عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 11مارس 2021 جلسة عمل مقترح قانون يتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد عدد 2021/002 برئاسة نائبة رئيس اللجنة آمنة حميد (كتلة حركة النهضة) وبحضور 6 نواب
قاامت نائبة رئيس اللجنة بتلاوة مشروع القانون
ثم إنطلق النقاش العام للقانون صلب اللجنة ومن ثم قام مستشار اللجنة بالتذكير بالإستماعات التي قامت بها اللجنة في خصوص هذا المشروع مذكرا بالملاحظات والإقتراحات التي وصلت للجنة
رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان مقلقا بالنسبة لنا وأردنا الإستفادة من رأي الهيئة التي رفضت المبادرة رفضا باتا
فلسفة مكافحة الفساد قائمة على الشراكة الحقيقية والإتفاق بين الأطراف للذهاب في مسار معين وهدف محدد
هناك إشكالية حقيقية في طريقة التعاطي مع مكافحة الفساد التي بقيت إستراتيجية فقط بدون تنفيذ كما أن هناك هياكل صلب الهيئة لا تقوم بدورها وغير موجودة وهو مايجعل من رئيس الهيئة هو المقرر الوحيد
حسب رأيي الهدف من هذا المشروع هو النواة الأساسية في إعداد إستراتيجية مكافحة الفساد ولا يجب أن تكون الهيئة فقط هي المسؤولة عن وضع الإستراتيجية وعليه إقترحنا هيكلب صلب مجلس النواب يكون المشرف على وضع مشروع الاستراتيجية مع ضرورة توافق جميع الهياكل حول هذا الموضوع
أؤكد ما ذكرته وزيرة الوظيفة العمومية حول وجود هيكل تكون السلطة التنفيذية ممثلة صلبه لأن كل الإجراءات والإحصائيات ستقوم بها السلطة التنفيذية وعليه يجب أن تكون شريكا أساسيا في هذا الإعداد حتى يكون التنفيذ جيدا وإلا سنجد أنفسنا أمام هيكل لا نعلم كيف سيعمل
نريد أن تكون جهة المبادرة حاضرة بيننا
اليوم سندخل في نقاش الفصول والتفاصيل ولذلك من المهم أن تكون لجنة مكافحة الفساد حاضرة بيننا حتى تمدنا بأكثر تفاصيل وبأكثر مقترحات وتعديلات حتى نطورالفكرة معا
لدي قناعة أن هناك حاجة ملحة للضغط على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأنه لايوجد ما يفرض عليها أن تقوم بتطبيق الإستراتيجية وهو ما يجرنا للتفكيرو بعمق في مدى نجاعة هذا الهيكل ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المرسومة من أجله
أساند هذه الفكرة على أساس أن عملنا قائم أيضا على الجانب الرقابي ولكننا تعودنا على لجان التحقيق التي تكون محددة في موضوع معين فقط
اللجان الخاصة مثلا عادة ما تتطرق إلى مواضيع تخص الفساد فموضوع الفساد هو موضوع حاضر بقوة صلب المجلس ولجانه وعليه يجب أن يكون هناك هيكل في شكل لجنة أو تنسيقية في صلب المجلس يكون له هذا الهدف وهذه المهمة وبالتالي أي لجنة يعرض عليها موضوع فيه ملف فساد تحيله إلى هذا الهيكل للمتابعة والتفصيل والتدقيق والمسائلة فنحن نسعى نحو التخصص الذي ينقصنا اليوم في المجلس وأنا أراه توجه سليم وواضح وهو ما سيساعد الشلطة التشريعية في وضع حتى إستراتيجية عملها في جميع جوانبها
يجب أن ندقق في مسألة الأعضاء الذين لا نملك تفاصيل حول التركيبة التي أرى أنها غامضة وأرى أن نضع قائمة محددة تحدد الأعضاء خاصة أننا تحدثنا في التفاصيل والمضمون دون أن نتطرق للتركيبة
هناك مصطلحات يجب أن نستغني عنها من ذلك كلمة محايدين مثلا خاصة وأننا نتحدث عن خبراء
ليس لدي ملاحظات تقنية صلب المشروع ولكن لدي تخوفات عامة خاصة أ،ه كثر الحديث عن مسألة الفساد وهناك العديد من الهياكل التي تعنى بإشكال الفساد
إذا قمنا بمقارنة قبل الثورة وبعدها نجد أنه كان هناك عديد القوانين لكن في الأخير الإحتكام والإلتزام بتطبيق القانون هو مقاومة الفساد الفعلية، اليوم هناك عديد المآخذ على الهيئة من ذلك مقرها الذي أعتبره في حد ذاته ملف فساد وهنا أتسائل عن ما قدمت الدولة مقابل ما تقوم بصرفه من أموال وماهي المبالغ التي حازتها مقابل مقاومتها للفساد؟
الإكثار من الهيئات والهياكل مش من سمعة تونس داخليا وخارجيا خاصة أن الجميع في تونس يعمل على موضوع الفساد من هياكل رسمية ومجتمع مدني من ذلك جمعية أنا يقظ الذين يمكن أن يلصقوا تهمة الفساد لأي كان وهو ما مس من سمعة الدولة التي أصبحت توصف بدولة فساد وهو أمر غير صحيح فالفساد هو في عدم تطبيق القانون يجب أن تطبق الدولة القانون أما إضافة هيئات أخرى فهو فساد على فساد خاصة أنها أصبحت مصدر للإبتزاز لرجال الأعمال وللمستثمرين
عملنا على هذا المقترح منذ مدة ولكن تم رفض المبادرة من طرف هيئة مكافحة الفساد على الرغم من البروتوكول الممضى بين الهيئة ومجلس النواب وقد تم ‘جهاضها في قانون المالية ولذلك فكرنا في وضع أطر قانونية وسند قانوني
النص تقريبا جاهز، بالنسبة لي الإستراتيجيا الوطنية هي ليست هياكل فقط بل هي خطة وهياكل ونتائج لأن الجميع يتحدث عن مقاومة الفساد بينما الفساد مؤسسات وليس أشخاص وينتشر خاصة في غياب الدولة المركزية وأصبح سببا للمناورات السياسية والضغط السياسي وهناك من دمرت حياته من أجل شبهة ليس لها أساس من الصحة
أصبحت التهم ترمى جزافا بينما نحن في حاجة أصلا إلى تفسير الفساد وعليه أدعوكم إلى تبرير المبادرة ويمكن حتى أن نذهب إلى لجنة التوافقات قبل المرور إلى الجلسة العامة وأنا مع التسريع في تمرير هذه المبادرة لأنها مسألة وطنية تهم الجميع
هدف المبادرة هو تعزيز دور البرلمان ولكن بأي آليات هذا مانحن بصدد مناقشته ويجب أن نضع آليات ناجعة تحقق الهدف فقط
إفتتحت آمنة بن حميد من كتلة حركة النهضة الجلسة وأحالت الكلمة إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين
الاستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين
ردود الممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين
تعقيب الممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين
الإستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية
ردود ممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية
تعقيب الممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية