loading...
Marsad Majles
  • Suivre l'examen de la proposition de loi n°02/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l'état dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption 
  • Audition des représentants de l’association des doctorants et des chercheurs Tunisiens autour d’une proposition relative à la création de l’ordre  des chercheurs Tunisiens
  • Audition des représentants de l’association nationale des amateurs de la chasse et du tir autour du secteur de la chasse et des propositions législative à ce propos
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:30
Fin de la session 17:15
Heures de retards 15mn
Taux de présence 58.82%

إفتتحت آمنة بن حميد من كتلة حركة النهضة الجلسة وأحالت الكلمة إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين

الاستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين 

  • الجمعية وقع تأسيسها في فيفري 2020 وتعتبر فريدة من نوعها لأنها أول جمعية علمية تضم أشخاص من اختصاصات مختلفة
  • نحن لنا مشروع العمادة لعدة أسباب ومن بينها طلبة الدكتورا يشتغل إما في شهادات ما قبل الدكتورا أو يشتغلوا كباحثين أو اساتذة ولا يجدوا حظهم في الوظيفة العمومية
  • لا يوجد إدراج دكتوراه في السلم الوظيفي أو في مختلف المؤسسات العمومية أو في مؤسسات التعليم العالي الخاص
  • يوجد الآف من الدكاترة الباحثين الذي ليس لهم جهاز نقابي يدافع عنهم
  • في الجانب الإقتصادي أو في منوال التنمية نتحدث على إقتصاد المعرفة وفي الرقمنة الذي يقوم على البحث وعلى أهمية الباحثين
  • المطلوب هو أن نجد هيكل ينظم مهنة الدكتور الباحث
  • نريد أن نجمع رؤية وطنية واضحة للدكاترة ونبحث عن خطة للدكتور الباحث
  • نحن شهاداتنا ليست معترف بها سوى في القطاع العام أو الخاص ولا يوجد نظام قانوني ينظم الدكاترة الباحثين مثل عمادة الأطباء أو المحامين
  • نريد أن نكون مفهوم للدكتور الباحث وأن يكون هناك إعتراف لشهادة الدكتورا ولحقوق للأشخاص التي تحصلت عليها
  • نريد إستراتيجية أو برمجة منهجية عن طريق إحداث هته العمادة الذي سيكون هيكل منظم للدكاترة الباحثين ويثمن البحث العلمي
  • لا يمكن أن نفرض على الخواص أن يقوموا بإنتداب دكاترة حتى وإن كان على شكل عقود
  • نريد أن يكون هناك إدراج الدكتورا في السلم الوظيفي أو في المنشآت العمومية
  • هته العمادة ستكون حاضنة للناس التي تتخرج من شهادة الدكتورا ولا تجد حقها في سوق الشغل لكن هته العمادة لن تكون في شكل نقابة
  • نحن مستعدين لمدكم بمقترحات وحلول أخرى حول هته المسألة
  • هته العمادة أمل لكل الدكاترة سوى معطل أو غير معطل عن العمل وسيجمع الجميع تحت نفس الراية وهو تثمين لعمل الباحث وللبحث العلمي
  • نريد أن نثمن البحوث العلمية خاصة مع الخواص
  • نريد أن يكون هناك تكوين مستمر للدكاترة الباحثين خاصة إذ لم يكون الاختصاص مطلوب في سوق الشغل
  • نحن حددنا مجالس جهوية في كل الجهات والولايات التي تقوم بعمليات التنسيق والتوثيق  مع العمادة حول مشاغل الأساتذة والباحثين والدكاترة
  • كفى تهميش للدكتور البحث في تونس ونحن قدمنا هذا الأمل لهدف النهوض بالبلاد في مجال البحث العلمي وفي إحترام حقوق الباحثين
  • نريد أن يكون هيكل مستقل للتعليم العالي وللباحثين وللدكاترة
Discussion générale

ردود الممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين 

  • نحن لسنا أصحاب إختصاص لتقديم مبادرات قانونية بل نحن استشرنا الدكاترة العاطلين على العمل في المجال القانوني
  • بالنسبة لموقف سلطة الإشراف نريد أن ننيل ثقتكم أي 10 نواب على الأقل لتبني هذا المشروع وتقديمه كمقترح قانوني
  • نحن نقدم تصور على مستوى السنوات وهته المبادرة ستدفع البحث العلمي والدكاترة للعمل
  • نحن نريد أن يكون هناك إعتراف على المستوى الادنى سواء في مادياً أو معنوياً
  • لن يكون هناك تأثير مالي من هته المبادرة
  • ندرس هذا المشروع منذ سنة وقمنا سابقاً بالعمل مع الوزارة للتعليم العالي لتثمين عمل الدكاترة والبحث العلمي
  • المراسلات مع الوزارة لم تكفي ولا بد من تقديم مبادرة أشمل وأوضح
  • التشارك في هته المبادرة لم تكن مع نقابات بل فقط مع زملاء
  • هذا المشروع الذي قدمناه فيه قابلية للتطور وللتحسين

تعقيب الممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين 

  • الدكتورالباحث ليست مهنة في حد ذاتها بل نحن نريد أن نصبح مهنة
  • هذا المقترح له بعد معنوي مهم للباحثين وللبحث العلمي وأن يكون هناك إختلافات فهو ليس اشكال
  • نحن متشبثين بهته المبادرة لأنها تفتح آفاق للأشخاص وللبحث العلمي وللبلاد
  • نحن ندعو أن يكون هناك إعتراف للدكتور البحث كمهني ونحن نريد أن يكون هناك إعتراف لهته المبادرة من قبلكم ومستعدين لكل المقترحات والتنقيحات
Discussion générale

الإستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية

  • توجد اليوم عميات تهريب سلاح جراء عدم نجاعة القانون وتوجد حياة برية في تونس على حافة الإختفاء جراء الحالة البيئية والصيد العشوائي
  • اليوم الصيد هو ثقافة كاملة وعلى التونس أن يحترم الطبيعة ولا يجب حرمان الأشخاص أو إستعمال سلطة تقديرية في عمليات إسناد رخص
  • يجب تقديم حلول تنهض بالقانون ومواكبة للعصر تحمي الحياة البرية في تونس
  • هناك نقص للأرقام والإحصائيات حول الحياة البرية في تونس
  • يجب أن ننظر في الإطار القانوني في هته المسألة وأن تكون هناك قانون جديد للهواة وللصيادين وللرخص
  • اليوم يجب أن تكون هناك إرادة سياسية في هته المسألة وفي حماية الحياة البرية
  • الهواة هي الأشخاص التي ليست لها رخص في مسك أسلحة للصيد لكن تريد أن تمارس هواية الصيد
  • الصيادين هم الأشخاص الذي لهم رخص لحمل سلاح للصيد
  • المراجع القانونية تعطي لصبغة الرخصة كامتياز إداري وهذا كخيار في التاريخ هو عدم تمكين الأشخاص من سلاح صيد لأسباب أمنية
  • نريد أن تكون هناك عملية إستحقاق قانوني وليس رخصة كامتياز إداري لحمل سلاح الصيد ويكون هناك تكوين متكامل للأشخاص لحمل سلاح وللصيدوسيكون هناك إنعكاس إيجابي على المستوى الإقتصادي أو البيئي أو الأمني
  • النصوص التشريعية في تونس افرزت عدة مشاكل على مستوى الحياة البرية وإنتشار الأسلحة الغير قانونية لكن المشكل هو النظر بمنسوب أمني
  • يجب تشريك جميع الأطراف المتداخلة وخاصة وزارة الداخلية في هذا النشاط
  • يجب أن يكون هناك مشروع قانون يلبي جميع الإحتياجات من الأمن إلى الهواة
  • لا يقع تثمين تونس على مستوى الصيد البري الذي هو يفتح آفاق للتشغيل وإقتصادي مهم
  • هته الهواية جزء من تراثنا الذي يجب المحافظة عليه وفيها تناغم بين الأجيال وحب للطبيعة
  • في فرنسا وإسبانيا الصيد البري هو دافع إقتصادي مهم جداً
  • يجب التفريق بين حامل سلاح وبين الصياد الذي يمتلك رخصة في إطار قانون
  • القوانين لا تتأقلم مع العصر ونريد أن نمارس هوياتنا في إطار القانون

ردود ممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية

  • يوجد 2 مشاريع قوانين في هته المسألة ومن بينها مبادرة من وزارة الداخلية وهي مشكورة لأنها وجهتنا الدعوة لكن نقدر أن الصيادين يجب أن يكون شركاء في صياغة القانون
  • توجد مبادرة تقدمت بها الجامعة وتكونت من خبراء التي تحضر المادة العلمية والتوجه جوا إنجاز نص تشريعي
  • يهمنا أن تكون أي مبادرة تأخذ بعين الإعتبار الجانب الأمني لكن يجب يكجرعيك جميع المتداخلين من بينهم الهواة والصيادين
  • تجديد صلاحية رخصة صيد لها إجراءات معقدة جداً رغم كونها وثيقة إدارية بسيطة ونريد أن نبسط في الإجراءات الإدارية
  • نحن نساهم في التوازن البيئي في تونس وبدور ايكولوجي مهم
Discussion générale
Discussion générale

تعقيب الممثّلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية

  • سنقوم باعتبار ما قاله النائب طارق البراهمي كتعهد من جهتكم
  • عدد 50000 مطلب يعود إلى السنوات السبعين وليس في السنوات الأخيرة وينطبق في الحقيقة على ثلث منهم
  • الجانب التشريعي يجب أن يتغير خاصةً أن تداعيات ما يحصل يضر في حقوق الأجيال القادمة
  • نحن قمنا بطلب رقمنة العمل للصيد وللأسلحة
  • الهاجس الأمني يجب أخذه بعين الإعتبار لكن لا يمكن أن يصبح سبب لتعطيل هواية كاملة
  • نحن مشروعنا جاهز فيه أدوات الرقابة حسب التطور التكنولوجي ومتطلبات الرقمنة
  • نحن لنا ندوة للرقمنة في خدمة الصياد في 27 مارس ونحن نقدم لكم الاستدعاء للحضور