عقدت لجنة الشباب اجتماعا لمواصلة مناقشة مقتحات التعديل المتعلقة بقانون تنظيم العمل المنزلي من الفصول 15 إلى 30 بحضور ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية للاستماع إليها حول منحة عطلة الأمومة ووضعية تعدد المؤجرين
الفصل 15
تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.
كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.
مقترح التعديل المقدم من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تتمتع العاملة المنزلية عند الوالدة بعد الإدلاء بشهادة طبية عطلة أمومة مدتها شهر قابلة للتجديد حسب أحكام مجلة الشغل و للعامل المنزلي الحق في التمتع بعطلة والدة الزوجية حسب التشريع الجاري به العمل
مقترح التعديل المقدم من طرف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
تتمتع العاملة المنزلية عتد الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بمنحة تعويضية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
تدخل ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية
إجابة ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية
يتمّ إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العامل المنزلي بعدّة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.
تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العامل المنزلي المُشغل لدى عدّة مؤجرين.
ويتم دفع الأجر مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمّن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
لا يُمكن لأي مؤجر أن يُشغّل عاملا منزليا خلال مدّة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.
مقترحات التعديل المقدمة من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للفصول من 17 إلى 19:
إضافة فصل :إذا كان العامل المنزلي أو العاملة المنزلية يعمل في عدة بيوت ولدى عدة مؤجرين يجب اعتماد نظام الشيك من أجل الخدمة
ُيمكن هذا النظام من تحديد األجر على أن يكون مساويا للأجر الأدنى
يتكون الشيك من جزئين، جزء يستعمل كمقابل للعمل المؤدى من قبل العامل أو العاملة وجزء يدفع لصندوق الضمان االجتماعي من قبل المؤجر ويمكن للعاملة أو العامل من التمتع بالحاطة االجتماعية ويستعمل شهادة انتداب
العمال المنزليون والعاملات المنزليات:
المقيمون مع الأسرة
حق التمتع بظروف معيشة تحترم حياتهم الخاصة
عدم اإلجبار على البقاء مع أفراد األسرة أو .البقاء في المنزل خلال أوقات الراحة
العمال المنزليين غير المقيمين:
تحديد ساعات العمل ونوعية العمل
مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:
-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،
-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،
-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،
-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،
-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،
-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.
-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.
مقترح تعديل الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات
حذف المطة االولى و تغييرها كما يلي : يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير الالزمة لحماية سالمة العامالت أو العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم عند قيامهم باألشغال التي ينفذونها.
المطة 2 :توفير السكن الائق... ،بظروف معيشة لائقة تحترم حياتهم الخاصة وحرية المغادرة خالل أيام الراحة والعطل ويحجر الإجبار على البقاء مع أفراد الأسرة أو البقاء في المنزل خللل أوقات الراحة.
المطة األخيرة: تعويض: دون مساس بساعات العمل ...وتحدد كيفية االستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي.
الفصل 21
يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:
- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،
- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،
- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،
- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.
مقترحات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المطة الثانية: يجب للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل التشغيل، الإدلاء بشهادة طبية تثبت سالمته الصحية من األمراض المعدية ويراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعامالت أو للعمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. ويجب على المؤجر اعالم العامل او العاملة إذا كان هو أو احد أفراد عائلته بمرض معدي
مقترح الاحاد الوطني للمرأة
إعلام المؤجر مسبقا قبل 48 ساعة في صورة تغيبه عن العمل وفي صورة وجود مرض الاستظهار بشهادة طبية في الغرض
الفصل 22
تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المُتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومُراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المُختصين ترابيا، كلّ في حدود اختصاصه، ويُمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلّا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية المُختص ترابيا ووفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
مقترح التعديل المقدم من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تمكين متفقدي الشغل من زيارة مقرات العمل بموافقة المؤجر دون المطالبة بإذن من قبل وكيل الجمهورية لمراقبة ظروف العمل المنزلي طبقا ألحكام الفصل 170 وما يليه من مجلة الشغل الذي يرخص لألعوان المكلفين بتفقد الشغل الحاملين لوثيقة تثبت توظيفهم:
1 )دخول كل مؤسسة خاضعة لمراقبة التفقدية بكل حرية وبدون سابق انذار في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل
يُعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مُقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون.
مقترح التعديل المقدم من طرف أصوات نساء
إضافة فصـل جديد 24: تنطبق أحكام القانون األسـاسـي عدد 58 لسـنة 2017 المؤرخ في 11أوت 2017 والمتعلق بـالقضـــــاء على العنف ضـــــد المرأة في حـالـة تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر
يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
على كل شخص واجب إشعار الجهات المُختصّة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عامل منزلي في ظروف مُخالفة لأحكام هذا القانون مع مُراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
لا يُمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار المُبيّن بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.