loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°122/2020 amendant la loi organique n°26-2015 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme
0 Articles
0 chroniques
0 Documents

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-10-09 2024-05-08
Dépôt
2024-05-08 2024-05-08
Discussion en commission
2024-05-08 2024-05-08
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°122/2020 amendant la loi organique n°26-2015 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

Article 1

حذف فصل

يُلغى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.

Article 2

إضافة

الفصل 31 إضافة الفقرة الثانية

كما يُعتبر مرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كلّ من يتعمّد الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة وترذيل شهداء الثورة التونسية وجرحاها.

كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كل من يُمارس التحريض على الانقلاب أو التمرّد على مؤسسات الدولة المُنتخبة أو يدعو إلى إسقاطها بغير الطرق القانونية والدستوريّة.

كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية كل من يصم أو يصف غيره بالإرهاب والتكفير بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو ثقافية أو غيرها من دون أن يكون قادرا على إثبات ذلك.

وتحكم المحكمة وجوبا بمنع المحكوم عليه بمقتضى الفقرات الثلاث الأخيرة من هذا الفصل من حق الاقتراع لمدّة لا تقل عن عشر سنوات.

الفصل 39 مكرّر

تنظر المحاكم الابتدائية المُختصّة ترابيا في كل الجنح المُرتبطة بهذا القانون بينما تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الجنايات المُتعلقة به.

Article 3

تعديل

الفصل 37

إضافة للفقرة الأولى ... إذا ثبت أن السلط العمومية لم يبلغها العلم بأي شكل من الأشكال بالأفعال أو بالمعلومات أو الإرشادات المذكورة.

تعديل الفقرة 2 ... ويستثنى من أحكام الفقرة المُتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين

الفصل 53 جديد

لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجنايات ذات الصبغة الإرهابية.