إلى وزارة تكنولوجيات الإتصال لإبداء رأي استشاري حولها.
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات يوم 25 مارس 2021.
إفتتح رئيس اللجنة محمّد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحرّ) الجلسة، مُحيل الكلمة إلى محمد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة.
مداخلة وزير الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالنيابة (محمد بوسعيد)
إجابة وزير الصناعة: