loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/123 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية

المدة

في اللجان
المدة 1س 40دق
وقت التأخير 40دق
مجموع 3
الحضور 77.27%

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-14 2020-10-23
الإيداع
2020-10-23 2020-10-30
2020-10-23
2020-10-26
2020-10-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/123 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020

الفصل 1

نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة            000 000 971 29 دينار

- نفقات ميزانية الدولة            000 000 700 43 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز)            000 000 729 13 دينار

الفصل 2 (جديد):

يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 971 29 دينار مُبوبة كما يلي:

* المداخيل الجبائية                  000 000 107 26 دينار

* المداخيل غير الجبائية             000 000 807 2 دينار

* الهبات                               000 000 057 1 دينار

وتُوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد):

يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد):

يُضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 700 43 دينار.

وتوزع هذه النفقات حسب المُهمات والمَهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 284 59 دينار.

وتُوزّع هذه النفقات حسب المُهمات والمَهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.

الفصل 7 (جديد):

يُرخّض بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص موارد خزينة بما قدره 000 000 728 21 دينار

تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

 

                                                                      بحساب الدينار

             البيان                                                         المبلغ

موارد الإقتراض الخارجي                                    000 000 282 7

موارد الإقتراض الداخلي                                    000 000 267 14

موارد الخزينة                                                  000 000 179

جملة مصادر التمويل                                        000 000 728 21

تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية          000 000 729 13

والتخصيص والمصادرة

تسديد أصل الدين الداخلي                           000 000 121 3

تسديد أصل الدين الخارجي                          000 000 333 4

قروض وتسبقات الخزينة                               000 000 545

جملة الإستعمالات                                     000 000 728 21

 

الفصل 9 (جديد):

يضبط المبلغ الأقصى المُرخص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

الفصل 10 (جديد):

يضبط المبلغ المُرخص فيه للوزير المُكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

الفصل 2

تُوزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمُهمات والمَهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 عدد 414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/123 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020

الفصل 1

نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة            000 000 971 29 دينار

- نفقات ميزانية الدولة            000 000 700 43 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز)            000 000 729 13 دينار

الفصل 2 (جديد):

يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 971 29 دينار مُبوبة كما يلي:

* المداخيل الجبائية                  000 000 107 26 دينار

* المداخيل غير الجبائية             000 000 807 2 دينار

* الهبات                               000 000 057 1 دينار

وتُوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد):

يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد):

يُضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 700 43 دينار.

وتوزع هذه النفقات حسب المُهمات والمَهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 284 59 دينار.

وتُوزّع هذه النفقات حسب المُهمات والمَهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.

الفصل 7 (جديد):

يُرخّض بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص موارد خزينة بما قدره 000 000 728 21 دينار

تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

 

                                                                      بحساب الدينار

             البيان                                                         المبلغ

موارد الإقتراض الخارجي                                    000 000 282 7

موارد الإقتراض الداخلي                                    000 000 267 14

موارد الخزينة                                                  000 000 179

جملة مصادر التمويل                                        000 000 728 21

تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية          000 000 729 13

والتخصيص والمصادرة

تسديد أصل الدين الداخلي                           000 000 121 3

تسديد أصل الدين الخارجي                          000 000 333 4

قروض وتسبقات الخزينة                               000 000 545

جملة الإستعمالات                                     000 000 728 21

 

الفصل 9 (جديد):

يضبط المبلغ الأقصى المُرخص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

الفصل 10 (جديد):

يضبط المبلغ المُرخص فيه للوزير المُكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

الفصل 2

تُوزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمُهمات والمَهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 عدد 414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.