loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/58 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-04-25
الإيداع
2021-03-17 2024-04-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/58 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/58 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.