loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre de la Défense Nationale autour:
  1. Les réformes législatives du domaine de la Défense Nationale.
  2. Les quatre militaires tombés en martyrs au Mont Mghila.
  3. Examiner le dossier des décisions disciplinaires

 

  • Audition de la ministre chargée de la Fonction publique autour de la proposition de loi n°002/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 15:20
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 70.59%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الخميس 18 فيفري 2021 للإستماع إلى وزير الدفاع الوطني حول الإصلاحات التشريعية في مجال الدفاع الوطني، استشهاد أربعة عسكريين بجبال المغيلة، ومتابعة ملف مراجعة القرارات التأديبية والإستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حول مقترح قانون عدد 2021/002 المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد وذلك على الساعة  10:10  بحضور 4 نواب.

إفتتح يسري دالي من كتلة ائتلاف الكرامة الجلسة عرضا جدول الأعمال وقام بإحالة الكلمة إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة الكلفة بالوظيفة العمومية  

 

مداخلة الوزيرة لدى رئاسة الحكومة الكلفة بالوظيفة العمومية:  

 

  • هناك دور مهم للقضاء في هذا الإطار خاصةً مع تقرير محكمة المحاسبات لمكافحة الفساد التي تقول أنه هناك تأخير في إعداد خطة إستراتيجية الذي إنعكس على مستوى النتفيذ
  • مكافحة الفساد هي من أكثر المسائل التي فيها  تعقيد  و حديثنا عنه يجب أن يكون مواكب ومطابق لخطوات عملية منجزة لكن هناك اشكال في الإنجاز والانجاز يقتضي أن يكون هناك إعداد وتنسيق بين المتدخلين الذي لم يكن متوفر
  • التنفيذ يطالب حسب تقرير محكمات المحاسبات هو توفير تمويلات الكافية وتفعيل الجهات المسؤولة عل القيادة والمتابعة والتنسيق
  • نتحدث على مسألة مسؤولية ومساءلة حولك تنفيذ الإستراتيجية التي سيتم اعدادها
  • من الضروري التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين العموميين و
  • من المهم أن تكون جميع السلط تتظافر جهودها لوضع إستراتيجية وخطط تنفيذ  بمعنى أن وضع إستراتيجية يجب أن تكون مبنية على الخطط التي تلتزم مختلف الأطراف بتنفيذها  حتى تكون مسؤولة عن عدم التنفيذ وحتى نتمكن عند المتابعة من أن نحمل المسؤوليات لكل الأطراف
  • هته الخطة أهميتها هو تحميل المسؤولية ووضع المؤشرات التي تمكن من المتابعة حتى نتمكن من تدارك الإخلالات
  • في خصوص المنهجية العامة في إعداد الإستراتيجية نحن ندعم هته التشاركية في إطار إعداد إستراتيجية وأن يكون الإنخراط من جميع المؤسسات في النقاش
  • هذا التوافق العام حول الإستراتيجية لا يتلائم مع مؤسسة مجلس نواب الشعب والإشكال الذي يطرح هو من الناحية التنفيذية والإعداد يجب أن يكون تنفيذيصبل أن نصل إلى المصادقة
  • الإعداد للإستراتيجية من الضروري أن يكون منبثق من المؤسسات التي سنتنفذ  وستتحمل المسؤولية وتلتزم بتقديم ما يمكن تنفيذه لنتمكن من رصد الأموال والموارد ولنتمكن من محاسبة على أساس خطط العمل
  • هذا العمل هو عمل دقيق جداً و يتطلب عمل يومي فيه أجهزة إدارية تعمل كل يوم لتصور هته النقاط ووضعها ولوضع المؤشرات للمتابعة
  • مشروع القانون من ناحية العنوان يضع الأسس والأطر ومشروع هته المبادرة تقول أنه الاستراتيحية ستكون في شكل مشروع قانون
  • التنصيص على اللجنة البرلمانية ينطبق على النظام الداخلي  المعتمد لعمل مجلس النواب الذي لا ينظم العلاقة بين السلطتين ويمكن أن نتصور هيكلة أخرى وهته التنظيمات في محتوى مقترح القانون والذي  يعطي تأهيل مرة أخرى للقانون ولمجلس نواب الشعب بالتنصيص على أن يقع إعداد إستراتيجية وعرضها في شكل قانون
  • من الناحية التقنية من الضروري أن ننظر في الفكرة ككل ونرى ما هو الإطار الذي سيكون متلائم مع هته الإستراتيجية
  • الهيكلة العامة للأطر  غير واضحة بالقدر الكافي لأن مختلف التشكيلات تقتضي تنصيص للنسب وطرقات أخذ القرارات والأعضاء وهذا قد يعيق إعداد الإستراتيجية وليس من السهل وضع هياكل إدارية
  • هذا الإعداد للإستراتيجية كان اشكال في 5 سنوات مضت حول مكافحة الفساد عملاً مستدام ومؤسساتي
  • يجب أن يكون هناك مراجعة لبعض الأسس وقد يكون من الصعب أن نبني أطر جديدة التي قد تشهد عوائق في السير
  • حول العمل الإداري هناك آليات مستحدثة للتنسيق و للتفاعل بين مختلف الهياكل تسطيع أن تتعامل وأن تقدم مقترحات
  • نحن كجهاز تنفيذي مستعدون للعمل التقني لهته الإستراتيجية و لتقديم الأفكار التنفيذية للمصادقة أخيراً أمام مجلس النواب
  • هته الإسترتجية يجب أن تكون  ملزمة وخاضعة للمساءلة وتوجه عام وموضوعي لا تخضع للتطورات المؤسساتية

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية: 

  • هذا القانون ينص على إصدار قانون لإقرار إستراتيجية وهذا قانون يحيل إلى القانون
  • فكرة هذا القانون هو ايجاد إطار هيكلي لتعامل المتدخلين لمكافحة الفساد من أجل إقتراح وإعداد إستراتيجية ثم المصادقة عليها
  • نحن كوزارة نشترك فكرة محكمة المحاسبات وهو ضرورة أن يكون الإعداد تشاركي
  • إبداء الرأي لا يعني التشاركية في الإنجاز والإعداد كما ذكرتموه في الفصل 17
  • أنا جئت على ضرورة التشاركية في الإعداد من الناحية التنفيذية

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية:  

 

  • نحن لا نختلف في ذلك لكن ما هي الصبغة الإلزامية للتنصيص على التشاركية مع العلم أنه نحن في الإدارة نخدم في إطار هيكلي يحكمه مبدأ الرئاسية في الهيلكلة الإدارية أي القرارات تتخذ على المستوى الحكومي ويتم تنفيذها تباعاً حسب مختلف الدرجات في الهيكلة الإدارية حتى نتمكن أن نحاسب وأن نطبق فعلياً المشاركة في البرامج
  • هذا إطار تنظيمي جديد لا يتوافق مع الهيكلة الإدارية  
  • جئتم على أنه لن تكون هناك أوامر ترتيبية لهذا القانون وأهم شيء هو كيف نكون متوافقين أول إعداد إستراتيجية والمصادقة عليها  
  • المشاركة في إطار تنسيقيات لن يكون لها بالضرورة الصبغة الإلزامية للوزارات وللهياكل الإدارية من أجل أن تكون تعهدات في إطار إستراتيجية لأن المسألة تصبح مسألة إلتزامات وحضور ممثلي الإدارة في الإجتماعات لا تلزم بذاتها الإدارة إلا إذا كانت  في إطار هيكلي منظم دخل الإدارة وليس له علاقة بالتنسيقية بل بالأطر المؤسساتية الموجودة لعمل الإدارة
  • لا يجب أن يكون هذا الهيكل للتشاور بل لإلزام مختلف الهياكل في إطار إستراتيجية  
  • طلبت أن يتم التعمق أكثر في كيفية إقرار آلية حقيقية حتى يكون الإعداد في حض ذاته خريطة طريق لمختلف الإدارات  
  • هذا الهيكل لن يتوافق بالضرورة مع العمل الإداري وما نحتاجه هو الطابع الإلزامي الذي ينبني على المشاركة بالتعهد بعد العمل في مستوى الإدارة ثم تتبلور الأفكار على المستو الإلزامي للوزارات وللحكومة كطرف مشارك  
  • يجب أن يكون الإعداد مؤسساتي وليس لأشخاص تحضر اجتماعات مر عبر الهياكل الإدارية تلزم مؤسسات الأشخاص وليس فقط من حضروا