loading...
Marsad Majles

Plénière

24 mai 2016
  • Questions orales des députés aux membres du gouvernement
  • Examen des projets de lois suivants:
  1. Projet de loi N°57/2015 portant régularisation de l'exploitation illégale des carrières de marbre relevant du domaine privé de l'Etat
  2. Projet de loi organique N°10/2016 portant approbation de l'accord international de 2015 sur l'huile de l'olive et les olives de table
  3. Projet de loi organique N°11/2016 portant approbation de l'accord de transport aérien conclu le 27 Janvier 2016 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Bahreïn
  4. Projet de loi organique N°20/2014 portant ratification du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté le 27 Juin 2013 par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
  5. Projet de loi organique N°70/2014 portant ratification de la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 par la Conférence Internationale du Travail
  6. Projet de loi organique N°71/2014 portant ratification de l'annexe modifiant et complétant la convention de sécurité sociale, signée à Alger le 29 septembre 2004 , entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire
  7. Projet de loi organique N°03/2015 portant approbation du protocole d'accord relatif à l'envoi d'équipes médicales chinoises en Tunisie, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Chine
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:35
Fin de la session 20:10
Heures de retards 1h 30mn
Taux de présence 91.71%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:35 لتوجيه أسئلة شفاهية موجهة من النواب الى أعضاء من الحكومة و للنظر في مشاريع القوانين التالية :

  1. مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2016/10 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015
  3. مشروع قانون اساسي عدد 2016/11 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 27 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين
  4. مشرروع قانون أساسي عدد 2014/20 يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية
  5. مشروع قانون أساسي عدد 2014/70 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006
  6. مشروع قانون أساسي عدد 2014/71 يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004
  7. مشروع قانون أساسي عدد 2015/003 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

الانطلاق بتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء من الحكومة

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • مشروع ترميم المدن العتيقة هو مشروع هام جدا، و عدة مدن وقع ترميمها في تونس منها تونس العاصمة و سوسة و صفاقس.
  • مدينة بنزرت لها أهمية تاريخية كبرى، و يجب العمل على ترميم المدينة العتيقة في بنزرت.

وزير الشؤون المحلية

  • مشروع ترميم المدن العتيقة هو مشروع هام و نحن نعمل عليه منذ مدة في الوزارة، و لقد انطلق العمل على بعض المدن و مازالت مدن أخرى تستوجب الترميم.
  • كما أنه سيقع ضبط ميزانية في المخطط الخماسي لترميم المدن العتيقة و مدينة بنزرت في البرنامج.

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  •  كيف يمكننا أن ننظم انتخابات بلدية دون تغطية كامل الجمهورية بالمناطق البلدية.
  • لا بد من دعم و ارساء اللامركزية المنصوص عليها في الدستور.
  • التأخير في تقسيم البلديات و تعميمها يمكن أن يثير النعرات الجهوية.

 وزير الشؤون المحلية

  • تعميم البلديات و المجالس الجهوية و الأقاليم هو مبدأ دستوري لا بد من تطبيقه.
  • 3.5 مليون تونسي غير متمعين بالتغطية البلدية و نحن نعمل على خلق فضاءات بلدية متوازنة.
  • نحن بصدد القيام بتعميم المناطق البلدية و ليس بتقسيم ترابي.
  • التقسيم الاداري الكلاسيكي لن نغيره، سنحافظ على المعتمديات و العمادات و هو موروث ثقافي.
  • سنبقي كذلك على المناطق البلدية المعممة بطبيعتها.
  • سنعتمد اجراءات تفاضلية حسب مؤشر التنمية لأن البلدية هي المحور الرئيس للتنمية و هناك علاقة سببية بين التنمية و البلديات.
  • سنعتمد ايضا مبدأ التمييز الايجابي و هو مبدأ دستوري لتكريس العدالة الاجتماعية و تقريب الخدمات من المواطن.
  • قمنا بتنظيم استشارات وطنية لتعميم النظام البلدي و لدينا كفاءات في الوزارة.

 مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • اجابة السيد الوزير غامضة و ما قاله مخاف للدستور، يجب توضيح مهام البلديات و المجلس الجهوية.
  • هناك اعتبارات انتخابية أثرت على تقسيم البلديات و سبيطلة دليل على ذلك.
  • الادارة تعمل و لها كفاءات لكن هناك الاعتبارات السياسية تضر التقسيم البلدي.

خالد شوكات (الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب)

  • نحن لا نرفض توجيه الاسئلة الشفاهية و التواصل مع مجلس نواب الشعب، لكن لا بد أن نراعي ضغط عمل أعضاء الحكومة الذين يعملون في أغلب الأحيان خارج مكاتبهم.
  • العمل البرلماني في تطور ايجابي و سنتقدم رويدا رويدا.

عبد الفتاح المورو (رئيس الجلسة)

  • النواب لم يوجهوا تهما للحكومة و لا داعي لهذا الجواب لأن من حق النواب أن يذكروا باسئلتهم التي لم تتم الاجابة عنهم و أن يستنكروا عدم احترام الآجال.

الرجوع الى توجيه الأسئلة الشفاهية

الأخضر بلهوشات (حركة النهضة)

  •  ما حصل في معرض جنيف يستدعي الاستفسار عدة مرات.
  • عرض تونس كان فقيرا جدا و ينقصه التنوع.
  • المشهد الثقافي تتحكم فيه لوبيات و مافيا.

 وزيرة الثقافة و المحافظة على التراث

  •  اختيار تونس لتكون حاضرة في صالون جنيف للكتاب و للصحافة كان مهما جدا لتونس.
  • تنظيم عرض تونس في مدة وجيزة من وزارتنا كان صعبا.
  • توفير التنوع اللازم في موروثنا الثقافي كان صعبا جدا أيضا.
  • 40 ناشر تونسي شاركوا في معرض جنيف و لقد تم اختيارهم من اتحاد الناشرين التونسيين و لم تتدخل الوزارة بتاتا في الاختيار. 
  •  عملنا كذلك على حضور المجتمع المدني، لكن لم يكن حاضرا كما كنا نريد.
  • أردنا تقديم وجه مشرف لتونس و لتاريخها و للمرحلة التاريخية التي تمر بها تونس انطلاقا من الثورة.
  • وزارة الثقافة أرسلت 7 أشخاص فقط منتمين للوزارة، و كان في الوفد مختصين في القانون الدستوري لتقديم لمحة عن الانتقال الديمقراطي في تونس.
  • حاولنا تشريف تونس و اذا غبنا عن المعرض لكانت الكارثة أمام العالم، و رغم ضيق الوقت للتحضير لهذا الصالون خيرنا المشاركة على عدم المشاركة.
  •  قمنا بأخطاء خاصة على المستوى الاتصالي.
  • أخيرا، مديرة المعرض اقترحت علينا المشاركة الدورية في معرض جنيف لأنها اعجبت بالثقافة التونسية.

الأخضر بلهوشات (حركة النهضة)

  • أشكر السيدة الوزيرة على اجابتها و أتمنى أن لا تتكرر الأخطاء.

تم الانتهاء من توجيه الأسئلة الشفاهية في الحصة الصباحية ليتم الانتقال الى النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2014/20 يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

نقطة نظام 

علي بنور (افاق تونس)

  • مشروع القانون لم تتم مناقشته في لجنة الثقافة و البحث العلمي.
  • كيف لا تتم استشارة اللجنة في هذا المشروع و في نفس الوقت وزيرة الثقافة هي التي تسائل على مشروع القانون، هناك خلط كبير في ضبط الاختصاصات بين اللجان.

عبد الفتاح المورو (رئيس الجلسة)

  • الاختيار كان مبنيا على أساس الصبغة الاجتماعية لمشروع القانون.

خالد شوكات (الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب)

  • جرت العادة على أن الوزير الذي قدم مشروع القانون للمجلس هو الذي يناقش المشروع مع النواب.
  • تعترضنا دائما مثل هذه الاشكاليات و العملية تبقى عملية غامضة تتطلب البعض من المرونة.

عبد الفتاح المورو (رئيس الجلسة)

  • هذا المشروع تتداخل فيه الوزارتين لأنه يهم الشؤون الاجتماعية و الشؤون الصحية.

الانتقال الى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2014/20  المذكور أعلاه.

النقاش العام

محمد محجوب(النهضة)

  • هذا القانون يفتح المجال أمام المكفوفين 
  • 7 بالمئة فقط من المصنفات يمكن للمكفوفين الاطلاع عليها.
  • قمنا بزيارات ميدانية واكتشفنا أن المصنفات التي على ذمتهم قليلة جدا ولاتفي بالحاجة إضافة إلى عدم إمكانية استعمالها.
  • المكفوفين عاجزون عن التقدم في الدراسات العليا لعدم قدرتهم على الاطلاع على البحوث بالبراي
  • هذه الفرصة تمكنهم من الاندماج في التعليم والبحث العلمي والتكوين المستمر 
  • بالنسبة للجمعيات التي تعنى بمتابعة المكفوفين هي جمعيات ينخرها الفساد ويجب النظر في حوكمتها وتطهيرها.

طارق براق(الجبهة الشعبية)

  • مازال ينقصنا الكثير في الإحاطة بذوي الإعاقة لأن عددهم كبير جدا وهم في وضعية صعبة
  • أصحاب الإعاقات يحتاجون إلى المساعدة وعار على الدولة أن المجتمع المدني هو الذي بصدد جمع التبرعات لمساندتهم

علي بنور(آفاق تونس)

  • هذه الاتفاقية تأتي في صالح البلدان النامية 
  • تونس تمتلك آلة واحدة للغة البراي، وهذا خبر سار بالنسبة للمكفوفين لكن ذلك يبقى غير كافي لأن المكفوفين يرغبون في التعلم والتقدم لكن يجدون نفسهم أمام حواجز مادية 
  • أقترح القيام بندوة أو workshop لإيجاد حل يمككننا من اقتناء آلة براي.

سالم لبيض (حركة الشعب)

  • المكفوفين ليسوا فقط الأشخاص الذي ولدوا بإعاقة في البصر بل هناك أشخاص لهم صعوبة في النظر
  • يجب ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقية لمزيد من الفاعلية 
  • شريحة المكفوفين هي من أكثر الشرائح إضطهادا وتهميشا ونحن لا نمتلك حتى إحصائيات دقيقة حول هذه الفئة
  • هنالك برامج تسمح بتحويل الكتاب المكتوب إلى كتاب مسموع

هالة الحامي(حركة النهضة)

  • المكفوفين ملزمون بدراسة الآداب  لأنه ليس لديهم إمكانيات مادية لاتباع شعب أخرى
  • هل هناك استراتيجية عمل مع وزارة التربية والتعليم لكي تكون ذات فاعلية
  • قدموا لنا مشروع عمل وسأكون من الأوائل المساندين لهذه الاتفاقية

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • الوضعية الحالية في مدارسنا التونسية في حالة يرثى لها هذا ما قمنا بملاحظته في مدرستي بن عروس وبئر القصعة
  • إضافة إلى أن المطبعة قديمة وعند يحصل عطب يؤدي ذلك إلى تعطيل متابعة الممكفوفين لدروسهم

أسماء أبو الهناء (حركة نداء تونس)

  • أشكر مجهودات اللجنة لكن أتسائل عن مدى تطبيق القوانين.
  • ذوي الإعاقة يعانون من واقع أليم وأتكلم عن جهتي قفصة التي تفتقر إلى مراكز التأهيل أو ديار تجمعهم 
  • كنت قد سألت وزيرة المرأة عن الموضوع ولم تقدم لنا جوابا وأساءل حقا عن جدوى وجودها على رأس الوزارة 
  • يجب أن نكون واقعيين  ومعرفة مدى مجال تطبيق هذه الاتفاقية

وزيرة الثقافةو المحافظة على التراث

  • تندرج الموافقة على معاهدة مراكش في إطار اكمال حماية منظومة الملكية الفكرية
  • تقوم على أساس تكريس تكافؤ الفرص وإدماج حاملي إعاقة البصر في المجتمع
  • وزارة الثقافة تشجع على إحداث المصنفات
  • ننتظر توقيع اتفاقيات عمل بين كل من وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الثقافة
  • مسألة تكافؤ الفرص هي فلسفة معاهدة 20/2014
  • المكفوف مثل أي مواطن آخر له الحق في التمتع يالثقافة وفقا للدستور
  • نتمنى أن يتم المصادقة على مشروع القانون عدد 20/2014

التصويت على الانتقال إلى التصويت على مشروع القانون

نعم : 122

محتفظ : 0

لا : 0

التصويت على الفصل الوحيد

نعم : 148

محتفظ : 1

لا : 0

 

التصويت على مشروع القانون برمته

نعم : 141

محتفظ : 1

لا : 0

ثم تم الانتقال الى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة حول مشروع القانون الاساسي عدد 2016/11 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 27 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.

سماح بوحوال (الكتلة الحرّة)

يندرج هذا الاتفاق ضمن فتح المجال الجوي بين تونس والبحرين إضافة إلى تحسين جودة  خدمات الطيران المدني.

منذ مارس 2009 توقفت الرحلات بين تونس والمنامة

إعادة تشغيل هذا الخط سيساهم في تنشيط تدفق السواح الخليجيين خصوصا و تنشيط السياحة عموما.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الحرة) 

  • يجب السعي لتدارك تردي خدمات النقل الجوي التونسي 
  • هذه المعاهدات تقودنا إلى تأهيل أسطولنا الجوي
  • بالنسبة للتشغيل هذه الشركات تستغل خبراتنا 
  • السرقات التي تقع في مطار تونس قرطاج تسيئ للتونسيين وعلى وزارة النقل أن تطبق القانون في هذا الصدد

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  •  مطار صفاقس يشكو العديد من النقائص وماهي رؤية الوزارة لحل مشاكل بعض المطارات ؟

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • هذا الاتفاق يضع المواطن التونسي في الخارج في موقع احتكار نظرا لارتفاع أسعار التذاكر
  • جاليتنا في بلدان الخليج تقدر ب80 ألف وخدمات الخطوط الجوية التونسية محدودة في المنطقة

وزير النقل

  • حاليا لايوجد استغلال لخط جوي بين البلدين منذ مارس 2009 
  • بالنسبة لتطور نسبة الحركة الجوية بمطار صفاقس بلغت 309 بالمئة 
  • حول جودة خدمات النقل الجوي في تونس نحن نعمل بجدّ لتحسين الجودة وقد تم استئناف خدمات  catering إضافة إلى القضاء على ظاهرة سرقة الأمتعة وكن قد أحرزنا تقدما في هذا المجال.

رحّب عبد الفتاح مورو بوفد من الشباب الألماني و وفد تلمذي تونسي.

التصويت على المرور للتصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 11/2016 

نعم : 137

محتفظ : 0

لا : 0

التصويت على الفصل الوحيد

نعم : 138

محتفظ : 0

لا : 0

التصويت على مشروع القانون برمته

نعم : 136

محتفظ : 0

لا : 0

حاول النائب شفيق العيادي التدخل في إطار نقطة نظام للإجابة على كلمة الوزير لكن رئيس الجلسة منعه من ذلك لمخالفته للنظام الداخلي.

تلاوة تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2014/70 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006.

 سعاد الزوالي (حركة نداء تونس)

  • اتفاقية النقل البحري تهدف إلى حماية السفن التونسية والبحارة
  • النقل البحري التونسي مميز
  • أطلب من الوزير العمل على تفعيل هذه الاتفاقية للنهوض بالنقل البحري

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • يجب مراجعة نظام  الدعم للبحارة 
  • يجب تحديد نطاق امتداد المياه البحرية العالمية والمياه الإقليمية التونسية.
  • إتفاقية العمل البحري  عدد 2014/70 مهمة جدا نظرا للمخاطر التي يتعرض لها البحارة التونسيون خلال عملهم

البشير اللزام(النهضة)

  • أتساءل عن مدى مراقبة تطبيق هذه الإتفاقية ؟ومدى تأهيل البحارة العاملين في السفن؟ 
  • أطلب من الوزارة التعجيل في إتمام 
  • الميناء بولاية بنزرت بحيث سيوفر العديد من مواطن الشغل في الجهة
  • يجب تطوير معهد المهن البحرية نظرا لتطورا تقنيات النقل البحري والهدف من ذلك هو دفع الشباب على العمل في هذا المجال 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • إذا كان مشروع القانون موجه إلى العاطلين عن العمل فنحن نسانده.
  • ثروتنا المحلية تنهك لقلة إمكانياتنا 
  • هل يعقل بعد 60 سنة من الإستقلال الدولة تمتلك 6 سفن في ظل المنافسة الدولية ؟ 

وزير النقل

  • تهدف هذه الاتفاقية إلى تكريس المنافسة الشريفة بين البحارة
  • تضمن حقوق البحارة العاملين على متن السفن سواء كانت خدمات سياحية أو خدمات صيانة
  •  حول مشروع الميناء تم اعتماد المعايير الدولية في المجال و تم اختيار الموقع على أساس استراتيجيته
  • الوزارة تعمل على التوافق بين التشريع الوضعي و المعاهدات الدولية في مجال النقل البحري

احتدّ النقاش بين رئيس الجلسة والنائب شفيق العيادي الذي لم يحترم النظام الداخلي وانطلق في الصراخ غير محترم للحضور ولهيبة الجلس، حيث قرر رئيس الجلسة رفع الجلسة لخمسة دقائق للحديث مع رؤساء الكتل حول المشاددة الكلامية بينه وبين شفيق العيادي.

 عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) 

  • نستأنف الجلسة معتذرا عن حدة الكلام التي صدرت منه.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • نعتذر من ححضرتكم عما صدر من شف و نعتذر من زملائنا عن تعطيل سير الجلسة.

 التصويت على الانتقال على طور مناقشة فصول القانون الأساسي عدد 70/2014

نعم : 113

محتفظ : 0

لا : 0

التصويت على الفصل الوحيد

نعم : 130

محتفظ : 3

لا : 0 

التصويت على مشروع القانون برمته

نعم : 138

محتفظ : 0

لا : 0

نقطة نظام

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • حسب النظام الداخلي يدوم تدخل النائب غير المنتمي  3 دقائق.
  • تم تغيير جدول الأعمال بتأجيل النظر في القانون المتعلق بالاستغلال غير المشروع لمقاطع الرخام وهذا فيه سوء نية مبيتة لتأجيله إلى حين انقطاع البث المباشر وبالتالي فإن تم ذلك سأطلب رفع الجلسة حينها.

رفعت الجلسة على الساعة 13:55.

استأنفت الجلسة على الساعة 16:50 لمواصلة النظر في مشاريع القوانين.

تم الانتقال الى نقاش مشروع القانون الأساسي عدد 2014/71 المتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004.

تلاوة تقرير لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون.

الانتقال الى النقاش العام حول مشروع القانون.

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)

  • هذه الاتفاقيات الدولية تضمن حقوق المواطنين التونسيين و الجزائريين و تعزز وحدة الشعبين.
  • هل أن للحكومة رؤية جديدة للضمان الاجتماعي خاصة بعد ابرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات و الى الآن لم تجسد بعد.
  • هناك اتفاقية تونسية بلجيكية لم تفعل الى الآن أيضا و ذلك يرجع لعدم  تبادل رسائل التصديق من البلدين و على وزارة الخارجية التحرك لادخال الاتفاقيات حيز التنفيذ.
  • يمكن كذلك ابرام اتفاقية في الضمان الاجتماعي مع الدولة الكندية نظرا لعدد التونسيين الهام هناك و حتى الدولة السويسرية يجب ابرام اتفاقية معها و اكمال الاجراءات بعد الانطلاق فيها.
  • يجب أيضا مراجعة الاتفاقية التونسية الايطالية في هذا المجال.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • هذه الاتفاقية هي من أحسن الاتفاقيات التي أبرمتها تونس و تضمن عد حقوق على المستوى الاجتماعي.
  • لكن أستغرب من امضاء اتفاقية مع دول المغرب العربي في نفس الموضوع و على مستوى نفس الأحكام و نعيد نفس الشئ الآن لكن على مستوى ثنائي.

وزير الشؤون الاجتماعية 

  • نحن الآن في انتظار تبادل الرسائل مع الدولة البلجيكية و نعمل على ذلك لانهاء الاجراءات.
  • بالنسبة للاتفاق مع الدولة السويسريةـ كان في البرنامج أن ننهي الاجراءات المتعلقة بالتفاقية لكن بعد ذلك اقترحت سويسرا تغييرات على بعض الأحكام و تحفظت على بعض النقاط.
  • الآن نحن في مرتبة الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي و سويسرا تنتمي الى الفضاء الاقتصادي الاوروبي و هذا يعزز موقفنا.
  • بالنسبة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي يتمثل في ضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين على حد السواء.

المرور الى التصويت على انتها النقاش العام

نعم : 115

محتفظ : 0

لا : 0

التصويت على الفصل الوحيد

نعم : 123

محتفظ : 0

لا : 0

التصويت على مشروع القانون برمته

نعم : 126

محتفظ : 0

لا : 0

ثم تم الانتقال الى مشروع القانون الأساسي عدد 2016/10 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون و الانتقال الى النقاش العام.

زيتب البراهمي (حركة النهضة)

  • هذه الاتفاقية مهمة جدا و تبين مدى أهمية القطاع الفلاحي في تونس و تؤكد نجاح تونس في مجال زيت الزيتون.
  • أستغرب عدم وجود حل لنقص المياه في كامل الجمهورية و خاصة ولاية قفصة.

سالم حامدي (حركة نداء تونس)

  • الفلاحة التونسية مكنت تونس من الاكتفاء الذاتي في عدة منتوجات كالالبان و البيض و غيرهم و لدينا وفرة في الانتاج.
  • كذلك زيت الزيتون هو يعزز الاقتصاد التونسي و في اعام افارط كان لنا نجاح باهر في التصدير حتى الى اكثر البلدان المنتجة.
  • يجب علينا دعم منتوجاتنا المتوجهة الى التصدير.

سماح بوحوال (الكتلة الحرة)

  • شجرة الزيتون شجرة مهمة جدا و دورها كبير في الاقتصاد التونسي.
  • يجب تشجيع الفلاح حتى يكون الانتاج قوي، كذلك لا بد من تجنب تشتيت الأراضي لتوحيدها حتى تكون الانتاجية أنجع.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • في هذه الاتفاقية هناك صمت على امكانية الالتجاء الى التحكيم، اجراءات التفاوض و المصالحة موجودة لكن التحكيم غائب.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

 نحن نفتخر بمرتبة تونس في تصدير زيت الزيتون لكن لا بد من مراجعة سياسيتنا الفلاحية لأن المنافسة تشتد يوما بعد يوما.

فيصل التبيني (اكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • الانتماء الى المجلس الدولي لزيت الزيتون هو أمر مهم و لا يرفضه التونسييون.
  • لولا زيت الزيتون لما كانت خزينة الدولة تفتقر الى العملة الصعبة.
  • أردت الاشارة الى أن الاعصار الذي جد ب 6 ولايات من الجمهورية التونسية و هي ولايات منتجة لزيت الزيتون.
  • سمعت أن الحكومة أكدت أنها ستقدم مساعدات للفلاحين بعد الأضرار التي لحقتهم، و هذا غير معقول لأن الفلاح ليس متسولا، لا بد من اجراءات مبنية على أسس صحيحة.
  • لا بد من احداث صندوق لتعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الفلاحية.
  • عندما نفكر في منافسة الفلاح الأوروبي، يجب علينا توفير الوسائل التكنولوجية و نفس الظروف المتوفرة لهم.
  • هناك تفاوت كبير بيننا و بينهم، في البلدان الاوروبية الشجرة لا يقع حتى مساسها بالايدي و نحن لازلنا نستعمل في طرق بدائية و يجب علينا التغيير.
  • نحن شعب يعتمد على الفلاحة و 40 بالمائة من نسبة التشغيل تضمنها الفلاحة.

 رضا الزغندي (حركة نداء تونس)

  • تونس قوة عالمية في انتاج زيت الزيتون و تمكنت من احتلال مكانة مرموقة في السوق العالمية.
  • أنا أتسائل حول سياسات التسويق المعتمدة في الفلاحة.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

أنا أثمن هذه الاتفاقية لأنها مهمة جدا وستفيد قطاع زيت الزيتون.

أطلب من الوزارة تقديم احصائيات حول زيتون المائدة و التي نجهلها.

تونس تفتقر الى المياه و يجب اللجوء الى تقنية تحلية المياه.

يجب كذلك أن نكثف و ننوع الزراعات في زيت الزيتون لتعزيز مكانة تونس في السوق.

يمكن لنا أن نحقق علامة تجارية وطنية نعمل على تسويقها.

عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • يجب تدعيم التظاهرات التي تسوق لزيت الزيتون مثل المهرجانات حتى نعطي صورة ايجابية و نعرف بمتتوجنا أكثر.
  • يمكن لنا كذلك أن ننشأ متحف للزيتون، و هناك مواطن تونسي يقطن بالخارج اقنترح هذا على السلط لكن لم يدعمه أحد.

وزير الفلاحة

  • لدينا خطة في الوزارة للعمل على المناطق التي يستعمل فيها المرجين.
  • نحن نهتم أيضا بالتعليب لأن التعليب له دور كبير جدا في التصدير، و هناك تحسن كبير بين السنة الفارطة و هذه السنة في كمية الزيت المعلب من 19000 الى 55000 هذه السنة و في حدود موفى شهر أفريل.
  • أعددنا كذلك خطة لري أشجار الزيتون الفتية. و هو برنامج مهم جدا خاصة للمناطق التي لم تهطل فيها الأمطار.
  • بالنسبة للمياه المعالجة، لدينا كميات كبيرة لكننا لا نحسن استغلالها.
  • 27000 هكتار مخصصة لأشجار زيتون المائدة و الكميات المصدرة هي كميات مهمة و نحن نعمل على تطوير الانتاج.

التصويت على الانتهاء من مرحلة النقاش العام

نعم : 124

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل الوحيد

نعم : 127

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على مشروع القانون برمته

نعم : 127

لا : 0

محتفظ : 0

الانتقال الى توجيه سؤال شفاهي

فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • الحق في الماء هو حق دستوري، ولاية جندوبة ولاية غنية بالماء لكن المواطنين يعانون.
  • يجب على الدولة أن تضمن أبسط مقومات العيش الكريم.
  • شركة استغلال المياه يجب عليها أن تعيد النظر في الفواتير و احتساب المتر المكعب من الماء أبهض ثمنا من مناطق أخرى في الجمهورية.
  • الأرياف تعاني من نقص المياه.

وزير الفلاحة

  • ورد علينا سؤال كتابي و سنجيب في حدود السؤال لأن الوقت لا يكفينا.
  • المحطة التي انجزت بقرض في مرحلتها الاخيرة و سيتم تدشينها عن قريب.
  • في منطقة غار الدماء و جندوبة، لدينا مشروع انشاء محطة مائية لكن الى الآن لم نقد على الانجاز و ذلك لرفض تمرير أنابيب المياه اللازمة.
  • وصلتنا ملاحظات من الممول الياباني حول مرحلة انجاز المشروع و يجب علينا الالتزام بتعهداتنا.

فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • رد الوزير غريب جدا، و انجاز المشروع لا يمكن أن ينتهي الا اذا تم توفير المياه لولاية جندوبة.
  • اجابة الوزير تدل عن جهله بالوضعية الحقيقية.
  • تونس لم تقدم شيئا لجندوبة و هذه الجهة يجب أن تتوفر لها الكميات اللازمة من الماء.

تم تأجيل النظر في مشروعي القانون المتبقيين الى الجلسة العامة القادمة و الانتقال الى تدخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

نقطة نظام 

عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • تمت برمجة الاجابة عن سؤالي الشفاهي الموجه لوزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و لكن فوجئت بتأجيله و أنا أتسائل عن سبب هذا التأجيل.

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة)

  • نظرا لتعذر الاجابة عن الوزارة، تم تأجيل الجواب الى الجلسة العامة القادمة.

تدخلات النواب على معنى الفصل 118

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

  • زرت ولاية القصرين في أسبوع الجهات و زرت الشباب المعتصمين في مقر الولاية.
  • أحسست باحراج كبير من هؤلاء الشباب و أحسست بعجز كبير لأنني لم أقدر كنائب حتى الجواب عن أسئلتهم.
  • يجب على الحكومة التدخل و بسرعة و هم لازالوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي و أخشى ما أخشاه أن يتم التصعيد.
  • حذرت في السابق من الوضع المحتقن و أحذر الأن مرة أخرى من تدهور الوضع في القصرين.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • هناك من صرح في وسائل الاعلام أن ارهابيا تم استدعائه في مؤتمر النهضة و تم تقديمه على أساس أنه بطل.
  • أردت أن أؤكد أن هذا الشخص حكم عليه بالاعدام و أمام محكمة استثنائية أرعب فيها حتى المحامون.
  • هذا الشخص برئ، و نعتبر الازهر الشرايطي بريئا و كذلك عديد الشهداء الذين حوكموا سياسيا.
  • نحن ندين تفجير المنستير و هو تفجير دبره بن علي حتى يصل الى السلطة.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • أردت أن أشارككم تجربة في ولاية بنزرت و هي توفير المياه الصالحة للشراب في كل المدارس في الولاية و هذا تم بالتنسيق مع السلط الجهوية و نواب الجهة و المجتمع المدني.
  • أنا أدعو السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب أن يقع تدارس امكانية تعميم هذه التجربة في كامل مناطق الجمهورية.

هالة عمران (حركة نداء تونس)

  • لن أجيب عن النائب مباشرة على ما قاله بخصوص مؤتمر النهضة، فقط لاحظت تكريم حركة النهضة لشخص كان من المتورطين في تفجيرات سوسة و المنستير التي خلفت 13 ضحية من الأجانب.
  • محاكمة المتهمين كانت محاكمة تونسة و القاضي مازال موجود في تونس و يمكن لنا أن نفتح الملالف من جديد.
  • هذا القاضي هو السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق الذي أكد أن المحاكمة لم تكن محاكمة سياسية.

نقطة نظام 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

التدخلات على معنى 118 يقع انقطاع البث فيه و هذا غير معقول.

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة)

  • تسائلت حول هذا الموضوع قبل الجلسة و قالةا لنا أن المحطة الأرضية تواصل البث و اذا كانت نسبة المشاهدة ضعيفة في المحطة الأرضية نطلب من التلفزة الوطنية ايجاد حل.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • من العيب أن نتحدث عن المحاكمات في عهد بن علي و نتحدث عن الموتى فيجب أن نذكرهم بخير.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • الزميلة هالة عمران تحدثت عن محاكمة شهيد حركة النهضة  و قالت أن فرحات الراجحي كان يرأس الدائرة، أريد أن أقول لها أن الهاشمي الزمال هو من أصدر الحكم.
  • كلنا نعلم محاكمات أمن الدولة التي كانت تأتمر بأوامر رئيس الجمهورية.
  • كل المحاكمات كانت باطلة و الضغوطات كانت تمارس على القضاة ليحكمون على الأبرياء.
  • يجب عليكم معرفة التفاصيل قبل التحدث في هذه المواضيع.

 نقطة نظام 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • كل نائب مسؤول على ما قاله، و هذا النقاش يقلل من مستوى الحوار.
  • الزميلة طلبت التدخل لكن تمت الاجابة من طرف نائبين و هذا غير معقول و مخالف للنظام الداخلي.

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة)

  • يجب علينا احترام النظام الداخلي.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • أردت أن أتكلم حول المناظرات و الرقابة فيها و الشفافية اللازمة لضمان حقوق المواطنين.
  • أقترح تكثيف الرقابة و تكريس الشفافية.
  • بالنسبة للملفات السياسية، نحن صوتنا على قانون العدالة الانتقالية و يمكن لنا تقديم الملفات لهيئة الحقيقة و الكرامة ةو ل يمكن لنا القاش بدل القضاة لأن في هذا مساس بحقوق عائلات الشهداء.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • أردت أن أشير الى وضعية الفتاة الريفية.
  • وزارة المرأة يجب أن تتحمل مسؤوليتها.

فاطمة المسدي (غير منتمية)

  • أتسائل حول انتداب مساعدين و أساتذة جامعيين.
  • هل أصبح الانتداب لغز في وزارة التعليم العالي.
  • لقد تم تقديم ملفات فساد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشمل وزارة التعليم العالي و خاصو وزير التعليم العالي الحالي.
  • يجب رد الاعتبار الى الشهادة الجامعية التونسية.

راصية التومي (حركة النهضة)

  • عدة مشاكل في قابس تسبب فيها والي قابس و يجب على الحكومة التحرك ة تغييره فنحن ننتظر منذ ستة أشهر.
  • هناك جمعية للتونسيين بالخارج تريد أن تساعد الجهة لكن السلط تعطلها.

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • التنمية في ولاية المهدية تقريبا منعدمة.
  • نتعامل مع الولاية كولاية نموذجية و هي منطقة داخلية ذات شريط ساحلي و ليست ولاية ساحلية.
  • 64 بالمائة من الولاية هي منطقة ريفية.
  • ملولش منطقة ساحلية لكنها منطقة تفتقر للتنمية.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • يجب ايجاد حل لولاية المهدية فهي تعاني من التهميش.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • يجب الالتفات الى منطقة زرمدين و العمال في معمل الآجر الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم منذ اشهر.
  • أنا أحذركم من تحرك كبير في منطقة القلعة الصغرى التي تعاني.

رفعت الجلسة على الساعة 20:10.