الفصل 1
تغيير العنوان ليصبح "قانون عدد 17 لسنة 1987 مؤرخ في 10 أفريل 1987 يتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات الدستورية وأعضاء المجالس الجهوية والبلدية وبعض الأصناف من الموظفين العموميين والشبه عموميين".