loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi n°008/2021 amendant la loi n°38 de 2020 du 13 août 2020 relative aux dispositions exceptionnelles d'affectation dans le secteur public

Proposé par :
Thème : Formation et emploi

Durée

En commission
Durée 5h 50mn
Durée de retard 59mn
Total 3
présence 76.19%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-02-12 2024-11-19
Dépôt
2021-03-01 2024-11-19
Discussion en commission
2024-11-19 2024-11-19
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°008/2021 amendant la loi n°38 de 2020 du 13 août 2020 relative aux dispositions exceptionnelles d'affectation dans le secteur public

Article 1

يُلغى الفصل السادس من القانون عدد 38 لسنة 2020 ويُعوّض بما يلي:

فصل سادس جديد: يُستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتمّ قبول جميع المُسجلين بالمنصة الرقمية ويُصبح نافذا بداية من المُصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 2

يُمكن الإنتداب بصفة استثنائية المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الذين تجاوزت سنهم 45 سنة مع تحديد سقف عُمري لا يتجاوز 50 سنة بالنسبة للمُتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية أو ما فوقها.

Titre

Proposition de loi n°008/2021 amendant la loi n°38 de 2020 du 13 août 2020 relative aux dispositions exceptionnelles d'affectation dans le secteur public

Article 1

يُلغى الفصل السادس من القانون عدد 38 لسنة 2020 ويُعوّض بما يلي:

فصل سادس جديد: يُستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتمّ قبول جميع المُسجلين بالمنصة الرقمية ويُصبح نافذا بداية من المُصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 2

يُمكن الإنتداب بصفة استثنائية المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الذين تجاوزت سنهم 45 سنة مع تحديد سقف عُمري لا يتجاوز 50 سنة بالنسبة للمُتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية أو ما فوقها.