إفتتحت آمنة بن حميد من كتلة حركة النهضة الجلسة وأحالت الكلمة إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين
الاستماع إلى ممثّلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين
- الجمعية وقع تأسيسها في فيفري 2020 وتعتبر فريدة من نوعها لأنها أول جمعية علمية تضم أشخاص من اختصاصات مختلفة
- نحن لنا مشروع العمادة لعدة أسباب ومن بينها طلبة الدكتورا يشتغل إما في شهادات ما قبل الدكتورا أو يشتغلوا كباحثين أو اساتذة ولا يجدوا حظهم في الوظيفة العمومية
- لا يوجد إدراج دكتوراه في السلم الوظيفي أو في مختلف المؤسسات العمومية أو في مؤسسات التعليم العالي الخاص
- يوجد الآف من الدكاترة الباحثين الذي ليس لهم جهاز نقابي يدافع عنهم
- في الجانب الإقتصادي أو في منوال التنمية نتحدث على إقتصاد المعرفة وفي الرقمنة الذي يقوم على البحث وعلى أهمية الباحثين
- المطلوب هو أن نجد هيكل ينظم مهنة الدكتور الباحث
- نريد أن نجمع رؤية وطنية واضحة للدكاترة ونبحث عن خطة للدكتور الباحث
- نحن شهاداتنا ليست معترف بها سوى في القطاع العام أو الخاص ولا يوجد نظام قانوني ينظم الدكاترة الباحثين مثل عمادة الأطباء أو المحامين
- نريد أن نكون مفهوم للدكتور الباحث وأن يكون هناك إعتراف لشهادة الدكتورا ولحقوق للأشخاص التي تحصلت عليها
- نريد إستراتيجية أو برمجة منهجية عن طريق إحداث هته العمادة الذي سيكون هيكل منظم للدكاترة الباحثين ويثمن البحث العلمي
- لا يمكن أن نفرض على الخواص أن يقوموا بإنتداب دكاترة حتى وإن كان على شكل عقود
- نريد أن يكون هناك إدراج الدكتورا في السلم الوظيفي أو في المنشآت العمومية
- هته العمادة ستكون حاضنة للناس التي تتخرج من شهادة الدكتورا ولا تجد حقها في سوق الشغل لكن هته العمادة لن تكون في شكل نقابة
- نحن مستعدين لمدكم بمقترحات وحلول أخرى حول هته المسألة
- هته العمادة أمل لكل الدكاترة سوى معطل أو غير معطل عن العمل وسيجمع الجميع تحت نفس الراية وهو تثمين لعمل الباحث وللبحث العلمي
- نريد أن نثمن البحوث العلمية خاصة مع الخواص
- نريد أن يكون هناك تكوين مستمر للدكاترة الباحثين خاصة إذ لم يكون الاختصاص مطلوب في سوق الشغل
- نحن حددنا مجالس جهوية في كل الجهات والولايات التي تقوم بعمليات التنسيق والتوثيق مع العمادة حول مشاغل الأساتذة والباحثين والدكاترة
- كفى تهميش للدكتور البحث في تونس ونحن قدمنا هذا الأمل لهدف النهوض بالبلاد في مجال البحث العلمي وفي إحترام حقوق الباحثين
- نريد أن يكون هيكل مستقل للتعليم العالي وللباحثين وللدكاترة