loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح قانون  عدد 2021/002 المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد
  • الاستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين حول مقترح يتعلّق بإحداث عمادة الدكاترة الباحثين التونسيين
  • الاستماع  إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية حول جملة من المواضيع التي تهم قطاع الصيد والغابات ومقترحات تشريعية في المجال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 58.82%

 عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 11مارس 2021 جلسة عمل مقترح قانون يتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد عدد 2021/002 برئاسة نائبة رئيس اللجنة آمنة حميد (كتلة حركة النهضة) وبحضور 6 نواب 

قاامت نائبة رئيس اللجنة بتلاوة مشروع القانون

ثم إنطلق النقاش العام للقانون صلب اللجنة ومن ثم قام مستشار اللجنة بالتذكير بالإستماعات التي قامت بها اللجنة في خصوص هذا المشروع مذكرا بالملاحظات والإقتراحات التي وصلت للجنة 

رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان مقلقا بالنسبة لنا وأردنا الإستفادة من رأي الهيئة التي رفضت المبادرة رفضا باتا 

فلسفة مكافحة الفساد قائمة على الشراكة الحقيقية والإتفاق بين الأطراف للذهاب في مسار معين وهدف محدد 

هناك إشكالية حقيقية في طريقة التعاطي مع مكافحة الفساد التي بقيت إستراتيجية فقط بدون تنفيذ كما أن هناك هياكل صلب الهيئة لا تقوم بدورها وغير موجودة وهو مايجعل من رئيس الهيئة هو المقرر الوحيد 

حسب رأيي الهدف من هذا المشروع هو النواة الأساسية في إعداد إستراتيجية مكافحة الفساد ولا يجب أن تكون الهيئة فقط هي المسؤولة عن وضع الإستراتيجية وعليه إقترحنا هيكلب صلب مجلس النواب يكون المشرف على وضع مشروع الاستراتيجية مع ضرورة توافق جميع الهياكل حول هذا الموضوع

أؤكد ما ذكرته وزيرة الوظيفة العمومية حول وجود هيكل تكون السلطة التنفيذية ممثلة صلبه لأن كل الإجراءات والإحصائيات ستقوم بها السلطة التنفيذية وعليه يجب أن تكون شريكا أساسيا في هذا الإعداد حتى يكون التنفيذ جيدا وإلا سنجد أنفسنا أمام هيكل لا نعلم كيف سيعمل

نريد أن تكون جهة المبادرة حاضرة بيننا 

اليوم سندخل في نقاش الفصول والتفاصيل ولذلك من المهم أن تكون لجنة مكافحة الفساد حاضرة بيننا حتى تمدنا بأكثر تفاصيل وبأكثر مقترحات وتعديلات حتى نطورالفكرة معا 

لدي قناعة أن هناك حاجة ملحة للضغط على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأنه لايوجد ما يفرض عليها أن تقوم بتطبيق الإستراتيجية وهو ما يجرنا للتفكيرو بعمق في مدى نجاعة هذا الهيكل ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المرسومة من أجله

أساند هذه الفكرة على أساس أن عملنا قائم أيضا على الجانب الرقابي ولكننا تعودنا على لجان التحقيق التي تكون محددة في موضوع معين فقط

اللجان الخاصة مثلا عادة ما تتطرق إلى مواضيع تخص الفساد فموضوع الفساد هو موضوع حاضر بقوة صلب المجلس ولجانه وعليه يجب أن يكون هناك هيكل في شكل لجنة أو تنسيقية في صلب المجلس يكون له هذا الهدف وهذه المهمة وبالتالي أي لجنة يعرض عليها موضوع فيه ملف فساد تحيله إلى هذا الهيكل للمتابعة والتفصيل والتدقيق والمسائلة فنحن نسعى نحو التخصص الذي ينقصنا اليوم في المجلس وأنا أراه توجه سليم وواضح وهو ما سيساعد الشلطة التشريعية في وضع حتى إستراتيجية عملها في جميع جوانبها

يجب أن ندقق في مسألة الأعضاء الذين لا نملك تفاصيل حول التركيبة التي أرى أنها غامضة وأرى أن نضع قائمة محددة تحدد الأعضاء خاصة أننا تحدثنا في التفاصيل والمضمون دون أن نتطرق للتركيبة 

هناك مصطلحات يجب أن نستغني عنها من ذلك كلمة محايدين مثلا خاصة وأننا نتحدث عن خبراء 

  • أرى أنه من الفصل 2 إلى الفصل 5 حول تركيبة اللجنة في كيفية تركيبة اللجنة وإحداثها وفريق عملها هناك إشكال والأمر بقي غامضا خاصة أن مجلس النواب يمكن أن يحدث لجنة ولكن لا يملك الإمكانيات المادية خاصة إذا كان هناك خبراء صلب اللجنة وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه الفصول مع جهة المبادرة
  • في الفكرة العامة للقانون الذي ينص على إحداث تنسيقية وطنية لمكافحة البفساد هي فكرة معقولة ومقبولة ولكن التركيبة تمثل إشكال ويجب أن نتحدث فيها بأكثر عمق
  • من الضروري أن تكون هيئة مكافحة الفساد مكون أصيل صلب هذه المبادرة وفي نفس الوقت هذه الهيئة هي حصيلة عمل بشري ممكن أن يخطىء ويصيب أعتقد أنه لابد من سحب بعض الإمتيازات المطلقة التي تحوزها الهيئة حتى نتجنب ما حصل مع الرئيس السابق خاصة وأنه كانت هناك عديد المآخذ ضده والذي إنتهى الأمر بتقديم عديد القضايا ضده وقام الرئيس الجديد بتحقيق داخلي للفترة السابقة
  • يجب أن نجد موازنة بين الهيئة كأحد مخرجات المرسوم 120 حتى تكون هي رأس الحربة في مكافحة الفساد وفي نفس الوقت تكون جزء أصيل في هذه المبادرة 
  • خلال الإستماع لمحكمة المحاسبات تساءلت هل نحن في حاجة إلى هيكل آخر أو أن نكتفي بما لدينا من هياكل ونعمل على تفعيلها ولكن بعد الإستماعات خاصة مع دور الهيئة اليوم نقول أننا في حاجة إلى هيكل آخر يقوم على وضع الإستراتيجيا الوطنية وعلى مراقبة الهيئة وعلى تفعيل الإستراتيجا
  • في الفصل 2 من مقترح القانون يذكر أن لجنة مكافحة الفساد هي من تشرف على إعداد مشروع الإستراتيجيا وفي نفس الوقت مشروع النظام الداخلي الجديد يمكن أن يستغني عن اللجان الخاصة وهو ما يدعونا إلى تكييف هذا الفصل
  • لدي تخوف من التنسيقية الوطنية حيث وردت في شكل عام وليس هناك تنصيص على الهياكل من وزارات وهيئات بالتفصيل ومهامها خاصة أننا تحدثنا ع لجان صلب الفصل6
  • يجب أن يكون هناك تفاعل مع جهة المبادرة حتى يكون العمل تشاركيا

ليس لدي ملاحظات تقنية صلب المشروع ولكن لدي تخوفات عامة خاصة أ،ه كثر الحديث عن مسألة الفساد وهناك العديد من الهياكل التي تعنى بإشكال الفساد

إذا قمنا بمقارنة قبل الثورة وبعدها نجد أنه كان هناك عديد القوانين لكن في الأخير الإحتكام والإلتزام بتطبيق القانون هو مقاومة الفساد الفعلية، اليوم هناك عديد المآخذ على الهيئة من ذلك مقرها الذي أعتبره في حد ذاته ملف فساد وهنا أتسائل عن ما قدمت الدولة مقابل ما تقوم بصرفه من أموال وماهي المبالغ التي حازتها مقابل مقاومتها للفساد؟

الإكثار من الهيئات والهياكل مش من سمعة تونس داخليا وخارجيا خاصة أن الجميع في تونس يعمل على موضوع الفساد من هياكل رسمية ومجتمع مدني من ذلك جمعية أنا يقظ الذين يمكن أن يلصقوا تهمة الفساد لأي كان وهو ما مس من سمعة الدولة التي أصبحت توصف بدولة فساد وهو أمر غير صحيح فالفساد هو في عدم تطبيق القانون يجب أن تطبق الدولة القانون أما إضافة هيئات أخرى فهو فساد على فساد خاصة أنها أصبحت مصدر للإبتزاز لرجال الأعمال وللمستثمرين 

 عملنا على هذا المقترح منذ مدة ولكن تم رفض المبادرة من طرف هيئة مكافحة الفساد على الرغم من البروتوكول الممضى بين الهيئة ومجلس النواب وقد تم ‘جهاضها في قانون المالية ولذلك فكرنا في وضع أطر قانونية وسند قانوني 

النص تقريبا جاهز، بالنسبة لي الإستراتيجيا الوطنية هي ليست هياكل فقط بل هي خطة وهياكل ونتائج لأن الجميع يتحدث عن مقاومة الفساد بينما الفساد مؤسسات وليس أشخاص وينتشر خاصة في غياب الدولة المركزية وأصبح سببا للمناورات السياسية والضغط السياسي وهناك من دمرت حياته من أجل شبهة ليس لها أساس من الصحة 

أصبحت التهم ترمى جزافا بينما نحن في حاجة أصلا إلى تفسير الفساد وعليه أدعوكم إلى تبرير المبادرة ويمكن حتى أن نذهب إلى لجنة التوافقات قبل المرور إلى الجلسة العامة وأنا مع التسريع في تمرير هذه المبادرة لأنها مسألة وطنية تهم الجميع

  • عندما طرحنا هذه المبادرة كان الهدف منها تمريرها وهو خيارنا ونحن الآن بصدد تنضيج الفكرة 
  • عندما أقرأ الفصول أجد أن هناك لجنة برلمانية مكلفة بمكافحة الفساد هي من ستشرف على إعداد ومتابعة وتنفيذ وتقييم إستراتيجية مكافحة الفساد ولكن تبقى هناك نقاط غير واضحة على غرار التركيبة وعلاقتها باللجنة الخاصة 
  • من ناحية أخرى من هي السلط الممثلة صلب هذه التنسيقية ؟ وجب أن تكون هذه النقاط واضحة منذ البداية  في فلسفة هذا المشروع يجب أن يكون التصور وفقا لحاجيات التنسيقة 
  • من سيترأس التنسيقية؟ حيث أن الفصل 6 يتحدث عن 3 لجان لجنة تنفيذية لا يوجد معلومات حول تركيبتها بينما اللجنة فنية تتكون من حبراء ولجنة متابعة وتقييم أعتقد أن هناك حد أدني من النقاط وجب تحدبدهم ويجب أن نفكر للمستقبل كما أنه يوجد إحداث لهياكل إسناد تقني ولا نعلم لماذا؟ وهناك كتابة قارة وخطة منسق عام . في الملخص أتخيل الآن أن في البرلمان سيكون هناك هيكل جديد يتركب من تركيبة غير مضبوطة ولذلك يجد تحديد هذه الأفكار وأتسائل هنا هل سيكون لذلك تأثيرات مالية على ميزانية البرلمان؟ حتى لا نبقى في مشاكل تخص الإعتمادات 
  • من ناحية إلزامية هذا الهيكل أمام الهيئات الأخرى يوجد هناك نوع من الضبابية في علاقة التنسيقية بالهياكل التي تكافح الفساد ومدى تفاعل الوزرات التي هي النواة الأولى لمكافحة الفساد في علاقة بهذا الهيكل الجديد وهنا أذكر أنه لا يوجد نصوص توضح علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية 
  • المبادرة محمودة خاصة وأن كل رئيس هيئة يعمل حسب أهواءه ولا يحترم المجلس والدليل أن الرئيس الحالي لم يتفاعل معنا إيجابيا 
  • نحن دورنا تنسيقي ويجب أن تكون العلاقة التنسيقة واضحة بشراكة وبموافقة كل الأطراف المشاركة
  • هل الإشكال اليوم هوإحداث تنسيقيات وهياكل لمكافحة الفساد هل هذا هو المشكل؟. لا أعتقد ذلك الإشكال أنه يجب أن تكون للدولة الإرادة لتطبيق القانون 
  • مثال الأملاك المصادرة لماذا هي عالقة إلى اليوم؟ 
  • أرهقنا الدولة بالقوانين والهيئات 
  • أضم صوتي لصوت الزميل موسى 
  • السنة الفارطة عشنا نفس هذه الفترة التمهيدية لقانون يتعلق بمكافحة الفساد و الأطراف التي إستشرناها أجمعو أنه ليس هناك موجب لوجود 7 هياكل حكومية تعمل على مكافحة الفساد لأنه سيكون في تضارب مع أعمال الهيئات موجودة والتي هي جزر مستقلة بذاتها وهناك تضارب وعدم تبادل معطيات في ما بينها
  • ماهي الإعتمادات المرصودة لهذه التنسيقية وأتسائل هنا بأي أدوات؟ ويجب التنصيص على هذا الهيكل صلب النظام الداخلي الجديد 
  • هذا الهيكل موجود وهو اللجنة التي قامت بصياغة هذ المقترح وهناك إمكانية أن يتم التخلي عن هذا الهيكل في إطار تنقيح النظام الداخلي الخاص بالمجلس  خاصة أن هذه اللجنة إشتغلت كثيرا وسلطت الضوء على عديد المواضيع ولكن ما يقلقني هو إمكانية أن يصبح لنا هيكلين يشتغلان على نفس المواضيع وهنا أنا مع أن نعزز أحدهما على حساب الآخر لتصبح له خطة إستراتيجية ويتفاعل مع اللجان الأخرى التي يمكن أ، تتطرق لمواضيع تخص الفساد ولذلك وجب التفكير مليا في إمكانية إلغاء اللجان الخاصة فماذا سيبقى لنا؟  ويجب أن يكون لنا هيكل خاص هو موضوع يناقش ولا أظن أنه موضوع مكلف
  • نحن لا نختلف ولكننا مع تعزيز لجنة مكافحة الفساد بإعطائها أكثر صلاحيات أما هذا الهيكل الجديد فسيكون عبىئ إضافي علينا

هدف المبادرة هو تعزيز دور البرلمان ولكن بأي آليات هذا مانحن بصدد مناقشته ويجب أن نضع آليات ناجعة تحقق الهدف فقط 

  • جاءت هذه المبادرة من ضرورة بعد إتفاق بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولكن الهيئات الوطنية ذكرت أنه لايوجد نص قانوني ينظم هذه العملية وبالتالي فهي عبارة عن تأطير قانوني للبروتوكول الموجود أصلا وعليه أردنا تشريك الجميع تحت البرلمان 
  • صحيح أنني لم أشارك في صياغة التنقيحات المدخلة على النظام الداخلي الجديد ولكن بإطلاعي عليه أعتقد أن هذه التنسيقية ستصبح لها حاجة ملحة ومن الممكن أن تصبح لجنة قارة بما أنها أصبحت معيار في المجالس البرلمانية
  • ندقق في المقترحات ومرحبا بكل التعديلات ولكن إن كان هناك إعتراض على الفكرة برمتها فهناك بروتوكول ممضى منذ جويلية 2020  وبالتالي لا يمكن للمجلس التخلي عن هذا الدور لأن الإستراتيجيا الوطنية أصبحت ضرورة أمام الضبابية التي نعيشها
  • نحن نسن قوانين للأجيال القادمة 

إفتتحت آمنة بن حميد من كتلة حركة النهضة الجلسة وأحالت الكلمة إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين

الاستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين 

  • الجمعية وقع تأسيسها في فيفري 2020 وتعتبر فريدة من نوعها لأنها أول جمعية علمية تضم أشخاص من اختصاصات مختلفة
  • نحن لنا مشروع العمادة لعدة أسباب ومن بينها طلبة الدكتورا يشتغل إما في شهادات ما قبل الدكتورا أو يشتغلوا كباحثين أو اساتذة ولا يجدوا حظهم في الوظيفة العمومية
  • لا يوجد إدراج دكتوراه في السلم الوظيفي أو في مختلف المؤسسات العمومية أو في مؤسسات التعليم العالي الخاص
  • يوجد الآف من الدكاترة الباحثين الذي ليس لهم جهاز نقابي يدافع عنهم
  • في الجانب الإقتصادي أو في منوال التنمية نتحدث على إقتصاد المعرفة وفي الرقمنة الذي يقوم على البحث وعلى أهمية الباحثين
  • المطلوب هو أن نجد هيكل ينظم مهنة الدكتور الباحث
  • نريد أن نجمع رؤية وطنية واضحة للدكاترة ونبحث عن خطة للدكتور الباحث
  • نحن شهاداتنا ليست معترف بها سوى في القطاع العام أو الخاص ولا يوجد نظام قانوني ينظم الدكاترة الباحثين مثل عمادة الأطباء أو المحامين
  • نريد أن نكون مفهوم للدكتور الباحث وأن يكون هناك إعتراف لشهادة الدكتورا ولحقوق للأشخاص التي تحصلت عليها
  • نريد إستراتيجية أو برمجة منهجية عن طريق إحداث هته العمادة الذي سيكون هيكل منظم للدكاترة الباحثين ويثمن البحث العلمي
  • لا يمكن أن نفرض على الخواص أن يقوموا بإنتداب دكاترة حتى وإن كان على شكل عقود
  • نريد أن يكون هناك إدراج الدكتورا في السلم الوظيفي أو في المنشآت العمومية
  • هته العمادة ستكون حاضنة للناس التي تتخرج من شهادة الدكتورا ولا تجد حقها في سوق الشغل لكن هته العمادة لن تكون في شكل نقابة
  • نحن مستعدين لمدكم بمقترحات وحلول أخرى حول هته المسألة
  • هته العمادة أمل لكل الدكاترة سوى معطل أو غير معطل عن العمل وسيجمع الجميع تحت نفس الراية وهو تثمين لعمل الباحث وللبحث العلمي
  • نريد أن نثمن البحوث العلمية خاصة مع الخواص
  • نريد أن يكون هناك تكوين مستمر للدكاترة الباحثين خاصة إذ لم يكون الاختصاص مطلوب في سوق الشغل
  • نحن حددنا مجالس جهوية في كل الجهات والولايات التي تقوم بعمليات التنسيق والتوثيق  مع العمادة حول مشاغل الأساتذة والباحثين والدكاترة
  • كفى تهميش للدكتور البحث في تونس ونحن قدمنا هذا الأمل لهدف النهوض بالبلاد في مجال البحث العلمي وفي إحترام حقوق الباحثين
  • نريد أن يكون هيكل مستقل للتعليم العالي وللباحثين وللدكاترة
نقاش عام
  • هذه الفكرة لم تصبح مقترح بعد بل هي مبادرة شاملة وكاملة الذي يحتاج الكثير من العمل والعديد من الشراكة مع مختلف المتداخلين
  • نريد أن نفهم المسار ما قبل هته المبادرة
  • هل كانت لهته المبادرة دراسات واضحة وإحصائيات وأرقام قامت عليها ؟
  • ما هي التأثيرات المالية لهته المبادرة وهل توجد تقديرات في هذا الإتجاه ؟
  • هل توجد تأثير على الدكاترة العاطلين على العمل في هته المبادرة ؟
  • كل إقلاع يقوم على البحث العلمي وعلى أهمية البحث
  • هته المبادرة هامة ونريد أن نعرف الأرقام والإحصائيات للأشخاص والإختصاصات والجهات التابعة لهته المبادرة
  • ما هي منهجية العمل التي اعتمدت لتقديم هته المبادرة ؟
  • أن ادعم هذا المشروع لأنه مستقبلي ويجب اعطاء قيمة للباحث

ردود الممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين 

  • نحن لسنا أصحاب إختصاص لتقديم مبادرات قانونية بل نحن استشرنا الدكاترة العاطلين على العمل في المجال القانوني
  • بالنسبة لموقف سلطة الإشراف نريد أن ننيل ثقتكم أي 10 نواب على الأقل لتبني هذا المشروع وتقديمه كمقترح قانوني
  • نحن نقدم تصور على مستوى السنوات وهته المبادرة ستدفع البحث العلمي والدكاترة للعمل
  • نحن نريد أن يكون هناك إعتراف على المستوى الادنى سواء في مادياً أو معنوياً
  • لن يكون هناك تأثير مالي من هته المبادرة
  • ندرس هذا المشروع منذ سنة وقمنا سابقاً بالعمل مع الوزارة للتعليم العالي لتثمين عمل الدكاترة والبحث العلمي
  • المراسلات مع الوزارة لم تكفي ولا بد من تقديم مبادرة أشمل وأوضح
  • التشارك في هته المبادرة لم تكن مع نقابات بل فقط مع زملاء
  • هذا المشروع الذي قدمناه فيه قابلية للتطور وللتحسين
نقاش عام
  • توجد العديد من الإختصاصات في البحث العلمي وهل يمكن أن تشمل العمادة كل هته الإختلافات ؟
  • أن تكون دكتور ليس مهنة والعمادة تعنى بمهنيين في قطاع ما ومسألة العمادة تطرح هذا الإشكال

تعقيب الممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين 

  • الدكتورالباحث ليست مهنة في حد ذاتها بل نحن نريد أن نصبح مهنة
  • هذا المقترح له بعد معنوي مهم للباحثين وللبحث العلمي وأن يكون هناك إختلافات فهو ليس اشكال
  • نحن متشبثين بهته المبادرة لأنها تفتح آفاق للأشخاص وللبحث العلمي وللبلاد
  • نحن ندعو أن يكون هناك إعتراف للدكتور البحث كمهني ونحن نريد أن يكون هناك إعتراف لهته المبادرة من قبلكم ومستعدين لكل المقترحات والتنقيحات
نقاش عام
  • نحن لم نناقش صلب الموضوع ولا يمكن أن نتبنى هته المبادرة بعد لأنه يجب تحيينه ودراسته أكثر
  • نحن لنا تفاعل إيجابي مع هته المبادرة لكن لا يمكننا أن نفرض على الحكومة بمبادرات غير محينة أو مدروسة

الإستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية

  • توجد اليوم عميات تهريب سلاح جراء عدم نجاعة القانون وتوجد حياة برية في تونس على حافة الإختفاء جراء الحالة البيئية والصيد العشوائي
  • اليوم الصيد هو ثقافة كاملة وعلى التونس أن يحترم الطبيعة ولا يجب حرمان الأشخاص أو إستعمال سلطة تقديرية في عمليات إسناد رخص
  • يجب تقديم حلول تنهض بالقانون ومواكبة للعصر تحمي الحياة البرية في تونس
  • هناك نقص للأرقام والإحصائيات حول الحياة البرية في تونس
  • يجب أن ننظر في الإطار القانوني في هته المسألة وأن تكون هناك قانون جديد للهواة وللصيادين وللرخص
  • اليوم يجب أن تكون هناك إرادة سياسية في هته المسألة وفي حماية الحياة البرية
  • الهواة هي الأشخاص التي ليست لها رخص في مسك أسلحة للصيد لكن تريد أن تمارس هواية الصيد
  • الصيادين هم الأشخاص الذي لهم رخص لحمل سلاح للصيد
  • المراجع القانونية تعطي لصبغة الرخصة كامتياز إداري وهذا كخيار في التاريخ هو عدم تمكين الأشخاص من سلاح صيد لأسباب أمنية
  • نريد أن تكون هناك عملية إستحقاق قانوني وليس رخصة كامتياز إداري لحمل سلاح الصيد ويكون هناك تكوين متكامل للأشخاص لحمل سلاح وللصيدوسيكون هناك إنعكاس إيجابي على المستوى الإقتصادي أو البيئي أو الأمني
  • النصوص التشريعية في تونس افرزت عدة مشاكل على مستوى الحياة البرية وإنتشار الأسلحة الغير قانونية لكن المشكل هو النظر بمنسوب أمني
  • يجب تشريك جميع الأطراف المتداخلة وخاصة وزارة الداخلية في هذا النشاط
  • يجب أن يكون هناك مشروع قانون يلبي جميع الإحتياجات من الأمن إلى الهواة
  • لا يقع تثمين تونس على مستوى الصيد البري الذي هو يفتح آفاق للتشغيل وإقتصادي مهم
  • هته الهواية جزء من تراثنا الذي يجب المحافظة عليه وفيها تناغم بين الأجيال وحب للطبيعة
  • في فرنسا وإسبانيا الصيد البري هو دافع إقتصادي مهم جداً
  • يجب التفريق بين حامل سلاح وبين الصياد الذي يمتلك رخصة في إطار قانون
  • القوانين لا تتأقلم مع العصر ونريد أن نمارس هوياتنا في إطار القانون
نقاش عام
  • يمكنكم أن تمدونا بمقترح قانون الذي فيه جميع الحلول كي يمكن أن نقدمه كمبادرة تشريعية

ردود ممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية

  • يوجد 2 مشاريع قوانين في هته المسألة ومن بينها مبادرة من وزارة الداخلية وهي مشكورة لأنها وجهتنا الدعوة لكن نقدر أن الصيادين يجب أن يكون شركاء في صياغة القانون
  • توجد مبادرة تقدمت بها الجامعة وتكونت من خبراء التي تحضر المادة العلمية والتوجه جوا إنجاز نص تشريعي
  • يهمنا أن تكون أي مبادرة تأخذ بعين الإعتبار الجانب الأمني لكن يجب يكجرعيك جميع المتداخلين من بينهم الهواة والصيادين
  • تجديد صلاحية رخصة صيد لها إجراءات معقدة جداً رغم كونها وثيقة إدارية بسيطة ونريد أن نبسط في الإجراءات الإدارية
  • نحن نساهم في التوازن البيئي في تونس وبدور ايكولوجي مهم
نقاش عام
  • صحيح أن الصيد هواية ومتعة ورياضة لكن أصبحنا نتحدث على مأسسة وتقنين لهذا النشاط
  • الصيد لا يختزل في رخصة وفيه عمل بيئي ومحافظة على التوازنات البيئية والصياد هو أكثر إنسان يحترم البيئة
  • توجد مشكل في الرخصة ويوجد جانب مخيف حين نسمع أنه يوجد أكثر من 50 ألف مطلب لحمل سلاح صيد ويحب معالجة هذا الجانب
  • يجب أن يكون هناك عمل مع وزارة الداخلية في حسن إستعمال السلاح وفي ممارسة هوية الصيد
  • يجب تشجيع هته الهواية لأنها يمكن أن تطور وأن تفيد وأرى أن مطلبكم شرعي
  • قوموا بتقديم مبادرة تشريعية أو بعمل تشاركي مع وزارة الداخلية
  • هل يوجد عملية مراقبة لأسلحة صيد عن طريق تمكن من كشفه عن طريق شريحة أو غير ذلك ؟
نقاش عام
  • نحن تطرقنا لهذا الموضوع مع وزارة الداخلية بعد تقديم عديد التشكيات في إسناد رخص سلاح
  • كان لنا تصور لتقديم مبادرة تقنن هذا المجال وتقلل عمليات التهريب والإستعمالات الغير قانونية
  • نحن مع طرح هذا الموضوع وأن نجد الحلول المناسبة والعملية
  • نحن نبقى منفتحين على المجتمع المدني وكل المقترحات
  • من المهم أن يتم التسريع في هذا القانون وأطلب منكم أن تمدونا بمقترح تنقيح ويتبناه 10 نواب ليتم تقديمه كمقترح تعديل قانون

تعقيب الممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية

  • سنقوم باعتبار ما قاله النائب طارق البراهمي كتعهد من جهتكم
  • عدد 50000 مطلب يعود إلى السنوات السبعين وليس في السنوات الأخيرة وينطبق في الحقيقة على ثلث منهم
  • الجانب التشريعي يجب أن يتغير خاصةً أن تداعيات ما يحصل يضر في حقوق الأجيال القادمة
  • نحن قمنا بطلب رقمنة العمل للصيد وللأسلحة
  • الهاجس الأمني يجب أخذه بعين الإعتبار لكن لا يمكن أن يصبح سبب لتعطيل هواية كاملة
  • نحن مشروعنا جاهز فيه أدوات الرقابة حسب التطور التكنولوجي ومتطلبات الرقمنة
  • نحن لنا ندوة للرقمنة في خدمة الصياد في 27 مارس ونحن نقدم لكم الاستدعاء للحضور