loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل لتقديم التقرير النهائي المفصّل حول تقييم اللامركزية وعرض مقترحات تعديل فصول في مجلة الجماعات المحلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:00
بداية الجلسة 09:00
نهاية الجلسة 10:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 62.5%
  • عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 8 جويلية على الساعة الثامنة والنصف جلسة إستماع إلى مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل لتقديم التقرير النهائي المفصّل حول تقييم اللامركزية وعرض مقترحات تعديل فصول في مجلة الجماعات المحلية
  • إفتتح رئيس اللجنة يسري الدالي الجلسة مرحبا بممثلي  مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل وعرض في ما بعد جدول الأعمال
  • عرض مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل للتقرير النهائي المفصّل حول تقييم اللامركزية و مقترحات المؤسسة لتعديل بعض الفصول في مجلة الجماعات المحلية:
  • إنطلقنا في إعداد الإستشارة في جوان 2020 والهدف منا تشريك كل المتدخلين من مواطنين وأخصائيين
  • قمنا ب35 غستبيان مع رؤساء البلديات، عديد الورشات،
  • لم يكن هناك إرادة سياسية من الوزارة لهذا لم تعد مؤشرات ولا أهداف
  • أعددنا بالتعاون مع نشطاء المجتمع المدني 15 مؤشر
  • الوثيقة التوجيهية
  • الفصل رقم 6: تفرغ رؤساء المجالس المحلية وتلقيهم لمنح وهذا لقي عديد التشكيات من قبل رؤساء البلديات حول التفرغ ونحن نعتبر أنه غير واقعي خاصة بالنسبة لرؤساء البلديات العاملين بالقطاع الخاص وبالتالي حصرنا عديد التجاوزات، حسب نظرتنا يجب ترك حرية إختيار التفرغ
  • رؤساء البلديات فقط تسند لهم منح ولذا نقترح إسناد منح لمساعدي رئيس البلدية من ميزانية الجماعات المحلية و إسترجاع مصاريف بالنسبة لبقية الأعضاء نظرا لما تسبب فيه من إستقالات
  • نقترح تعديل الفصل 134:نسبة الدعم 4 بالمائة تعتبر نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول المتقدمة
  • الفصل 66 نقترح إلزام الحكومة وجوبا باب يتعلق بدعم موارد الجماعات المحلية
  • الفصل 203: يسير البلدية مجلس بلدي منتخب، بحكم عدم الإستقرار وعدم تطابق نتائج الإنتخابات مع إختيار رئيس البلدية نقترح أن يتولى رئاسة البلدية رئيس القائمة الفائزة
  • الفصل 205: في علاقة بالإستقالات الجماعية والإستقالات المتزامنة، هناك إشكال تدخل الولاة في العمل البلدي لهذا نقترح في علاقة باستقالة عضو من المجلس البلدي يتم إعلام الهيئة وليس الوالي كما نقترح إعتماد 3/4  لحل المجلس في الإستقالة المتزامنة
  • الفصل 245: في علاقة بانتخاب رئيس البلدية والأعضاء نقترح إعتماد إختيار رئيس البلدية من القائمة الفائزة و50 زائد واحد بالنسبة للأعضاء مع أن يكون نصف التركيبة من قائمة أخرى
  • الفصل 246 والفصل 247: إعادة إنتخاب الرئيس، نقترح حذف الدعوة من قبل الوالي وترك المهمة للهيئة العليا للإنتخابات
  • الفصل 255: سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي، نقترح أن لا يتم سحب الثقة قبل إنتهاء السنة الأولى وأن لا يتم ذلك في السنة الأخيرة
  • الفصل 296: تنفيذ القرارات البلدية في علاقة بتقرير الوحدة الأمنية حاليا  يكون في أجل2 أشهر ، نقترح تقليص المدة الزمنية ل15 يوم فقط فكل ما طالت المدة قبل التنفيذ يكون التصدي أكبر وأخطر من قبل المواطنين
  • هذه الفصول الأكثر حساسية والمستعجلة حسب إرادة المجتمع المدني وأعضاء المجالس البلدية
  • في ما يخص إعلام الوالي عند الإستقالات، هناك أيضا فصل ينص على إشراف الوالي أو من ينوبه في إنتخابات اللجان أقترح أن يتم ايضا ترك المهمة لهيئة الإنتخابات
  • كيف ترشحون أن يكون دور لجنتنا والمجلس في علاقة بمقترحات المؤسسة؟
  • هل شاركتم في الإستشارة الوطنية؟
  • مستشار اللجنة:
  • الفصل 131 المتعلق في دور الدولة في توفير الموارد الذاتية للجماعات المحلية، هناك عدم تناسب بين الجهات
  • الفصل 134و 135 لم يطبقا بعد منذ 2019 وعلى الدولة تفعيل ذلك
  • الفصل 66 المتعلق بتقييم العمل البلدي والدور الرقابي لمجلس النواب يجب أيضا تطبيقه وعلى المجلس العمل على ذلك بصفة منتظمة
  • وزارة الجماعات المحلية ليست بصدد القيام بالتكوين والمرافقة لأعضاء المجالس البلدية رغم وجود تمويلات مخصصة لذلك
  • كنا قد تابعنا مسار المؤسسة منذ بدايته حيث إستمعنا للتقرير الأول والآن إلى التقرير النهائي معمقترحات عملية ونحن نثمن هذا المجهود ودور المجتمع المدني
  • الفصل 6 في علاقة بالتفرغ، أنا أساند مقترحكم في علاقة برئساء البلديات
  • أطالب وزارة التنمية المحلية بنسبة حضور مساعدين البلدية مما سيخول بتعديل النسب وعدد الأعضاء
  • للأسف بالنسبة للسلطة المحلية لم يتم إعتماد مواصفات وشروط علمية لمساعدي البلديات
  • الترشحات يجب أن تكون حسب حد أدنى من المواصفات والمستوى العلمي لهذا أطلب منكم تقديم مقترح يتضمن شروط للترشح كضرورة أن يكون المترشح ناشط بالمجتمع المدني 
  • من المفروض أن يتم التنصيص عل شرط خضوع كل المترشحين والمترشحات لكل الإنتخابات لفحوصات نفسية وذهنية 
  • بالنسبة للتعمير هل بامكانكم ضم حل لهذا الإشكال
  • الفصل 66 ومسائلة الحكومة حول تقدم المسار، للأسف العديد من البلديات والرؤساء يعتقدون أنهم في غنى عن المسائلة وهذا بسبب عدم التنصيص على ذلك في مجلة الجماعات المحلية
  • مجلس النواب يسائل كل السلط فلما لا يسائل المجالس البلدية، الجهوية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية، أقترح تضمين المسائلة والرقابة من قبل المجلس وتقديم الإمكانيات للهيئة المستقلة للرقابة المالية المحلية
  • نحن بصدد الإستماع للجامعة الوطنية للبلديات التونسية و لمنظمات المجتمع المدني من أجل تجميع كل المقترحات ولما لا العمل في فترة العطلة البرلمانية لإعداد الصيغة النهائية وتقديمها في الفنرة البرلمانية القادمة
  • أرجح تقليص عدد الأعضاء في البلديات
  • أساند مقترح إضافة شروط التأهل العلمي والخبرة للترشح
  • ردود مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل:
  • كنا قد شاركنا في الإستشارة الوطنية للوزارة
  • الإشكال يتعلق بالتعطيل من قبل رئاسة الحكومة في علاقة ب 16 أمر الحكومي الجاهز منذ مدة ولم يصادق عليها بعد 
  • نحن نطالب المجلس بتطبيق الفصل 66 والعمل على حث الوزارة والحكومة على التسريع في إصدار الأوامر وإنهاء الإستشارة
  • بالنسبة للمسائلة، المجالس البلدية تخضع للرقابة من قبل المواطنين لكن يجب التفكير في آليات رقابة قانونية تمنح المواطنين أكثر مسؤولية  وسلطة في علاقة بممثليهم