Audition de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat à propos du propos du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم 21 جانفي 2021 على الساعة 15:30 بحضور 5 نواب.
الإستماع إلى ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
تعقيب ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية