loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°72/2016 amendant le code de procédure militaire

Thème : Lois civiles, commerciales et pénales
2 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-10-26 2024-11-21
Dépôt
2024-11-21 2024-11-21
Discussion en commission
2024-11-21 2024-11-21
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°72/2016 amendant le code de procédure militaire

Article 1

الصيغة المقترحة للفصل 5

إلغاء الفقرة 7 والإبقاء على بقيّة الفصل على الصياغة التي هو عليها.

Article 2

الصيغة المقترحة للفصل 91 :

"يُعاقب بالسّجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ شخص عسكري تعمّد بالقول أو الحركات أة بواسطة الكتابة أو الرّسوم أو الصّور اليدويّة والشّمسيّة أو الأفلام بمحلّ عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش والمسّ بكرامته وسمعته أو معنويّاته أو يقوم بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطاعة للرّؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامّة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم.

مع مراعاة مقتضيات الفصول 60 مكرّر ثانيا و61 مكرّر ثانيا من المجلّة الجزائيّة في ما يتعلّق بالمسذ من أمن الدّولة الخارجي، يُعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كلّ شخص عسكري يتعمّد زمن السّلم نشر أو إبلاغ أو إفشاء ما يتعلّق بالحوادث العسكريّة داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السّلطة العسكريّة في شأن أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصّدادرة عن هذه السلطة وعن كلّ ما يتعلّق بتنقّلات الوحدات والمفارز العسكريّة وكلّ ما يتعلّق بالعمليّات التي تقوم بها قوات الدّولة المسلّحة ويُستثنى من ذلك البلاغات والإذاعات الّتي تأمر بنشرها السّلطة المختصّة.

وإذا حصل الجرم أثناء الحرب أو في حالة الحرب تتضاعف العقوبة."