loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/122 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
0 فصول
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-09 2024-04-26
الإيداع
2024-04-26 2024-04-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/122 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

الفصل 1

حذف فصل

يُلغى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.

الفصل 2

إضافة

الفصل 31 إضافة الفقرة الثانية

كما يُعتبر مرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كلّ من يتعمّد الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة وترذيل شهداء الثورة التونسية وجرحاها.

كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كل من يُمارس التحريض على الانقلاب أو التمرّد على مؤسسات الدولة المُنتخبة أو يدعو إلى إسقاطها بغير الطرق القانونية والدستوريّة.

كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية كل من يصم أو يصف غيره بالإرهاب والتكفير بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو ثقافية أو غيرها من دون أن يكون قادرا على إثبات ذلك.

وتحكم المحكمة وجوبا بمنع المحكوم عليه بمقتضى الفقرات الثلاث الأخيرة من هذا الفصل من حق الاقتراع لمدّة لا تقل عن عشر سنوات.

الفصل 39 مكرّر

تنظر المحاكم الابتدائية المُختصّة ترابيا في كل الجنح المُرتبطة بهذا القانون بينما تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الجنايات المُتعلقة به.

الفصل 3

تعديل

الفصل 37

إضافة للفقرة الأولى ... إذا ثبت أن السلط العمومية لم يبلغها العلم بأي شكل من الأشكال بالأفعال أو بالمعلومات أو الإرشادات المذكورة.

تعديل الفقرة 2 ... ويستثنى من أحكام الفقرة المُتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين

الفصل 53 جديد

لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجنايات ذات الصبغة الإرهابية.