Poursuivre l'examen du projet de loi N°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة للنظر في مشروع القانون عدد 2017/104 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وذلك بحضور 11 نائباً.
رفعت الجلسة على الساعة 11:29.