loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون عدد 2019/66 المتعلق بمجلة المياه

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 59دق
معدلات الحضور 38.1%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم 21 جانفي 2021 على الساعة 15:30 بحضور 5 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) الجلسة مؤكداً على أهمية المياه وأن مجلة المياه تستحق رأي UTICA وأن اللجنة منفتحة على كل الأطراف والمقترحات ثم قام بإحالة الكلمة إلى ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

الإستماع إلى ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

  • جعلنا من الماء كل شيء حي وللماء أهمية حيوية تطلب تعمق في هذه المجلة وإستشارة كاملة جهوية ووطنية 
  • أريد أن أشكركم على اليوم البرلماني للمجلة المياه كقانون أساسي 
  • حسب اعتقدنا أهم شيء هو الإقتصاد والمحافظة على الماء لكن فصول المجلة لا تشجع إقتصاد الماء ويجب تخصيص فصول كاملة لهذه المسألة 
  • يجب الحديث على الأجيال القديمة لكن دون أن ننسى الأجيال الحاضرة ويجب التنسيب وعدم توجيه كل شيء في المستقبل ويجب أخذ بعين الإعتبار التوازن بين الحاضر والمستقبل 
  • توجد ظاهرة الماء الضائع خاصةً مع شبكات الري ويجب أن نتوجه نحو الإقتصاد في الماء وتونس دولة تعاني من شح الماء إلى درجة أنه لا يمكن بناء سد آخر 
  • علينا أن نتجه نحو المياه المتجددة وتحلية المياه الجوفية ومياه البحر ربما 
  • يجب ربط إقتصاد في المياه مع الإستثمار ويجب طلب دراسة في كيفية إستغلال المياه إلى كل المستثمرين 
  • اليوم لا يمكن أن نقوم بزراعات تستهلك الكثير من الماء 
  • وسائل الإقتصاد في الماء موجودة في العالم 
  • مسألة تحديد الملك العمومي في المياه فيه تداخل كبير بين الإدارات ومن جميع الوزارات ويوجد مشكل في التحديد خاصةً في المدن 
  • لا بد من تجميع هذه الإدارات في مكان واحد تحت راية وحدة ويجب إحداث وزارة تعنى بالمياه 
  • مسألة خلق ادارات أخرى نحن ضدها والعديد من الفصول غير مفهومة وغير دقيقة ومن اعتقدنا أن يجب نشر الأوامر الترتيبية مع المجلة لكي لا نقع في الإختلاف إذاً نحن نريد أن تكون هناك مشاريع الأوامر قبل إصدار هذه المجلة 
  • الصناعات الغذائية مرتبطة جذرياً بالمياه والفلاحة وتستعمل جلها الكثير من المياه في الغسل والتحويل وتروج في مياه مستعملة ومجلة المياه مهمة جداً للصناعات الغذائية لذا نحن نرى أن هذه المجلة يجب أن تكون في إطار خطة وطنية للمياه ورؤية استشرافية للدولة 
  • لا يوجد مجال للصناعات الغذائية أو تشجيع الإقتصاد في الماء والإستعمال المياه المستعملة أو تحويلها 
  • المجلة تفتقر إلى أحكام انتقالية خاصةً مع مسألة الآبار العشوائية والإستعمال الموازي للمياه ونحن ضد كثرة المتدخلين بإحداث هيئات ونحن مع إعادة هيكلة وزارة الفلاحة 
  • يجب أن تكون هناك عقوبات ردعية للمخلفات دون أن ترتقي إلى تعسف الإدارة لتنظيم الإقتصاد بصفة عامة خاصةً الموازي 
  • تشجيع الاستثمارات في الإقتصاد في الماء ليست واضحة خاصة في المجال الفلاحي بإستعمال تكنولوجية إقتصادية 
  • يجب أن يكون هناك ترشيد في المياه في قطاع المياه المعلبة وهذا القطاع محافظ على إستغلال المياه 
  • المياه المعلبة لا تمثل جزء مهم في المياه وتم إستخراجها كنشاط مهم في المجلة 
  • لم يتم التطرق  في مسألة تعليب المياه في المجلة ولا توجد أي عقوبة لإستعمال المياه أو استغلالها أو توزيعها أو بيعها بطريقة موازية 
  • وقع تركيز العديد من الآبار العشوائية بعد الثورة وهو أثر في كمية وجودة المياه بطريقة عامة 
  • توجد محطة تعليب غير قانونية وابار عشوائية تابع في المياه إلى الفلاحين ويجب التنصيص على اجبارية وجود تراخيص 
  • يوجد تناقض في مسألة المياه المعلبة التي هي مياه شرب وأنتم تطلبوا حماية المياه التي يتم التجارة بها 
  • تم القيام بعديد الإستشارات حسب وزارة الفلاحة في مرحلة إعداد المجلة وهل تم استشارتكم من قبل الوزارة ؟ 
  • نحن نثمن على وعيكم في مسألة المياه وهل لكم رؤية أو مقترحات للإقتصاد في المياه التي يمكن القيم بها مع الدولة 
  • أنا اتفق مع فكرة وجوبية نشر مشاريع الأوامر الترتيبية قبل إصدار مجلة المياه لكي تتجانس مع روح مجلة 
  • ما هي الفصول التي تقلص من الإستثمار في هذه المجلة ؟
  • يوجد نصوص قانونية التي تعاقب عمليات حفر الآبار بطريقة عشوائية لكن بطريقة غير رجعية 
  • هل لديكم إستراتيجية واضحة للمحافظة والترشيد على الماء خاصةً مع الزراعات التي تستهلك الكثير من المياه ؟ 
  • نحن نريد توضيح حول مقترحاتكم في هذه المجلة
  • الإقتصاد في الماء حقيقةً هو ضرورة مع الحوكمة وتسليط العقوبات لكل المخالفين 
  • نحن نريد جهد من الصناعيين في حسن إستغلال المياه رغم أن نسبة الإستغلال تبقى ضئيلة مقارنةً بالفلاحة أو مياه الشرب 
  • في قابس يوجد إستهلاك غير مسؤول في المياه من قبل الصناعيين 
  • يجب أن يكون هناك تشجيع في الإستثمار في المياه من تحلية وتطهير وهذه تمثل مشاريع مهمة جدا ووجه من وجوه الحوكمة في المياه 
  • نحن نريد مقترحات تعديل أو إضافة فصول من جهتكم التي تهم النقاط التي ذكرتموها 
  • 6% من الإستهلاك الوطني للمياه هو في الصناعة ومشروع مجلة المياه لها أهمية كبرى ونحن نتمنى أن نرى ملاحظاتكم الدقيقة بكل التفاصيل في مشروع هذه المجلة أكثر من مشاريع قانون المالية 
  • المياه هي مادة لا يمكن الإستغناء عنها أو توريدها وهي مصدر الحياة 
  • هذا المشروع موجه إلى الأجيال القادمة 
  • لم يتم ذكر بعض الأحياء التي تفتقر إلى المياه والأحكام الإنتقالية التي ذكرتموها لا تأخذ بعين الإعتبار الأحياء السكنية التي لا تتوفر فيها المياه 
  • يوجد بعض المناطق التي يتم توزيع فيها مياه غير صالحة للشراب 
  • ماذا فعلتم أو قدمتم للمصالح العمومية لحماية الموارد المائية وقطاع المياه المعلبة ؟
  • نحن نريد أن تكون لنا مقترحات تعديل في هذه المجلة
  • يوجد إستغلال للمياه غي مسؤول في القطاع الصناعي وكل مؤسسة صناعية عليها أن تكون مسؤولة على المياه التي تستعملها
  • القطاع الصناعي لا يستحق مياه صلاح للشرب وهو شيء يجب أن يكون موجود في المجلة
  • يجب أن يتم ترشيد إستعمال المياه في عمليات الغسل
  • يوجد مفهوم التربية الذي يجب أن يدخل في التعامل مع الماء وكيفت التعامل مع الماء 
  • لدينا أبواب إستهلاك كثير من المياه كالسياحة ونحن نعاني من هذه الظاهرة 
  • هل قامت المؤسسات التي تستهلك المياه بالإستثمار في البحث العلمي كالدول الأخرى ؟
  • يوجد مشكل عدم تطبيق القانون ونحن نعول على دوركم في هذه المسألة 
  • هناك العديد من المصانع المجهزة للصناعات التحويلية ويجب ترشيد هذا الإستعمال ودعم بمنح خاصة لمحطات المعالجة الناجعة 
  • ظاهرة إستغلال وإستعمال المياه بطريقة عشوائية أصبحت إجتماعية وهو نتيجة عجز الدولة و-SONEDE أن تكون قادرة على توفير المياه 
  • هناك غياب جودة محترمة للمياه عبر SONEDE
  • يوجد بعض العائلات غير قادرة على شراء المياه المعلبة ويجب ايجاد حلول في هذه المسألة 
  • الدولة عاجزة على توزيع المياه في كل الجهات والعائلات 

تعقيب ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

  • نحن لدينا طريقة عمل وهي الإستماع وإبداء الرأي ثم نقوم بمراسلتكم نطرح فيها جميع المقترحات والتعديلات
  • لم يتم استشارتنا من قبل وزارة الفلاحة في إعداد المجلة
  • نحن نريد أن تكون لكن لنا نسخة من مشروع الأوامر الترتيبية المصاحبة لمشروع المجلة
  • هذه المجلة عليها أن تكون متجانسة مع مجلة الإستثمار في الفلاحة
  • يجب أن تكون هناك كراسات شروط التي تأخذ بعين الإعتبار كيفية إستعمال المياه
  • يوجد بعض المؤسسات الصناعية كالمجمع الكيميائي بقابس التي تستهلك كمية هامة من المياه الصالحة للشراب
  • الصناعات التي يملكها الخواص فيها إستهلاك مياه لكن بطريقة أقل أهمية
  • نحن مع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
  • يجب التوجه نحو المياه البديلة عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص
  • نقل المياه مكلف جداً ويجب التشجيع على تركيز المناطق الصناعية  الغذائية قرب مراكز الإنتاج
  • هذه المجلة تبدو في صياغتها الحالية مجلة عقوبات وزجر أكثر من تنظيم قطاع المياه وأرجو مراجعته
  • يوجد معاهدات دولية يجب مراجعتها في ما يخص المياه الجوفية المشتركة
  • الصناعات الغذائية مستعدة في الترشيد في المياه وحسن استهلاكها وقد قمنا بدراسة مع وزارة الصناعة ووزارة البيئة عن طريق مكتب دراسات أجنبي في ما يخص المياه المستعملة ويوجد الكثير من التبذير من المياه
  • يوجد كراسات شروط في تونس إما غير مطبقة أو لا توجد لها الكثير من الشروط
  • بعض المؤسسات تستثمر في البحث العلمي خاصةً في إقتصاد الطاقة والطاقات المتجددة واستعمالات المياه
  • يوجد العديد من التحسينات التي يجب أن تدخل في منظومات التمور والطماطم عبر عمليات التنقيط
  • يوجد العديد من المشاكل في التصرف في المساحات المروية
  • يجب أن يتم إدخال الإقتصاد الموازي في كراسات الشروط خاصةً في الجانب الصحي وخاصةً في شهادات إستعمال العلب
  • لا يمكن أن نقول أن ماء SONEDE هو ماء غير صحي