عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة عمل يوم الإثنين الموافق ل31 ماي 2021 حول كيفية مراقبة الحكومة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وإعداد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة وذلك على الساعة 10.25 وبحضور 4 نواب