الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات، المُوقّع بباريس في 14 فيفري 2019.
تتمّ الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات، المُوقّع بباريس في 14 فيفري 2019.
تتمّ الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات، المُوقّع بباريس في 14 فيفري 2019.