loading...
Marsad Majles

Plénière

29 mai 2019
  • Examen du : 
  1. Projet de loi N°30/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 15 janvier 2019 et le 22 février 2019 entre la République Tunisienne et l’Institut de Crédit Officiel Espagnol pour la mise en place d’une ligne de crédit pour le développement de petits et moyens projets
  2. Projet de loi N°11/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 13 décembre 2018 entre le Fonds saoudien de développement et la République tunisienne pour le financement du « projet de développement agricole intégré à Joumine, Ghezala et Sejnane (phase 2) »
  3. Projet de loi organique N°69/2018 relatif à l'instance du développement durable et de la protection des générations futures
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 14:25
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 74.65%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 29 ماي 2019 على الساعة 10:10 برئاسة عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب وذلك للنظر في مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.

[مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة]

 استهلت الجلسة عملها بعرض تقرير لحنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون ومن ثمّ انطلق النقاش العام.

[نقاش عام]

يمينة الزغلامي (النهضة)

أقترح على وزارة الاستثمار بعد المصادقة على مشروع القانون التعريف بكيفية التمتع به.

العديد من الشباب والشابات يرغبون في فتح شركات واستثمار في مشاريع ومشروع هذا القانون موّجه لهم.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

هل هناك تقييم سابق لخطوط التمويل السابقة التي استفدت بها الحكومة التونسية.

الهادي صولة (النهضة)

طول الاجراءات الادارية تحول دون التشجيع على الاستثمار و مشروع هذا القانون بيسط هذه الاجراءات لتتمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهذه التمويلات.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

كان على الوزير اليوم الاجابة على تساؤلات الشعب الجنوب التونسي حول عرقلة المشروع الصيني الكبير لانّنا فعلا في حاجة لمثل هذه المشاريع الكبرى.

أمل سويد (النهضة)

لابّد من تدعيم مراكز دراسات المشاريع بالطاقات البشرية لانّ الشباب عادة ما تتعّطل مصالحم نظرا لطول الانتظار.

لابّد من مرافقة وتكوين للشباب باعثي المشاريع لتفادي الفشل وتوجيههم.

ليلى الوسلاتي (النهضة)

من ضمن اشكاليات الشباب خاصة شباب المناطق الداخلية هو نقص في توفير المعلومة لذلك على الوزارة العمل جدّيا.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

من حق شباب جهة باجة أن يحلم  وأن تكون له مشاريع.

الزهير الرجبي (النهضة)

التقرير المقدّم من قبل اللجنة غير كاف لفهم مشروع القانون ونامل ان يقدم الوزير التوضيحات الكافية لذلك.

 [اجابة وزير الاستثمار]

  • نحن نبحث عن خطوط تمويل مع جميع الجهات ولدينا خطوك تمويل أخرى متنوعة مثل تركيا،ألمانيا والصين ...
  • سوف نرافق العديد من الشباب لدعمهم والتعريف بمشروع القانون.
  • الهدف من مشروع القانون هو تمتع الشباب بتمويلات بشروط تفاضلية
  • نحن من صادق على مشروع الصين الذي سيقام بالجنوب التونسي وهذا المشروع سوف يرى النور.
  • لابّد من التحلي بروح المسؤولية في علاقة بالمشاريع وأي حملة انتخابية لابّد ان تقوم على البرامج وليس استغلال الفرص.
  • سوف يتم احداث شركات عبر الانترنات وعن طريق البرابة الالكترونية وهي رقمنة ثورية تم تكريسها لاول مرة في تونس.

التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون بـ 127 صوتا نعم و03  محتفظ.

[التصويت على العنوان] 

  • مع: 119
  • محتفظ: 8
  • ضد: 8

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 114
  • محتفظ: 8
  • ضد: 12

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع: 114
  • محتفظ: 6
  • ضد: 11

[مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاءو مشروع قانون أساسي عدد  64/ 2018 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها]

 بطلب من الوزير اياد الدهماني تمّ ارجاء النظر في كلا مشروعي القانون : مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون أساسي عدد  64/ 2018 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها الى حين استكمال بعض التشاورات في اطار اجتماع توافقات.

وعلى اثره تمّ المرور الى النظر في مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) ".

 [مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)]

 على اثر تقديم لجنة المالية والتخطيط والتنمية تقريرهاحول مشروع القانون تم الانطلاق في النقاش العام.

[نقاش عام]

آمنة بن حميد (النهضة)

مشروع هذا القانون هو مهّم جدّا لمساهمته في تقليص من نسبة الفقر في جهة بنزرت وتقليص الهوّة بين المعتمديات.

رضا الزغندي (غير منتم)

 نحن على أبواب الصيف وولاية زغوان نشكو من نقص كبير في التزويد من المياه وأساس هذه الاشكاليات هي البيروقراطية ولا دخل للمواطن فيها.

 عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

نأمل اأن يرى هذا المشروع النور ويطّبق على أرض الواقع.

أين وصل مشروع التنمية المندمجة بولاية المهدية لأن الجهة فعلا في حاجة الى هذا المشروع.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

 في الوطن القبلي هناك العديد من المسالك الترابية غير المهيئة الشيء الذي يجعل الجهة في عزلة تامة حين تهطل الأمطار.

 الهادي بن ابراهم (النهضة)

 نأمل أن يعمّم هذا المشروع على العديد من الجهات الأخرى من الجمهورية وأخص بالذكر ولاية المهدية مما يساهم في تقليص الهوة بين المعتمديات الداخلية والساحلية منها.

 اكرام مولاهي (الائتلاف الوطني)

 لابّد أن تأخذ المرأة الريفية نصيبها من هذا المشروع.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)

صحيح انّه في جهة باجة هناك مشروع سيحل معضلة نقص المياه ولكّن بين الواقع وماهو مأمول من هذا المشروع نقطة استفهام لابّد من حلها.

بشير اللزام (النهضة) 

هذا المشروع سوف يشمل العديد من عمادات ولاية بنزرت وأفقرها.

[اجابة كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة]

  • التوجه الجديد نحو اللامركزية سوف يسهّل تنفيذ هذا المشروع.
  • المناطق التي يشملها المشروع هي الأقل في مؤشر التنمية
  • لدينا مشاريع لدعم المناطق الجبلية بولاية نابل.

[التصويت]

التصويت على العنوان 

  • مع: 110
  • محتفظ: 1
  • ضد: 1

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 108
  • محتفظ: 5
  • ضد: 2

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 110
  • محتفظ: 6
  • ضد: 2

و رفعت الجلسة على الساعة 14:25 و تم المرور إلى المداخلات على معنى الفصل 118.