loading...
Marsad Majles

Plénière

01 mars 2016
  • Examen des projets de loi suivants:
  1. Projet de loi N°32/2015 relatif à la clotûre du budget de l'Etat pour l'année 2011.
  2. Projet de loi N° 36/2013 relatif à la clotûre du budget de l'Etat pour l'année 2010.
  3. Projet de loi N° 56/2015 portant régularisation de l'exploitation illégale des carrières de marbre relelvant du domaine privé de l'Etat.
  4. Projet de loi organique N° 81/2015 portant approbation de l'accord entre la République Tunisienne au programme dde l'Union Européenne intitulé "Programme-cadre pour la recherche et l'innovation 'Horizon 2020' (2014-2020)".
  5. Projet de loi N° 75/2013 amendant la loi 34-2007 en date du 04 Juin 2007 relatif à la qualité de l'air.
  6. Projet de loi N° 78/2015 portant approbation de l'accord de coopération technique au titre de l'année 2013, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.
  7. Projet de loi organique N°19/2014 portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à l'accord de l'Institut International pour l'unification du droit privé sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.
  8. Projet de loi organique N°23/2014 portant ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles adopté le 24 Juin 2012 par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
  9. Projet de loi organique N°04/2016 portant approbation de l'accord de transport aérien conclu le 26 Octobre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 22:40
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 89.4%

افتتح نائب رئيس مجلس النواب الجلسة على الساعة 09:00  بحضور 62 نائب ثم رفعت الجلسة مؤقتا لعدم توفر النصاب و بالتالي أجلت للانعقاد بعد نصف ساعة.

استأنف رئيس مجلس النواب الجلسة على الساعة 09:45 بحضور  123 نائب.

تعديل جدول الأعمال بإلغاء النظر في مشاريع قوانين غلق الميزانية بطلب من وزير المالية.

نقطة نظام:

 أحمد السعيدي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية):

  • من الضروري الاجتماع مع الحكومة لمناقشة الأوضاع المهمة في البلاد وليس لمناقشة اقتطاع أجور النواب.

لطيفة الحباشي  (حركة النهضة):

  • ليست أول مرة يتم إلغاء مشاريع قوانين هناك مشاريع قوانين يقع تعديلها في آخر لحظة

رئيس المجلس:

  •  يساند النائبة ليس من المعقول العمل على مشروع قانون و تمضية وقت طويل في دراستها ثم تسحب في آخر لحظة.

منجي رحوي (الجبهة الشعبية)

  • قدمت أسئلة شفاهية لوزيري الداخلية و التشغيل في مواضيع مهمة جدا لكن إلى حد الآن لم أتلقى أي رد منذ أكتوبر 2015 . إذا المجلس لا يمنحنا الفرصة للتعبير عن آراء الشعب فهذا غير مقبول.

كريم الهلالي (آفاق تونس):

  •  بالنسبة لمشاريع قوانين غلق الميزانية هي من أهم وسائل الرقابة على الحكومة و لكن هذه الرقابة ليست ناجعة 
  • أضم صوتي إلى زميلي حول الأسئلة الشفاهية فلابد أن لا يفوق السؤال و الجواب الشهر حسب النظام الداخلي و إلاّ أصبح السؤال دون فائدة. 

حسونة الناصفي (الحرة)

  • النظام الداخلي ليس محترما و نحن من دسنا عليه و هو ما أدى إلى تعسف الغير علينا. 
  • نحن اليوم نخرق نظامنا الداخلي هناك 5 مشاريع قوانين مرتبطة بالعلاقات الدولية  كان لا بد أن تمر على لجنة العلاقات الخارجية .
  • أترحم على روح أب مصطفى بن أحمد

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس) :

  • في إطار الزيارات البرلمانية الخارجية نذكر غياب التمثيليات الدبلوماسية. لماذا سكوت المجلس و وزارة الخارجية؟

خالد شوكات وزير مكلف بالعلاقات مع المجلس:

  • أكد على العلاقة التكاملية بين الحكومة و المجلس و الحرص على الالتزام بجدول أعمال المجلس. 
  • اليوم الوزير اعتذر لأن المجلس التأم يوم الخميس و تم إعلامه يوم الجمعة و بالتالي يجب أن يقوم بتحضيرالنقاش حول  االمشاريع

رئيس المجلس:

  •  بالنسبة للأسئلة الشفاهية أمرنا بتحيين قائمة الاسئلة و تقديمها في أقرب الآجال. 

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر):

  • توزيع المسؤوليات صلب اللجان التشريعية. 

نائب رئيس مجلس النواب: 

  • الانطلاق في الموافقة على مشروع قانون عدد 81/2015 المتعلق ببرنامج البحث العلمي الأوروبي "أفق 2020" (البرنامج الإطاري للبحث و التجديد) )
  • التصويت على تعديل جدول الأعمال و الاقتصار على مناقشة 6 مشاريع قوانين (103 نعم 3 محتفظ 0 لا)

محمد الأمين كحلول (الاتحاد الوطني الحر):

  • مشروع يتمتع بتمويل هام يقدر ب 77 مليار أورو موجهة للأبحاث والابتكار.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة):

  • قامت  بتلاوة تقرير اللجنة بالموافقة على مشروع قانون عدد 81/2015 المتعلق ببرنامج البحث العلمي الأوروبي "افق 2020" (البرنامج الإطاري للبحث و التجديد)

ليلى الحمروني (الحرة):

  •  أكبر مشروع للبحث العلمي يمثل فرصة ثمينة لتونس . كلنا على بينة من الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في تونس فتح آفاق شراكة هامة للبلاد و تطلب من النواب التصويت عليه بالموافقة 

حياة عمري (حركة النهضة):

  • ندرك أن تونس شريك مميز للاتحاد الأروبي و أن أهم الباحثين التونسيين موجودين في أوروبا. 
  • هذه الاتفاقية ستمكن من توفير فضاء للبحث العلمي في تونس مثل ظروف البحث في أوروبا. 
  • لكن ما دامت تونس تستطيع طرح مشاريع بحث علمي يجب توجيه هذه الأبحاث لتنمية البحث في البلاد.

ريم محجوب (آفاق تونس):

  • اتفاقية هامة للنهوض بالبحث العلمي و التعليم العالي.
  • لكن فيما يخص تصويت تونس في اختيار مشاريع الأبحاث، نطلب توضيح من الوزير في هذا الموضوع.

فاطمة مسدي (الحرة):

  •  أفتخر بالموافقة على اتفاقية تاريخية التي ستوفر تمويل هام و تمنح فرص عمل للباحثين التونسيين. 
  • لكن هناك احتقار لأصحاب الشهائد العليا في تونس. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • تجديد السؤال حول دور تونس و هو دور مجرد من سلطة القرار.                                                                               
  • الجامعات التونسية تعاني من انحدار مستواها مما أدى إلى ترتيبها في آخر المراتب عالميا وهو ما يستوجب إصلاح شامل للتعليم. 
  • نعاني من انتقال الأساتذة إلى المملكة السعودية.

محمد محجوب (حركة النهضة):

  • هذه نوعية الاتفاقات التي نحن بحاجة إليها و تمثل إطار مهم لدعم البحث العلمي.
  • إعادة الاعتبار للتميز في البحث العلمي حيث أنه أصبح وسيلة لتجنب البطالة.
  • يجب إعادة النظر في البحث العلمي كمشروع لتنمية الأقتصاد و دعم المشاريع الاجتماعية.
  • نطالب بالتشريك الفعال للنواب في المشاريع.
  • يجب  إعداد الإطار الملائم لإنجاح الأبحاث العلمية و اعتماد معايير في توزيع تمويل الأبحاث العلمية.
  • يجب إعطاء الأولوية لبراءات الاختراع. 

سالم الأبيض (حركة الشعب)

  • يجب الاتعاظ من التجارب السابقة مثل  نظام إمد الذي لم ينجح في تونس و بالتالي في إطار هذه الاتفاقية نخشى سلبياتها و من بينها هجرة الأدمغة.
  • يجب إعادة النظر في أزمة البحث العلمي في تونس.

سهيل العلويني (الحرة):

  • هذا المشروع يمثل أبرز آلية للنهوض بالبحث العلمي.
  • الطريق مازال طويل أمام إصلاح قطاع البحث العلمي.
  • هل تم تحديد المشاريع ؟

وزير التعليم العالي و البحث العلمي:

  • شكر النواب على الملاحظات النواب و تعجيل المصادقة على مشروع القانون.
  • تونس شاركت في البرامج الإطارية للأتحاد الاوروبي و هذا المشروع الثامن.
  • البلاد التونسية يمكن أن تقدم مشاريع بحث و يمكنها تباعا قيادة هذه المشاريع.
  • القيام بشراكة بين البحث العلمي و الشركات الصناعية و هناك تجارب تونسية تونسية و تجارب تونسية فرنسية ناجحة و بالتالي يجب مزيد الربط بين الجامعات و الشركات الصناعية و المجال الاقتصادي.
  • لجان انتقاء الأبحاث هي محيدة و تنظر بكل شفافية و بطريقة علمية في اختيار الأبحاث. 
  • سوف نمكن طلبة الماجستير و الدكتوراه من منح مهمة و سيتم ضم الأستاذ الدكتور في هذه المشاريع.
  • تسجيل براءة الاختراع يتم على ميزانية الوزارة. 
  • هذا البرنامج يسمح بتقليص ظاهرة هجرة الأدمغة. 
  • بالنسبة لموضوع الرقابة المالية : المخابر المشاركة في هذه الأبحاث محكمة النظام و تخضع إلى رقابة الإدارة التونسية و هناك مراقبة من الاتحاد الأوروبي، مع تركيز وحدة تصرف تهتم بمراقبة تمويل المشاريع و تأطير الباحثين في مسألة التصرف الإداري و المالي لهذه المشاريع.
  • سنحضر في الجلسات الفنية في الاتحاد الأوروبي  تونس ليست عضو في الاتحاد الأوروبي و بالتالي لايمكنها التصويت وليس حضورها صوري و إنما تتمتع بصفة شريك متميز تحضى بفرصة اقتراحات.
  • بالنسبة لتقلص عدد الطلبة يرجع إلى تراجع عدد التلاميذ في البكالوريا و هو ليس مؤشر سيئ و إنما فرصة لتعديل. 
  • موضوع المتعاقدين -ليس بدعة تونسية- يتحصل الطالب على منحة في المقابل يقدم دروس في الجامعة و هي فرصة لتحسين المستوى البيداغوجي للطلبة. 
  • حول موضوع إصلاح التعليم العالي، المشروع بصدد الإعداد و لما يتم نضج الوثيقة سيتم عرضها على المجلس لدراستها و إثرائها 
  • لا يمكن المقارنة مع نظام إمد و هو كان وسيلة للتواصل مع البلدان الأجنبية للمعادلة بين الشهادات العليا.
  • هذه الاتفاقية مثلت فرصة تمويل هامة و لسنا مجبرين على القيام بأبحاث لا تناسبنا.
  • بالنسبة لميزانية تمويل البحث العلمي في الظاهر تقلصت لكن الوضع ليس كذلك لأن في الأصل كانت وزارة البحث العلمي منفردة و كانت ميزانيتها تفوق الميزانية الحالية لأنها كانت مخصصة للأبحاث و الأجور.

رئيس المجلس:

المرور إلى التصويت على مشروع قانون عدد81/2015:

  • التصويت على المرور لنهاية النقاش العام على المشروع  156 مع ضد 1 محتفظ
  • التصويت على نص الفصل الوحيد للمشروع 137 مع 21 محتفظ 1 ضد 
  • التصويت على المشروع برمته: 138 مع 18 محتفظ 1 ضد

المرور لمناقشة مشروع القانون الثاني عدد 75/2013 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 و المتعلق بنوعية الهواء.

الطيب المدني(نداء تونس) و جميلة الجويني  : قاما بتلاوة تقرير اللجنة.

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • يعارض تمرير المشروع على الجلسة في حين أنه يخرق الدستور بتلويث البيئة يجب إعادة هذا المشروع إلى أنظار اللجنة و تعديله

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • ذكّر بالمأساة البيئية التي تعيشها ولاية بن عروس. 
  • طرح المشروع على المجلس منذ سنوات لكن التعديل الذي طرأ عليه يجب أن يكون له شروط. 

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) : 

  • هل المدة الزمنية مقبولة أم لا؟ 
  •  هذا التمديد لا يعني القبول بالكوارث التي تعيشها بلادنا. 
  • التصنيع منذ الخمسينات لم يحترم البيئة و لكن لما تفطنا لهذا التلوث كان قد فات الأوان و نذكر بالأساس ولاية صفاقس و بالتالي يجب الإسراع في تنفيذ القانون و احترام الآجال القانونية. 
  • نريد أكثر توضيح في الإجراءات المحافظة على المحيط. 
  • ماهي الإجراءات لمعالجة التلوثات السابقة؟ 
  • الإجراءات المتبعة ليست للحد من مواطن الشغل و إنما لحماية المواطن و نحن نحث على الصناعة و التصنيع.

حسونة الناصفي (الحرة) :

  • ماذا سيحصل بعد 4 أشهر ماهي الإجراءات بالنسبة للشركات المخالفة لهذا القانون.
  • أين هو وزير الصناعة كان من المفروض أن يحضر اليوم مع وزير البيئة.
  • نحتاج إلى نسب دقيقة و واضحة للتلوث البيئي في تونس. 
  • هل المؤسسات العمومية ستطبق مشروع القانون هل ستحترمه كذلك؟
  • متى ستتعهد الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التلوث البيئي في ولاية قابس؟
  • نشكر الجهود المكرسة لمقاومة التلوث المنبعث عن المناطق الصناعية. 

 راضية التومي (حركة النهضة):

  • قابس تعاني من تكديس مادة الفوسفوجبس .
  • لماذا لم يتم مدنا بنتائج بحث اللجنة؟ 
  •  ماهي قرارات هذه اللجنة ؟

مصطفى بن أحمد:

  •  لم يتم اعتماد المعايير الدولية خاصة في استعمال بعض المواد الكيميائية هناك غموض في هذا المجال.
  • هناك مناطق تضررت من المناطق الصناعية التي لم تدرس قبل بنائها. 
  • تلوث الهواء ليس فقط من المصانع لكن هناك التلوث من جراء الفضلات و عدم عمل البلديات.

محمد زريق (حركة النهضة):

  • وزارة البيئة وزارة الفصل 45 من الدستور. 
  • بالنسبة لتمديد المهلة ليس هناك إشكال لكن لايجب أن يكون فرصة للمؤسسات للتهرب من مسؤولياتها و إنما فرصة لها لتدارك أخطائها.
  • تقديم تقرير كل ستة أشهر يبرز تطور المؤسسة في مقاومة التلوث و تخطية كل مؤسسة لم تقم بتقديم تقريرها في الآجال.
  • الفوسفوجبس ثروة وطنية يجب دراسة هذه الثروة و تثمينها و تحويلها من كارثة بيئية إلى ثروة وطنية.

نعمان العش (تيار ديمقراطي):

  • تردي الوضع البيئي في كافة المجالات .
  • التمديد من 3 إلى 6 ثم 9 سنوات غير معقول و من المفروض تطبيق قانون 2007 على هذه المؤسسات.
  • نريد قانون أكثر نضج و أكثر جدية في حماية البيئية. 

محمد أنور الأعذار (آفاق):

  •  ولاية صفاقس تعاني من تلوث كارثي 
  • أين ميزانية الوزارة يجب تخصيص أموال لحماية البيئة؟ 

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس):

  • نعاني من معمل الصخيرة و تلوثاته الكارثية التي أثرت على المواطنين. 

ليلى أولاد علي (حركة نداء تونس) :

  • هذا القانون غير مدروس و هو ما يبين تهاون الحكومة في موضوع التلوث البيئي. 
  • كلفة التلوث قدرها الخبراء سنة 2013 ب 270 مليار. 
  • هناك مشكل في قانون 2007. 
  • عدة مؤسسات تتدخل في مجال التلوث البيئي لكن دون وجود تناسق بينها.
  • هذا التمديد يبين أن قانون 2007 لم يمكن تطبيقه  إذن يجب مراجعة هذا القانون. 
  • التعديل ممكن لكن الصعوبة تكمن في تطبيقه و بالتالي نطلب من الوزارة القيام بالإجراءات المصاحبة لتفعيل و تطبيق القانون لكن التمديد ليس له أي فائدة.

نجيب درويش (وزير البيئة و التنمية المستدامة) :

  • مسؤولية الإشراف على المشاكل البيئية التي تراكمت منذ سنين تتطلب وقت كبير
  • الوزارة لن توافق على هذا التمديد نحن مع إيجاد الحلول
  • موضوع الفوسفوجبس : تحولنا إلى ولاية قابس و قمنا بدراسة المشكل و كلفنا لجنة فنية تتباحث في جميع الأطراف المتدخلة و تبحث عن الحلول.
  • بالنسبة لولاية بن عروس فهي تعرف مشاكل بيئية متعددة المصادر و قمنا ببرنامج على مستوى وادي مليان و عقدنا اتفاقية تشاركية مع كل الأطراف المساهمة في تلويث الوادي.
  • يجب إيجاد حلول على أرض الميدان دون انتظار تحرك المؤسسات الصناعية. 
  • بالنسبة لمسألة التلوث في مدينة صفاقس كان هناك اجتماع للتعامل مع التلوث، و كنا واضحين فيما يخص معمل "سياب" الذي صدر في شأنه قرار غلق و إخلاء  منذ سنوات. 
  • الوزارة تعرض تعديل مشروع القانون على الجلسة العامة . 

نقاط نظام : 

رياض المؤخر (آفاق تونس):

  • قمنا بمناقشة المشروع و قمنا باستماعات وبعد كل هذه الجهود و الوقت  تأتي الوزارة بتعديل اليوم هذا غير مقبول. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • يجب على الوزير الإجابة عن أسئلة النواب.
  • الوزارة تقترح صيغة جديدة للمشروع كيف سيتم دراسة هذا المشروع؟

سالم الأبيض (حركة الشعب):

  • الإجراء الذي قام به الوزير يعبر عن ارتباك الحكومة في التعامل مع موضوع التلوث . هذه المواقف تقلل من قيمة المجلس

 مصطفى بن أحمد  (الحرة):

  • ضعف التنسيق بين المجلس و الحكومة 

فيصل التبيني (صوت الفلاحين):

  • قدمت  سؤال شفاهي  عن الأراضي الدولية الفلاحية لم يجبني أحد ثم قسمت الأراضي على الطرابلسية الجدد

حسن العمري (حركة نداء تونس) :

  • رئاسة المجلس مسؤولة عن احترام النظام الداخلي و مطالبة بتطبيق القانون بطريقة صارمة.

نجيب درويش (وزير البيئة و التنمية المستدامة) :

  • لم نقدم مشروعا جديدا قدمنا مجرد تعديل .

عامر العريض (حركة النهضة) :

  • وضح خلفية مشروع القانون و فسّر مسألة التمديد و أن تم اتخاذ قرار التمديد بالتشاور مع وزير البيئة 
  • يقترح إعادة مشروع القانون وفق الفصل 19 من النظام الداخلي نظرا إلى أن مقترح تعديل الوزير في المضمون 

نائب رئيس المجلس :

  • المصادقة على إرجاع المشروع إلى اللجنة ب111 صوت مع ( 7 محتفظ ، 9 ضد )

رفعت الجلسة على الساعة 13:35 لتستأنف على الساعة الثالثة مساءا.

إنطلقت الجلسة على الساعة 15 و45 دق. 

نقطة نظام

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • طريقة إعداد تركيبة اللجان تغيرت لا أدري لماذا، هذه الطريقة خاطئة ولا تقدم تمثيلية محترمة للنواب غير المنتمين. 

سالم الأبيض وفيصل تبيني :

  • 5 دق  لمداخلات النواب غير المنتمين لا تكفي لتقديم آراءنا. 
  • المرور للنظر في مشروع قانون عدد 2015/78 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

قراءة تقرير لجنة الفلاحة حول مشروع هذا القانون. 

سامية عبو وعماد الدايمي :

  • وزير الفلاحة غير موجود اليوم رغم أننا في صدد مناقشة مشروع القانون الذي بادرت وزارته بطرحه. 

عبد العزيز القطي (حركة نداء تونس) :

  • هذه الإتفاقية تقدم على عدة أجزاء يمكننا تجاوز عدم تواجد الوزير المعني ويمكننا مواصلة عملنا في غيابه. 

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • هذه الاتفاقية ذات طابع تقني، والدستور ينص على أن رئيس الدولة هو المعني بالنظر في هذا النوع من الإتفاقيات. 

خالد شوكات (وزير مكلف بالعلاقات مع المجلس):

  • مشروع هذا القانون مقدم من قبل الحكومة و بالتالي يمكنني أن أعوض أي وزير آخر، لم يقع إعلامنا بجدول أعمال هذه الجلسة إلا يوم الجمعة ولم نتمكن من إلغاء مشاغل الوزراء المعنيين. 

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) :

  • سنواصل أعمالنا وعلى أعضاء الحكومة أن يكونوا حاضرين لدى مناقشة مشاريع القوانين، كان الأجدر أن تطلبوا تأجيل النظر في مشاريع القوانين إذا لم يتسنى حضور الوزراء. 

المرور للنقاش العام 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس) :

  • مثل هذه الإتفاقية وجدت في السبعينات وتم من خلالها إنجاز عدة مشاريع هامة

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

  • تم إعطاء ضمن إتفاقيات التعاون الدولي التقني أكثر من 2643 مليار أورو لتونس منذ الستينات إلى اليوم، كيف صرفت هذه الأموال. 

جميلة كسيكسي (حركة النهضة) :

  • لم يتم إسناد نص الاتفاقية لنا، يجب تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة عند تنفيذ المشاريع 

فيصل التبيني (صوت الفلاحين) :

  • الحكومة تصر على رفع مديونية بلادنا. 

خالد شوكات (وزير المكلف بالعلاقات مع المجلس) :

  • الاتفاق الإطاري تمّ سنة 1973 ويترجم بعدة إتفاقيات سنوية، أي مخطط تنموي يجب أن يرتبط بالقطاع الفلاحي، لذلك تتوجه الهبات المقدمة من البلدان الصديقة إلى القطاعات التي تهم المنوال التنموي الجديد. 

حسونة الناصفي (الحرة) :

  • نقطة نظام أقترح دعوة الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس خلال إجتماعات مكتب المجلس لمزيد من التنسيق

التصويت على المرور إلى التصويت و نهاية النقاش العام

  • مع:  135
  • ضد:0  
  • محتفظ: 0

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 130  
  • ضد: 0
  • محتفظ: 10 

التصويت على مشروع القانون برمته 

  • مع : 127،
  • ضد: 0،
  • محتفظ : 11.

المرور للنظر في مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة

طيب مدني (حركة نداء تونس) :

  • التشريعات التونسية تشجع على سرقة الآثار، غياب قوانين تهم هذا الشأن. 

يمينة الزغلامي وعبد المؤمن بلعانس :

  • لماذا ليس هناك مفعول رجعي لهذه الاتفاقية ؟ 

محمد الناصر جبيرة (الحرة) :

  • المواقع الأثرية يجب أن تصبح مناطق سياحية. 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

  • لا يتم لا حماية المواقع الأثرية ولا يسمح لأصحاب الأراضي التي تحتوي على أثار على التمتع بممتلكاتهم، أغلب الأراضي تصبح أراضي مهملة ولا يتم الحفاظ عليها. 

عماد الدايمي (مؤتمر من أجل الجمهورية) :

  • القوانين تعد عامل يشجع على سرقة الآثار، أقصى عقوبة يمكن تلقيها إذا ثبتت تهمة سرقة قطع أثرية لا تتجاوز عام سجن. 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس) :

  • المواقع الأثرية تحمى من قبل المواطنين أكثر من ما تحمى من قبل المعهد الوطني للتراث. 

حياة العمري (حركة النهضة) :

  • لدينا أكثر من 40000 موقع أثري، فقط 1000 يتم حراستهم، على الوزارة أن تحرس هذه المواقع. 

نعمان العش (التيار الديمقراطي) :

  • لقد تم قطع البث على القناة الفضائية، و لا يتم بث المداخلات ضمن الفصل 118

ريم الثايري (تيار المحبة) :

  • هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات بدون جدوى خصوصا و أن ليس لها مفعول رجعي. 

إبتسام جبابلي (حركة نداء تونس):

  • لا تتم العناية بالقطع الأثرية، يجب إسترجاع القطع المنهوبة و شراءها. 

 جميلة الجويني (حركة النهضة) :

  • يجب حماية القصور بتطاوين، غياب الإرادة لحماية هذه المواقع. 

علي بالنور (آفاق تونس) :

  • تم العثور على سفينة بمدينة البقالطة تحتوي على العديد من القطع الأثرية ولم يتم الإعتناء بهذا الشأن 

نعمان العش (التيار الديمقراطي) :

  • العديد من الملفات معروضة على القضاء تهم سرقات لقطع أثرية ولم يتم البت فيها

المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس):

  • هناك تصاريح تفيد بأن المعهد الوطني للتراث خارج عن سيطرة الوزارة والدولة لذا قبل تمرير مشاريع قوانين كهذه يجب التطرق لملفات الفساد.

خالد شوكات (الوزير المكلف بالعبلاقات مع المجلس) :

  •  موضوع الاتفاقية مهم جدا لتونس و هو ما لاحظته في معظم تدخلات النواب. 
  • هناك وعي بأهمية التراث لكن في المقابل هناك استغلال غير شرعي للآثار.
  • هذه الاتفاقية يمكن أن تكون فيها نقائص و التي يمكن تطويرها من خلال المنظومة القانونية المحلية.
  • يوجد عدة قضايا ذات الصلة مثل المرسوم عدد36 لسنة 2011 الذي نقح مجلة حماية التراث بمزيد من الإجراءات الصارمة .
  • في البلدان الأجنبية المجتمع المدني  يعمل على المحافظة على التراث و يمكن القيام بالتجربة في تونس.
  • المعهد الوطني للتراث استرجع 647 قطعة أثرية تمتلكها عائلة الرئيس المخلوع  إضافة إلى 4 آلاف قطعة منذ الثورة.

التصويت على نهاية النقاش العام 129 نعم 1 محتفظ 0 لا 

التصويت على الفصل الوحيد 130 نعم 2 محتفظ 1 لا

التصويت على المشروع برمته 130 نعم  1 محتفظ 1 لا 

المرور لمناقشة المشروع القانون عدد 23/2014 المتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

قام علي بنور بتلاوة تقرير اللجنة وقررت اللجنة الموافقة على المشروع مع تعويض عبارة "الموافقة" بالمصادقة.

نقطة نظام

إسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

  • لم أفهم أي شيء من هذا التقرير، أظن بأنه تم ترجمة تقرير باللغة الفرنسية لذلك ليس له أية روح. 

هالة الحامي (حركة النهضة) :

  • هذه المعاهدة ستحمي حقوق العديد من المؤلفين والفنانين، لماذا اللجوء لخبراء أجنبيين بينما لدينا العديد من الكفاء ات في مجال الملكية الفكرية. 

سالم الأبيض (حركة الشعب) :

  • ماهي الآليات التي ستقدمها الوزارة لحماية الملكية الفكرية، 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس):

  • المثقف مهمّش في تونس ولا يحضى بالتغطية الإجتماعية، أكثر من 122 دولة فافقت على هذه الاتفاقية لذا هي إتفاقية هامة، كيف ستفعّل هذه الإتفاقية،

خالد شوكات (وزير مكلّف بالعلاقات مع المجلس) :

  • هناك إتفاقيات مع الإذاعات الخاصة للدفاع عن حقوق المبدعين والمؤلفين، العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية في حدود 50000 دينار وعام سجن ولكن أتفق بأننا علينا بذل جهود أكثر للدفاع عن الملكية الفكرية. 

التصويت على نهاية النقاش العام 

  • مع :120  
  • ضد: 0  
  • محتفظ : 0

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع :125  
  • ضد: 0  
  • محتفظ : 0

التصويت على مشروع القانون برمته 

  • مع : 125  
  • ضد: 0  
  • محتفظ : 0

المرور للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/004 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عامر العريض (حركة النهضة) :

  • نشكر كل من عمل على هذه الاتفاقية التي تجمعنا مع دولة شقيقة لطالما كانت سندا لدولتنا، نتمنى أن نقوم بإتفاقية مماثلة مع ليبيا. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • في تقرير اللجنة هناك تلميح على وجوب تحسين خدمات العديد من المطارات و لم يتم ذكر مطار صفاقس الذي يعاني من عدة مشاكل. 

عبد العزيز القطي (حركة نداء تونس) :

  • عليكم التقليص من مدة تأخر الرحلات و مدة الانتظار لتلقي الأمتعة، يجب القيام بالإصلاحات الجذرية

راضية التومي (حركة النهضة) :

  • علينا الإعتناء بمطار قابس الذي يعاني من عدة مشاكل 

مصطفى بن أحمد (الحرة) :

  • هذه الاتفاقية تدعم العلاقات التونسية الجزائرية، تم إنشاء العديد من المطارات في مناطق مختلفة في بلادنا ويجب تفعيل الرحلات الداخلية. 

فريدة العبيدي (حركة النهضة) :

  • يجب تعميم الرحلات على العديد من المطارات و عدم إقتصارها على مطار تونس قرطاج فقط. 

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

  • ضرورة الإنتباه لنقل الإيرادات خاصة وان قانون الصرف الجزائري معقد، إذا أردنا أن تكون الخطوط التونسية قادرة على التنافس فعلينا خوصصة التصرف لا خوصصة المؤسسة، أتساءل عن الإضراب العشوائي الذي تمّ في ميناء حلق الوادي وعن الإجراأت المتخذة من قبل سلطة الإشراف. 

الطيب المدني (حركة نداء تونس) :

  • مطار رمادة لا ينقصه شيئ للإستغلال على غرار مطار صفاقس وغيرها وأهالي تطاوين ينتظرون فك العزلة عنهم. 

صافية الخلفي (حركة النهضة) :

  • هذه الاتفاقية تأتي لمواكبة التطورات على مستوى النقل الجوي

حافظ الزواري (آفاق تونس) :

  • لماذا لم يتم بيع الطائرة الرئاسية الموجودة حاليا ب"تولوز" (فرنسا)، 

أنيس غديرة (وزير النقل) :

  • سيتم الترفيع في عدد الرحلات تدريجيا إلى أن يصبح السفر محررا، الإضراب العشوائي في ميناء حلق الوادي لم يكن منظما ويجدر أن نسميه "إرهابا إقتصاديا"

التصويت على ختم النقاش العام والمرور إلى التصويت فصلا فصلا 

  • مع :115  
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع :115  
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

التصويت على مشروع القانون برمته 

  • مع :122  
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

رفعت الجلسة على الساعة 10و45 دقيقة ليلا.