إفتتح يسري دالي من كتلة ائتلاف الكرامة الجلسة عرضا جدول الأعمال وقام بإحالة الكلمة إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة الكلفة بالوظيفة العمومية
مداخلة الوزيرة لدى رئاسة الحكومة الكلفة بالوظيفة العمومية:
- هناك دور مهم للقضاء في هذا الإطار خاصةً مع تقرير محكمة المحاسبات لمكافحة الفساد التي تقول أنه هناك تأخير في إعداد خطة إستراتيجية الذي إنعكس على مستوى النتفيذ
- مكافحة الفساد هي من أكثر المسائل التي فيها تعقيد و حديثنا عنه يجب أن يكون مواكب ومطابق لخطوات عملية منجزة لكن هناك اشكال في الإنجاز والانجاز يقتضي أن يكون هناك إعداد وتنسيق بين المتدخلين الذي لم يكن متوفر
- التنفيذ يطالب حسب تقرير محكمات المحاسبات هو توفير تمويلات الكافية وتفعيل الجهات المسؤولة عل القيادة والمتابعة والتنسيق
- نتحدث على مسألة مسؤولية ومساءلة حولك تنفيذ الإستراتيجية التي سيتم اعدادها
- من الضروري التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين العموميين و
- من المهم أن تكون جميع السلط تتظافر جهودها لوضع إستراتيجية وخطط تنفيذ بمعنى أن وضع إستراتيجية يجب أن تكون مبنية على الخطط التي تلتزم مختلف الأطراف بتنفيذها حتى تكون مسؤولة عن عدم التنفيذ وحتى نتمكن عند المتابعة من أن نحمل المسؤوليات لكل الأطراف
- هته الخطة أهميتها هو تحميل المسؤولية ووضع المؤشرات التي تمكن من المتابعة حتى نتمكن من تدارك الإخلالات
- في خصوص المنهجية العامة في إعداد الإستراتيجية نحن ندعم هته التشاركية في إطار إعداد إستراتيجية وأن يكون الإنخراط من جميع المؤسسات في النقاش
- هذا التوافق العام حول الإستراتيجية لا يتلائم مع مؤسسة مجلس نواب الشعب والإشكال الذي يطرح هو من الناحية التنفيذية والإعداد يجب أن يكون تنفيذيصبل أن نصل إلى المصادقة
- الإعداد للإستراتيجية من الضروري أن يكون منبثق من المؤسسات التي سنتنفذ وستتحمل المسؤولية وتلتزم بتقديم ما يمكن تنفيذه لنتمكن من رصد الأموال والموارد ولنتمكن من محاسبة على أساس خطط العمل
- هذا العمل هو عمل دقيق جداً و يتطلب عمل يومي فيه أجهزة إدارية تعمل كل يوم لتصور هته النقاط ووضعها ولوضع المؤشرات للمتابعة
- مشروع القانون من ناحية العنوان يضع الأسس والأطر ومشروع هته المبادرة تقول أنه الاستراتيحية ستكون في شكل مشروع قانون
- التنصيص على اللجنة البرلمانية ينطبق على النظام الداخلي المعتمد لعمل مجلس النواب الذي لا ينظم العلاقة بين السلطتين ويمكن أن نتصور هيكلة أخرى وهته التنظيمات في محتوى مقترح القانون والذي يعطي تأهيل مرة أخرى للقانون ولمجلس نواب الشعب بالتنصيص على أن يقع إعداد إستراتيجية وعرضها في شكل قانون
- من الناحية التقنية من الضروري أن ننظر في الفكرة ككل ونرى ما هو الإطار الذي سيكون متلائم مع هته الإستراتيجية
- الهيكلة العامة للأطر غير واضحة بالقدر الكافي لأن مختلف التشكيلات تقتضي تنصيص للنسب وطرقات أخذ القرارات والأعضاء وهذا قد يعيق إعداد الإستراتيجية وليس من السهل وضع هياكل إدارية
- هذا الإعداد للإستراتيجية كان اشكال في 5 سنوات مضت حول مكافحة الفساد عملاً مستدام ومؤسساتي
- يجب أن يكون هناك مراجعة لبعض الأسس وقد يكون من الصعب أن نبني أطر جديدة التي قد تشهد عوائق في السير
- حول العمل الإداري هناك آليات مستحدثة للتنسيق و للتفاعل بين مختلف الهياكل تسطيع أن تتعامل وأن تقدم مقترحات
- نحن كجهاز تنفيذي مستعدون للعمل التقني لهته الإستراتيجية و لتقديم الأفكار التنفيذية للمصادقة أخيراً أمام مجلس النواب
- هته الإسترتجية يجب أن تكون ملزمة وخاضعة للمساءلة وتوجه عام وموضوعي لا تخضع للتطورات المؤسساتية