يمكن للدولة أن تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم والتهذيب والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض وتنص بالخصوص على الالتزامات التالية:
- نقل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري العمومي,
- إخلاء البناية وتعويض الشاغلين,
- أداء مجموع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين,
- تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية, وتعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية,
- إعادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في إطار معاوضة عينية بالبناية الجديدة إن لم يتم الاتفاق على التعويض النقدي,
- تمتيع المالكين أو المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق معيّن كراء وثمن بيع المتداول بالمنطقة,
- تخصيص 20% على الأقل من المساكن المنجزة للصنف الاجتماعي.