loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 013/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية
  • مناقشة ورقة سياسية تتعلق بالنفايات الخطرة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:30
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 86.36%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة لمناقشة ورقة سياسية تتعلق بالنفايات الخطرة وللمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 013/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية يوم الإثنين 5 جويلية 2021 على الساعة 12:30 بحضور 5 نواب. 

إفتتح عياشي زمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة ذكراً جدول الأعمال وأحال الكلمة إلى الممثلي عن معهد تونس للسياسة 

الإستماع إلى أصحاب الورقة السياسية المتعلقة بالنفايات الخطيرة : معهد تونس للسياسة 

  • معهد تونس للسياسة هو برنامج لتكوين إلى القادة السياسين والمهتمين بالشأن العام
  • تنتج تونس الآف الأطنان من النفايات الخطيرة الكيميائية وغيرها
  • هناك اخلالات على مستوى المعالجة وتجميع النفايات التي تضر بالصحة العامة وبالبيئة
  • يجب تشديد الرقابة ومراجعة الإطار القانوني للنفايات
  • النفايات الطبية في الفصل 2 من أمر 2745 لسنة 2008 يقسم النفايات إلى نفايات خطيرة ونفايات غير خطيرة
  • النفايات الخطيرة يتم وضعها في أكياس سوداء وهي التي تضر بصحة الإنسان والبيئة
  • المشرع يعتبر النفايات البولوجية والكيميائية والقابلة للإنفجار كنفايات خطيرة
  • تنتج تونس 18000 طن سنوياً من النفايات الطبية و8000 منها نفايات طبية خطرة
  • الأرقام المعتمدة من وزارة الصحة وزارة البيئة هي غير محينة منذ 7 سنوات ولا علاقة لها بالواقع
  • تم احتساب النفايات على أساس معطيات قديمة
  • 54000 طن هو الإنتاج التونسي من النفايات الطبية
  • الأخطر من النفايات هو غياب الوعي من خطورتها
  • هناك غياب لحاويات خاصة للنفايات الطبية الخطرة
  • الإخلالات تم معاينتها من ANGED بعد أنه تم رصد بقاء النفايات في المستشفيات
  • توجد اخلالات على مستوى نقل النفايات الطبية الخطرة علاوة على الإخلالات على مستوى التجميع والمعالجة
  • يتم إلقاء النفايات الطبية الخطرة في الطبيعة مع النفايات المنزلية
  • في تقرير محكمة المحاسبات تم معاينة ضرر إنساني وصحي وبيئي
  • 43% من النفايات الصحية الخطرة تكون من مصحات خاصة
  • الضرر الإنساني يتعرض إليه الأعوان وعاملي النظافة والاطار الطبي والشبه الطبي
  • يتم إلقاء النفايات دون معالجة في البيئة وهو يؤثر على التربة والمائدة المائية وتم معاينة أن بعض الموارد المائية لم تعد صالحة للشراب
  • النفايات الصحية الخطيرة هي كارثة صحية وبيئية بإمتياز وتمس من جودة الحياة وعلى الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية
  • الدستور يكفل الحق في الصحة وفي البيئة سليمة ومتوازنة ويكرس القضاء على التلوث
  • يجب أن تكون هناك اعادة ثقة في المنظومة الصحية وضمان حقوق الأجيال القادمة
  • يجب التوجه نحو الرقمنة عن طريق إحداث منصة رقمية وطنية
  • يجب تشديد الرقابة وإحكامها وتفعيلها داخل المؤسسة الصحية من ANPE وANGED
  • ANPE فيها 30 شخص فقط يعمل على كامل تراب الجمهورية علاوة على الرقابة التي يمارسونها على المصانع
  • يجب تشجيع الإستثمار الخاص وضمان الدولة لفائدتهم داخل البنوك وتمديد مدة الصفقات
  • من الضروري مراجعة الإطار القانوني
  • ثقافياً يجب أن يكون هناك تكوين لجميع الأطراف المتداخلة في النفايات الطبية
  • يجب إدراج التربية البيئية في البرامج التربوية
نقاش عام
  • نشكركم على هذا العرض الذي يحمل أكثر مسؤولية وعلى إيضاح الرؤية حول موضوع النفايات 
  • من المهم أن تكون هناك مبادرة تشريعية لتنظيم النفايات في تونس 
نقاش عام
  • مهم جداً موضوع النفايات الخطرة في تونس خاصة على ضوء ملف توريد النفايات في إيطاليا
  • الرقمنة هو أمر ضروري وتسهل عملية المراقبة والمتابعة من عملية التجميع إلى باقي المراحل
  • على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تلعب دور لحسن التصرف في النفايات الطبية الخطرة
  • يوجد نصيب من النفايات التي لا تخضع إلى أي نوع من المراقبة
  • المقاربة عليها أن تكون شاملة وتونس من أكثر الدول المتحصلة على هبات في الشأن البيئي
  • من المهم أن نمرر مبادرة تشريعية لتنظيم عملية التصرف في النفايات
نقاش عام
  • منوبة تستغيث من ناحية عدد الإصابات والوفيات 
  • المنظومة الصحية مهددة بالإنهيار ونريد مستشفى جهوي لولاية منوبة 
  • يوجد مراكز لردم النفايات ويجب التوجه نحو معالجة النفايات وتركيز مركز لمعالجة النفايات 
  • النفايات العادية المنزلية تبقى أكثر من أسبوع داخل المستشفيات 
  • النفايات الطبية لا يتم رفعها ونجدها في أكياس صفراء ولا يوجد توعية وتكوين للعملة 
  • من الضروري إرساء كراس شروط دقيق لكل عمليات التعامل مع النفايات 
  • سنعمل على إدراج التربية البيئية في البرامج التربوية 

سيتم إرجاء النظر في المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 013/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية نظرا أن ستقوم اللجنة بزيارة ميدانية