loading...
Marsad Majles
  • Audition du secrétaire général du gouvernement autour des demandes de l'ordre des ingénieurs tunisiens et les moyens de mettre en œuvre les accords conclus et arrêter la grève ouverte des ingénieurs dans les établissements publics en raison de sa répercussion sur le bon fonctionnement des services de base.
  • Examen de la proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:30
Fin de la session 11:25
Heures de retards --
Taux de présence 58.82%

Interventions des députés

  • إفتتح رئيس اللجنة يسري الدالي الجلسة بتلاوة بيان نقابة الصحفيين حول عدم السماح للصحفيين بالدخول لقاعة إجتماعات اللجان و من ثم قام بتلاوة قرار المجلس حول العمل بالإجراءات الإستثنائية ليرحب فيما بعد بالوفد الحكومي مشيرا لأهمية موضوع جلية الإستماع والإشكاليات المتعلقة بإضراب المهندسين وإنعكاساتها على القطاعات الحيوية وخاصة بعد تخلف الحكومة على وعودها للمرة الثانية بعد إمضاءها على محاضر الجلسات.

مداخلة الكاتب العام للحكومة:

  • الإطار القانوني و الترتيبي التأجيري للمهندسين بالمؤسسات و بالمنشئات العمومية يخضع للقانون عدد 78/ 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية في راس مالها بصفة مباشرة وكليا
  • هناك 3 أصناف بهذا القانون المنظم وهم سلك الإطارات، سلك التنفيذ و سلك التسيير
  • سلك الإطارات يشمل المهندسين و يحمل إستثناءات  في الجدول التأجيري فهناك 81 منشأ ينتظم للوظيفة العمومية وهناك منشئات اخرى كالبنوك تخضح لنظام تأجيري مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص
  • الإشكال إنطلق بعد إمضاء الإتفاقية في 5 سبتمبر 2019 بين الإتحاد التونسي للشغل و الحكومة والذي ينص على زيادة في المنحة للمهندسين  والمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية و تم على إثرها إصدار الأمر 73 لسنة 2020 والامر 102 لسنة 2020 مؤرخان في  14فيفري 2020   المتعلقين  بالترفيع في منحة المهندسين المخولة للسلك المشترك  للمهندسين بالوظيفة العمومية والمهندسين المعماريين للإدارة
  • بعد الزيادة في 2020 صار إختلاف بين الحكومة والهياكل الممثلة للمهندسين، الإتفاق يتعلق بالوظيفة العمومية و الهياكل الممثلة تشبثت في أن الإتفاق أمضي على أساس أن يشمل فيما بعد المهندسين بالمؤسسات والمنشئات العمومية
  • التفكير في الزيادة للمهندسين وقطاعات اخرى كان بهدف إستقطابهم للوظيفة العمومية
  • الحكومات السابقة لم تتفاعل مع طلب الزيادات في الاجور مع معظم القطاعات
  • قمنا بدراسة مقارنة بين أجور المهندسين بالوظيفة العمومية والمهندسين العاملين بالمؤسسات والمنشئات العمومية وأفرزت نتيجة الدراسة أن المهندسين من صنف  بالمنشئات العمومية يتقاضون أجورا بأكثر من 33% دون إحتساب الإمتيازات الإجتماعية ،المهندسين من صنف أول يتقاضون نسبة أكثر من 23% مقارنة بمهندس أول بالوظيفة العمومية..
  • هناك أيضا منح خصوصية مشتركة تسندها بعض المؤسسات والمنشئات العمومية بتسميات مختلفة لأنه النظام القانوني لا ينص على منح خاصة بالمهندسين
  • على عكس الحكومات السابقة حاولنا أن نتفاعل إيجابيا مع هذا القطاع وتكريسا منا  لمبدأ المساواة ، قمنا  بزيادة منح للمهندسين العاملين ب 81 مؤسسة ومنشأة عمومية الذي يماثل نظامهم التأجيري النظام التأجيري بالوظيفة العمومية في جانفي 2021 و الثانية ستكون في جويلية 2020
  • الإشكال يتعلق بالمنشئات الباقية والتي لها نظم أساسية خاصة كما ذكرنا وعددها 131 منشأة
  • تمت عديد النقاشات بيننا وبين العمادة وقمنا بمراسلة 131 منشأة لطلب جدول الأجور
  • في مرحلة أولى فكرنا في زيادة عامة لكن هذا سيخلق إشكال لأنه سيخل بمنظومة التأجير في المنشآت العمومية لأن القانون لا ينص على المنشئات بصفة عامة وإنما لكل منشأة نظامها الأساسي الخاص
  • طلب المهندسين بتحسين أجورهم معقول ونسانده لكن الإشكال يبقى في الطريقة و يجب ان يتم ذلك صلب المنشئات وكنا قد إقترحنا ذلك لكن العمادة رفضت واتخذت إجراءات أخرى كالإضراب المفتوح
  • عملنا على إيجاد حلول وكنا اول حكومة تتفاعل مع ملف المهندسين فالزيادة التي قمنا بها ل 81 منشأة لم يكن فيها أي إتفاق كما قدمنا الزيادة ل12 منشأة نسبة تأجيرها أقل من النسبة المعمول بها في الوظفة العمومية وهو يعتبر إستثناء و إشكال
  • في المقابل هناك إضراب مفتوح يخل بالمرفق العمومي ولو كان بنسب متفاوتة من منشأة لأخرى لكنه مضر فهناك مشاريع توقفت وكما أشارت العمادة عدم صيانة المنشئات سيتسبب في خسائر مادية طبيعية و بشرية
  • هذا عدم توازن بين الطلب في الزيادة وسلامة المواطنين، كنت قد إقترحت العمل بالحد الأدنى، إنجاز أعمال الصيانة على الأقل من قبل المهندسين لكن لم يجد مقترحي أي تفاعل إيجابي
  • كنا قد أرسلنا قرارات تسخير للمهندسين لضمان إستمرارية المرفق العام وحماية المنشئات
  • نحن في تفاعل دائم مع العمادة، هذه الإتفاقات يمضيها فقط رئيس الحكومة أو من يمثله  وبالتالي الإتفاقات الممضاة من قبل المستشارين ليست ملزمة قانونيا
  • نتمنا أن يعود المهندسين للعمل ومواصلة التفاعل فيما بيننا
  • صحيح هناك مشاكل في صيانة المنشئات العمومية و توقف المشاريع الحساسة الحيوية كالتي هي في علاقة مع الماء الصالح للشراب على مثال مشاريع المياه الصالحة للشراب بالجنوب والتي ستأجل لموفى صيف 20é1 بعد أن كان في جوان 2021 
  • أتفهم مطالب المهندسين و لكن لا يمكن المقايضة بأرواح المواطنين و بخسائر الدولة 
  • هناك حد أدنى من العمل المطلوب 
  • نفس الموقف أتوجه به  لإضراب الأطباء عن التلاقيح بأنه غير مقبول بتاتا
  • الإضراب حق جستوري ولكن هناك الحد الادنى يجب إحترامه
  • بالنسبة للعمادة لوكنا لا نعترف بها لما كنا تفاوضنا معها ولا إجتمعنا معها
  • صحيح هناك إتفاق ممضى من طرف السيد المستشار وهذا الغمضاء كما سبق وأشرت له غير ملزم قانونيا للحكومة فماعدا إمضاء رئيس الحكومة أو أحد الوزراء الممثلين له فالإمضاء غير قانوني خاصة في الإنعكاسات المالية
  • بالنسبة للمنشئات العمومية، منشور رئيس الحكومة لسنة 2014 يشير أنه أي زيادة في علاقة بالمنشئات العمومية يكون بالتنسيق مع الكاتب العام لرئاسة الحكومة أو رئيس الحكومة نفسه
  • الإتفاق الممضى في جانفي، تم تطويره و إيجاد حلول بديلة بها عديد الصعوبات كحرمانهم من زيادات أخرى تتعلق بالمنشئات العمومية لمدة 3 سنوات
  • كما تعلمون الوضعية المالية للمنشئات صعبة وأي زيادة للمهندسين سيطالب فيما بعدها بقية الإطارات و التقنيين  بالزيادة لهذا  نتمسك بإقتراحنا بأن أي زيادة يجب أن تكون بالتفاوض القطاعي في المنشئة نفسها
  • قمنا ب 2 إقتراحات: الاول في علاقة باعتبار التأجير في الوظيفة العمومية أصبح مجري إقترحنا إضافة سلك المهندسين بالمنشئات العمومية
  • مستوى تأجير المهندس يختلف من منشأة لأخرى وبالمقارنة مع الوظيفة العمومية ففي بعض المنشئات المهندس يتحصل على 6000 دينار شهريا و المهندس المبتدأ يتلقى 4000 دينار شهريا بينما معدل أجور المهندسين بالوظيفة العمومية 2500 دينار بعد الزيادة 
  • الزيادة في الوظيفة العمومية كانت بهدف إستقطاب المهندسين  من القطاع الخاص و المنشئات
  • هناك منشئات عمومية نسبة التأجير فيها اقل من الوظيفة العمومية  وباعتبار أن أجور الوظيفة العمومية هي الادنى المقبول ، قمنا بالتدخل وهذا يعتبر إستثناء لمبدأ التفاوض الذي يجب أن يكون قطاعي و خاص بكل منشأة
  • هناك منشئات مستوى أجورها عالية جدا و أخرى تمت الزيادة مؤخرا في الاجور كالشركة التونسية للكهرباء و الغاز 
  • المبدأ هو الإختيار إما التمتع بزيادات الوظيفة العمومية أو زيادة المنشئة التي يعمل بها وليس من المعقول التحصل على الإثنين في آن واحد، هناك أيضا إمتياوات إجتماعية للمنشئات وقد قمنا بإقتراح هذا على العمادة
  • نقاشنا مع العمادة متواصل للوصول لحل الأزمة وكذلك كع إتحاد الشغل لانه الطرف الممثل الأكثر في المنشئات

إجابة رد الكاتب العام للحكومة:

  • أعيد نفس الإجابة نحن لا نختلف حول مشروعية المطالب وودنا ان تكوم الاجور مجزية لكل المهندسين بالقطاع العام و الخاص 
  • الإشكال هو قانوني  و نحن نسعى للعمل على ذلك
  • ليس هناك سلك خاص بالمنشئات العمومية و لم يتم سابقا الزيادة لسلك المنشئات العمومية وهذا الإشكال يشمل المهندسين و الصحافيين
  • المنشئات العمومية تتسم بالإستقلالية المالية والغدارية لهذا طالبنا بالتفاوض مع كل منشأة على حدى
  • محضر الإتفاق  في 2019 يخص المهندسين بالوظيفة العمومية و طلب العمادة كان ليشمل المنشئات العمومية وقد قمنا باسناد الزيادة لل81 منشأة التي تتشابه مع الوظيفة العمومية 
  • سنواصل في النقاش لحل الإشكال ونقدمها للجنة في الجلسة القادمة
  • سيتم تداول مقترح حركة الشعب حول مشروع القانون 134/ 2020 وقد قمنا بعديد الجلسات  منذ ورود المقترح في 20 نوفمبر 2020 مع جهة المبادرة  بالإضافة لعديد الإستماعات لممثلين عن عمال الحضائر ووزيرة الوظيفة العمومية و كنا قد طالبنا الإستماع لإتحاد الشغل وقوبل بالرفض كما قدمنا طلب رأي  من لجنة المالية حول المقبولية المالية و قد أبدت رأيها مؤخرا  و تحصلنا على إجابة مكتوبة من  طرف مكتب المجلس  بتاريخ يوم 29 أفريل 2021 وسأقوم بتلاوة رد لجنة المالية
  • تمت تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية وأهم ما جاء فيه:
  • عدم تعارض مشروع القانون مع  قانون ميزانية لانها لا تحمل أعباء إضافية للميزانية إعتبارا انه تم رصد ميزانية لعمال الحضائر ضمن العنوان الثاني لميزانية التنمية بسنة 2021 
  • ضرورة إنصاف هذه الفئة الهشة و تسوية وضعيتها باعتماد الميزانية التكميلية في غضون شهر مارس 2021