عقدت لجنة التشريع العام برئاسة نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)، جلسة عمل للمُصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية. وذلك يوم الثلاثاء 06 جويلة 2021 على الساعة 11:25 وبحضور 07 نواب.
الشروع في تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 116/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية.
التصويت على تقرير اللجنة في خصوص مشروع القانون عدد 116/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية. بجلّ الأعضاء الحاضرين (نجم الدين بن سالم، فؤاد ثامر، مريم بن بلقاسم، الحبيب بن سيدهم، عبد المجيد عمّار، ورباب بن لطيّف).
الإنتقال للنظر في النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة وهي ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.
تدخّل مستشارة اللجنة:
القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ينصّ على أنّ كل مشاريع القوانين المُتعلقة بتنظيم القضاء أو المحاكم أو التي تشمل عقوبات تكون فيها استشارة المجلس الأعلى للقضاء وجوبية.
رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس مُلزما والإستشارة هنا يجب أن تكون حول الصيغة النهائية لللجنة.
وبالتالي وكما جرى العمل صلب جميع اللجان فإنّه لايُمكن ختم التقرير قبل ورود رأي المجلس الأعلى للقضاء وذلك لفسح المجال لتضمين الآراء التي يُقدّمها والتي يرى أعضاء اللجنة أنّ فيها وجاهة ومعقولية.