loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°66/2016 portant sur des dispositions exceptionnelles pour l'accélération de la réalisation des grands projets

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Budget et plans de développement

Durée

En commission
Durée 19h
Durée de retard 6h 45mn
Total 7
présence 59.09%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-09-05 2016-09-22
Dépôt
2016-09-22 2024-04-27
Discussion en commission
2024-04-27 2024-04-27
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°66/2016 portant sur des dispositions exceptionnelles pour l'accélération de la réalisation des grands projets

Article 1

يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات وصيغ إنجاز المشاريع الكبرى سواء كانت عمومية أو خاصة ومتابعة تنفيذها، استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.

Article 2

يقصد بالمشاريع الكبرى على معنى هذا القانون ما يلي :

1) المشاريع المنجزة لفائدة المشترين العموميين أو الأشخاص العموميين على معنى التشريع والتراتيب المتعلّقة بالصفقات العمومية واللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي و يشار إليها في ما يلي بالمشاريع العمومية الكبرى.

2) المشاريع الخاصة سواء كانت في شكل إحداثات جديدة أو توسعة لمشاريع قائمة شرط أن تستجيب لمعايير تضبط بأمر حكومي تتعلّق خاصة بكلفة الاستثمار أو عدد مواطن الشغل القارة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع و يشار إليها في ما يلي بالمشاريع الخاصة الكبرى.

يتم التصريح باستجابة المشاريع الخاصة للمعايير المشار إليها أعاله بقرار من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق للوحدة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

Article 3

يتم مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات في تحديد قائمة المشاريع الكبرى العمومية وفي ضبط معايير تصنيف المشاريع الكبرى الخاصة.

Article 4

تعتبر المشاريع الكبرى أولوية وطنية يتعين على جميع الهياكل العمومية المعنية إيلائها الأولوية في الدراسة والإنجاز وفقا للإجراءات المضبوطة ضمن هذا القانون ونصوصه التطبيقية. 

Article 5

تخضع عقود الصفقات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعقود اللزمات المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وعقود الدراسات والخدمات المرتبطة بالمشاريع المذكورة إلى مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والإجراءات ونزاهتها وتبرم بالتفاوض المباشر المسبوق باستشارة وذلك في غير الحالات الحصرية للتفاوض المباشر المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 

يتم اختيار المترشح الذي سيتم التفاوض معه على أساس معايير موضوعية تتعلق خاصة بالملاءة المالية والضمانات المهنية والمراجع بعنوان المشاريع المماثلة. 

يتم نشر قرارات إسناد العقود المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى على موقع الواب الخاص بالشخص العمومي أو المشتري العمومي المعني.

تضبط إجراءات وآجال إبرام العقود المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى بأمر حكومي.

Article 6

تحدث لدى الوحدة المشار إليها بالفصل 11 من هذا القانون لجنة خاصة تسمى لجنة مراقبة مراحل إسناد عقود المشاريع العمومية الكبرى وإبداء رأي معلل وملزم بخصوصها. 

ويمارس أعضاء اللجنة مهامهم على وجه التفرغ وتسند لهم منحة تضبط بأمر حكومي. 

تضبط تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وطرق سيرها بأمر حكومي.

Article 7

 

بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يمكن أن تتضمن عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بنود تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الفنية والتجارية للقطاع المعني بالمشروع ومقتضيات النجاعة.

Article 8

تعفى العقود المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية ومن المراقبة المسبقة للجان مراقبة الصفقات أو الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والهيئة العليا للطلب العمومي ومن المصادقة المسبقة لهياكل التسيير والمداولة المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل. 

وتبقى العقود المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاضعة للرقابة المتزامنة واللاحقة للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والهيئة العليا للطلب العمومي بحسب الحال ولرقابة هياكل الرقابة العامة ومحكمة المحاسبات.

Article 9

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية والترتيبية المخالفة، يمكن اقتناء العقارات المستوجبة لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى بناء على تقرير اختبار مجرى من قبل ثلاثة خبراء يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها العقار طبقا للأحكام الخاصة بالأذون على العرائض. ويراعى في تعيين الخبراء الاختصاصات المستوجبة بالنظر إلى طبيعة العقار موضوع الاختبار وتوابعه. 

ويأخذ الاختبار بعين الاعتبار الأسعار الجارية في تاريخ إنجاز عملية الاختبار للعقارات المماثلة للعقار موضوع المشروع والقريبة من موقعه. 

وتجري أعمال الاختبار وجوبا بواسطة خبير أملاك الدولة إذا تجاوزت قيمة العقار موضوع المشروع سقفا يضبط بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة.

Article 10

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية والترتيبية المخالفة، تتولى الوزارة المكلفة بالاستثمار دراسة ملفات المشاريع الخاصة الكبرى التي ترد عليها والتثبت من جديتها ومدى استجابتها للمعايير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

تحيل الوزارة المكلفة بالاستثمار إلى الوحدة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون ملفات المشاريع الخاصة الكبرى التي تكون مستوفية للوثائق والدراسات الأولية وخاصة دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع والدراسات الأولية الفنية والمالية والدراسات الأولية للتأثير على المحيط عند الاقتضاء. 

Article 11

تحدث لدى رئيس الحكومة وحدة تسمى "وحدة المشاريع الكبرى" تتولى القيام خاصة بالمهام التالية :

1) دراسة ملفات المشاريع الخاصة الكبرى التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالاستثمار وتقييمها من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

2) البت في استجابة المشاريع الخاصة الكبرى للمعايير المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون.

3) إسناد الرخص والموافقات الإدارية المستوجبة وفق التشريع الجاري به العمل وبعد أخذ الرأي المسبق والمعلل للهياكل العمومية المعنية. 

تكون قرارات الوحدة بخصوص الرخص والموافقات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية وفق التشريع الجاري به العمل.

4) متابعة تقدم إنجاز المشاريع الكبرى وتقديم مقترحات إلى رئيس الحكومة بخصوص ما تستوجبه من إجراءات خصوصية وحلول لرفع العراقيل التي قد تعترض إنجازها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة

5) متابعة تقدم إنجاز المشاريع الكبرى والإشكاليات التي تحول دون تنفيذها ورفع تقارير دورية إلى رئيس الحكومة في شأنها.

Article 12

تضم الوحدة مختصين في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية يتم اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة، يمارسون مهامهم على وجه التفرغ و تسند لهم منح تضبط بأمر حكومي.

 

يمكن للوحدة عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء ومكاتب دراسات لمساعدتها على أداء مهامها وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.

يضبط تنظيم الوحدة وطرق سير عملها بأمر حكومي.

Article 13

يجب أن لا يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة الخاصة المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون ومن أعضاء وحدة المشاريع الكبرى والخبراء الذي تستعين بهم الوحدة المذكورة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المشاريع التي يتعهدون بها. 

في صورة وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشروع محل دراسة يتعين على العضو المعني للتصريح بذلك لرئيس اللجنة أو الوحدة بحسب الحال والامتناع عن المشاركة في أخذ القرار بخصوص المشروع. 

يمنع على كل عضو من أعضاء لجنة مراقبة مراحل إسناد عقود المشاريع العمومية الكبرى أو وحدة المشاريع الكبرى أن يكون شريكا أو مستشارا أو مسيرا أو مراقب حسابات أو موظفا لدى الشركة المكلفة بإنجاز المشروع أو أحد فروعها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرته اللجنة. 

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 97 مكرر من المجلة الجزائية. 

Article 14

يتعين على أعضاء اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون وأعضاء وحدة المشاريع الكبرى التصريح بمكاسبهم طبقا للتشريع الجاري به العمل عند مباشرتهم لمهامهم. 

كما يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم عند انتهاء مهامهم. 

Article 15

مع مراعاة أحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، يتم تغيير صبغة أو وصف الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع الكبرى بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير وفق مقتضيات الأمر عدد 386 لسنة 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وذلك بعد معاينتها من قبل لجنة فنية تحدث بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير.

Article 16

ترفع الحكومة تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية على امتداد فترة تطبيق أحكام هذا القانون بخصوص المشاريع المنجزة في إطاره.

Article 17

تسرى أحكام هذا القانون على المشاريع المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون التي تتعهد بها وحدة المشاريع الكبرى إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

Titre

Projet de loi N°66/2016 portant sur des dispositions exceptionnelles pour l'accélération de la réalisation des grands projets

Article 1

يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات وصيغ إنجاز المشاريع الكبرى سواء كانت عمومية أو خاصة ومتابعة تنفيذها، استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.

Article 2

يقصد بالمشاريع الكبرى على معنى هذا القانون ما يلي :

1) المشاريع المنجزة لفائدة المشترين العموميين أو الأشخاص العموميين على معنى التشريع والتراتيب المتعلّقة بالصفقات العمومية واللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي و يشار إليها في ما يلي بالمشاريع العمومية الكبرى.

2) المشاريع الخاصة سواء كانت في شكل إحداثات جديدة أو توسعة لمشاريع قائمة شرط أن تستجيب لمعايير تضبط بأمر حكومي تتعلّق خاصة بكلفة الاستثمار أو عدد مواطن الشغل القارة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع و يشار إليها في ما يلي بالمشاريع الخاصة الكبرى.

يتم التصريح باستجابة المشاريع الخاصة للمعايير المشار إليها أعاله بقرار من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق للوحدة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

Article 3

يتم مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات في تحديد قائمة المشاريع الكبرى العمومية وفي ضبط معايير تصنيف المشاريع الكبرى الخاصة.

Article 4

تعتبر المشاريع الكبرى أولوية وطنية يتعين على جميع الهياكل العمومية المعنية إيلائها الأولوية في الدراسة والإنجاز وفقا للإجراءات المضبوطة ضمن هذا القانون ونصوصه التطبيقية. 

Article 5

تخضع عقود الصفقات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعقود اللزمات المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وعقود الدراسات والخدمات المرتبطة بالمشاريع المذكورة إلى مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والإجراءات ونزاهتها وتبرم بالتفاوض المباشر المسبوق باستشارة وذلك في غير الحالات الحصرية للتفاوض المباشر المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 

يتم اختيار المترشح الذي سيتم التفاوض معه على أساس معايير موضوعية تتعلق خاصة بالملاءة المالية والضمانات المهنية والمراجع بعنوان المشاريع المماثلة. 

يتم نشر قرارات إسناد العقود المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى على موقع الواب الخاص بالشخص العمومي أو المشتري العمومي المعني.

تضبط إجراءات وآجال إبرام العقود المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى بأمر حكومي.

Article 6

تحدث لدى الوحدة المشار إليها بالفصل 11 من هذا القانون لجنة خاصة تسمى لجنة مراقبة مراحل إسناد عقود المشاريع العمومية الكبرى وإبداء رأي معلل وملزم بخصوصها. 

ويمارس أعضاء اللجنة مهامهم على وجه التفرغ وتسند لهم منحة تضبط بأمر حكومي. 

تضبط تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وطرق سيرها بأمر حكومي.

Article 7

 

بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يمكن أن تتضمن عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بنود تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الفنية والتجارية للقطاع المعني بالمشروع ومقتضيات النجاعة.

Article 8

تعفى العقود المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية ومن المراقبة المسبقة للجان مراقبة الصفقات أو الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والهيئة العليا للطلب العمومي ومن المصادقة المسبقة لهياكل التسيير والمداولة المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل. 

وتبقى العقود المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاضعة للرقابة المتزامنة واللاحقة للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والهيئة العليا للطلب العمومي بحسب الحال ولرقابة هياكل الرقابة العامة ومحكمة المحاسبات.

Article 9

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية والترتيبية المخالفة، يمكن اقتناء العقارات المستوجبة لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى بناء على تقرير اختبار مجرى من قبل ثلاثة خبراء يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها العقار طبقا للأحكام الخاصة بالأذون على العرائض. ويراعى في تعيين الخبراء الاختصاصات المستوجبة بالنظر إلى طبيعة العقار موضوع الاختبار وتوابعه. 

ويأخذ الاختبار بعين الاعتبار الأسعار الجارية في تاريخ إنجاز عملية الاختبار للعقارات المماثلة للعقار موضوع المشروع والقريبة من موقعه. 

وتجري أعمال الاختبار وجوبا بواسطة خبير أملاك الدولة إذا تجاوزت قيمة العقار موضوع المشروع سقفا يضبط بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة.

Article 10

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية والترتيبية المخالفة، تتولى الوزارة المكلفة بالاستثمار دراسة ملفات المشاريع الخاصة الكبرى التي ترد عليها والتثبت من جديتها ومدى استجابتها للمعايير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

تحيل الوزارة المكلفة بالاستثمار إلى الوحدة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون ملفات المشاريع الخاصة الكبرى التي تكون مستوفية للوثائق والدراسات الأولية وخاصة دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع والدراسات الأولية الفنية والمالية والدراسات الأولية للتأثير على المحيط عند الاقتضاء. 

Article 11

تحدث لدى رئيس الحكومة وحدة تسمى "وحدة المشاريع الكبرى" تتولى القيام خاصة بالمهام التالية :

1) دراسة ملفات المشاريع الخاصة الكبرى التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالاستثمار وتقييمها من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

2) البت في استجابة المشاريع الخاصة الكبرى للمعايير المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون.

3) إسناد الرخص والموافقات الإدارية المستوجبة وفق التشريع الجاري به العمل وبعد أخذ الرأي المسبق والمعلل للهياكل العمومية المعنية. 

تكون قرارات الوحدة بخصوص الرخص والموافقات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية وفق التشريع الجاري به العمل.

4) متابعة تقدم إنجاز المشاريع الكبرى وتقديم مقترحات إلى رئيس الحكومة بخصوص ما تستوجبه من إجراءات خصوصية وحلول لرفع العراقيل التي قد تعترض إنجازها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة

5) متابعة تقدم إنجاز المشاريع الكبرى والإشكاليات التي تحول دون تنفيذها ورفع تقارير دورية إلى رئيس الحكومة في شأنها.

Article 12

تضم الوحدة مختصين في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية يتم اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة، يمارسون مهامهم على وجه التفرغ و تسند لهم منح تضبط بأمر حكومي.

 

يمكن للوحدة عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء ومكاتب دراسات لمساعدتها على أداء مهامها وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.

يضبط تنظيم الوحدة وطرق سير عملها بأمر حكومي.

Article 13

يجب أن لا يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة الخاصة المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون ومن أعضاء وحدة المشاريع الكبرى والخبراء الذي تستعين بهم الوحدة المذكورة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المشاريع التي يتعهدون بها. 

في صورة وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشروع محل دراسة يتعين على العضو المعني للتصريح بذلك لرئيس اللجنة أو الوحدة بحسب الحال والامتناع عن المشاركة في أخذ القرار بخصوص المشروع. 

يمنع على كل عضو من أعضاء لجنة مراقبة مراحل إسناد عقود المشاريع العمومية الكبرى أو وحدة المشاريع الكبرى أن يكون شريكا أو مستشارا أو مسيرا أو مراقب حسابات أو موظفا لدى الشركة المكلفة بإنجاز المشروع أو أحد فروعها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرته اللجنة. 

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 97 مكرر من المجلة الجزائية. 

Article 14

يتعين على أعضاء اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون وأعضاء وحدة المشاريع الكبرى التصريح بمكاسبهم طبقا للتشريع الجاري به العمل عند مباشرتهم لمهامهم. 

كما يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم عند انتهاء مهامهم. 

Article 15

مع مراعاة أحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، يتم تغيير صبغة أو وصف الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع الكبرى بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير وفق مقتضيات الأمر عدد 386 لسنة 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وذلك بعد معاينتها من قبل لجنة فنية تحدث بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير.

Article 16

ترفع الحكومة تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية على امتداد فترة تطبيق أحكام هذا القانون بخصوص المشاريع المنجزة في إطاره.

Article 17

تسرى أحكام هذا القانون على المشاريع المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون التي تتعهد بها وحدة المشاريع الكبرى إلى غاية 31 ديسمبر 2020.