الفصل 1
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية والتونسية والبنك الإفريقي للتنمية والبالغ مائة وثمانون مليون (180.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية.
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية والتونسية والبنك الإفريقي للتنمية والبالغ مائة وثمانون مليون (180.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية.
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية والتونسية والبنك الإفريقي للتنمية والبالغ مائة وثمانون مليون (180.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية.
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية والتونسية والبنك الإفريقي للتنمية والبالغ مائة وثمانون مليون (180.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية.