loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2017/67 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ فى 10 افريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب اعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين

موضوع : التنظيم العام للإدارة
2 فصول
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 1س 25دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 61.11%

دورة حياة مشروع القانون

2017-01-01 2024-11-21
الإيداع
2024-11-21 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/67 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ فى 10 افريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب اعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين

الفصل 1

تغيير العنوان ليصبح "قانون عدد 17 لسنة 1987 مؤرخ في 10 أفريل 1987 يتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات الدستورية وأعضاء المجالس الجهوية والبلدية وبعض الأصناف من الموظفين العموميين والشبه عموميين".

الفصل 2

تغيير الفصل الأول ليصبح "على رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات الدستورية وأعضاء المجالس الجهوية والبلدية والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 القيام بالتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم... إلى آخر الفصل الأول.