loading...
Marsad Majles

recherche rapide

Supprimer
Choisir une période
5 Résultats
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 18 فيفري 2021 للنظر في تقارير اللجنة الجاهزة حول مشروعي القانونين 2020/140 و2020/141 وللنظر في مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب ولمشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب ولابداء الرأي حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.