loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية.
  • ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة المُتبقية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:25
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة التشريع العام برئاسة نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)، جلسة عمل للمُصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية. وذلك يوم الثلاثاء 06 جويلة 2021 على الساعة 11:25 وبحضور 07 نواب.

الشروع في تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 116/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية.

 

  • مقترح التعديل المُقدّم من قبل المهندسين المُزارعين اعتبرنا صلب اللجنة بوجاهة هذا المقترح. لكننا قرّرنا ترحيله للتصويت عليه صلب الجلسة العامة. وبالتالي فإنّ ماورد في التقرير بخصوص تصويت أعضاء اللجنة برفض مقترح التعديل لا أساس له من الصحّة.
  • يتوجب علينا تضمين كل ماوقع في إجتماعات اللجنة صلب التقرير. وطالما أننا صوّتنا على عدم قبول مقترح هذا التعديل صلب إجتماع اللجنة فإنه يتعيّن علينا ذكر هذا الرفض في تقرير اللجنة.

التصويت على تقرير اللجنة في خصوص مشروع القانون عدد 116/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية. بجلّ الأعضاء الحاضرين (نجم الدين بن سالم، فؤاد ثامر، مريم بن بلقاسم، الحبيب بن سيدهم، عبد المجيد عمّار، ورباب بن لطيّف).

الإنتقال للنظر في النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة وهي ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.

  • خلال الثلاثة أسابيع الباقية في عمل المجلس قبل الدخول في العطلة البرلمانية. أقترح العمل لإنهاء النظر في مشروع القانون المُتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك للأهمية البالغة التي يطرحها هذا المشروع ولوجود استعجال النظر في خصوصه.
  • أقترح تحديد جهات الإستماع في خصوص مشروع هذا القانون ليتم الإستماع إليها خلال هذا الأسبوع والمُرور مُباشرة للمصادقة عليه. وبذلك نكون قد أنهينا العُهدة المُناطة إلى اللجنة على أحسن وجه.
نقاش عام
  • يُمكن لنا من الآن إلى حدود يوم 20 جويلية مُناقشة مشروع القانون المُتعلّق بتنقيح الفصل 96 والمُصادقة عليه.
  • بالنسبة لمقترح القانون المُتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة التجارية المُتعلقة بالشيك. أتساءل عن ورود رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هاته المسألة.
  • ليس هنالك ماينصّ صلب النظام الداخلي على وجوبية إستشارة المجلس الأعلى للقضاء. وبالتالي ليس هنالك أيّ مُبرّر لهذا التعطيل.

تدخّل مستشارة اللجنة:

القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ينصّ على أنّ كل مشاريع القوانين المُتعلقة بتنظيم القضاء أو المحاكم أو التي تشمل عقوبات تكون فيها استشارة المجلس الأعلى للقضاء وجوبية.

رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس مُلزما والإستشارة هنا يجب أن تكون حول الصيغة النهائية لللجنة.

وبالتالي وكما جرى العمل صلب جميع اللجان فإنّه لايُمكن ختم التقرير قبل ورود رأي المجلس الأعلى للقضاء وذلك لفسح المجال لتضمين الآراء التي يُقدّمها والتي يرى أعضاء اللجنة أنّ فيها وجاهة ومعقولية.

نقاش عام
  • السؤال المطروح هنا هو هل أن استشارة المجلس الأعلى للقضاء وجوبية أم أن الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء هو الوجوبي؟
  • بما أن الإستشارة هي الوجوبية، وطالما أن لنا مايُثبت قانونا على أنّنا قُمنا بهذا الإجراء. أرى أنه ليس هنالك ما يُبرّر انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء.
نقاش عام
  • بذلنا صلب هاته اللجنة كلّ الجهود المُمكنة بخصوص مقترح القانون المُتعلق بتنقيح الفصول المُتعلقة بالشيك.
  • لسنا مُلزمين بأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإعتباره رأيا استشاريا وليس رأيا إلزاميا. وبالتالي يتوجّب علينا انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء. مع الطلب من رئيس اللجنة الإتصال بالمجلس الأعلى للقضاء للتسريع في إصدار هذا الرأي. حتى نتمكن من المصادقة على التقرير وتمرير مقترح هذا القانون على الجلسة العامة ليتمّ النظر فيه خلال هاته الدورة البرلمانية.
  • رغم قصر المدّة المُتبقية في اشغال اللجنة خلال هاته الدورة النيابية، يُمكن لنا الشروع في عملية النظر في مشروع قانون تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية على أن يتُستكمل عملية النظر فيه في بداية أشغال الدورة القادمة.
نقاش عام
  • رأي المجلس الأعلى للقضاء مهمّ حسب رأيي لما يُمكن أن يطرحه مثل هذا المقترح من نقاش واشكاليات. وخاصة في ظلّ حدوث سابقة في السابق تتمثل في ارجاع مشاريع قوانين عُرضت على الجلسة العامة للنظر فيها مرّة ثانية صلب اللجنة
  • موضوع الفصل 96 من المجلة الجزائية هام جدّا وأقترح الشُروع للنظر فيه لتكون هنالك نهاية طيّبة لعهدة لجنة التشريع العام.
  • بالنسبة لتنقيح الفصل 96 أعتقد أنّ أبرز الجهاة التي يُمكن الإستماع إليها هي: وزارة العدل كجهة مُبادرة والمجلس الأعلى للقضاء ويُمكن الإستئناس برأي أستاذ مختصّ في القانون.
  • الفصل 96 من المجلة الجزائية يمسّ بصفة مُباشرة الموظفين. وبالتالي إلى جانب وزارة العدل كجهة مُبادرة، يجب الاستماع لجمعية قدماء المدرسة الوطنية للإدارة بإعتبارها الجمعية الأكثر تمثيلية للإداريين.
  • إلى جانب الإستماع لجميع هؤلاء المتدخلين، يجب علينا الإستماع لمكونات المجتمع المدني المُتدخلين في هذا الموضوع.