loading...
مرصد مجلس
  • اختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين في صنفيْ قاضي عدلي ومختص في الوثائق الإدارية والارشيف في إطار تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة

الهيئات الدستورية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 15:15
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة لاختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين في صنفيْ قاضي عدلي ومختص في الوثائق الإدارية والارشيف في إطار تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة. وذلك يوم الثلاثاء 29 جوان2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وبحضور 11 نائبا.

افتتح رئيس الجلسة سمير ديلو إجتماع اللجنة وقرّر تأجيلها لمدّة نصف ساعة لإكتمال النصاب القانوني المطلوب.

المطلوب علينا هو اختيار 3 مُترشحين من 5 في صنف قاض عدلي. واختيار 3 مُترشحين من 15 مُترشحا في صنف مُختص في الوثائق الإدارية والأرشييف.

  • الأسلم في عملية التوافق هو ابعاد كلّ مُترشّح هناك اعتراض حوله، والذهاب للتوافق حول المُترشحين الذين لا يطرحون أيّ إشكال.
  • التوافق هو التقاء الجميع في الوسط.
  • لا معنى للإعتراض حول مُترشّح ما طالما أنّ هنالك من يُوافق على اختياره.
  • لا يُمكن النقاش عن أسباب الإعتراض على المُترشحين.
  • الأجدر أن نقوم باقصاء كل ترشّح يقع الإعتراض عليه من قبل إحدى الكتل النيابية والمُرور للتوافق حول بقية الترشحات الأخرى.

تقرّر ترك إجتماع اللجنة في حالة انعقاد مع دعوة بقية أعضاء اللجنة للإلتحاق وترك مجال للكتل النيابية للتوافق حول المُترشحين.

قرّر رئيس الجلسة سمير ديلو وبعد استشارة الحاضرين رفع اجتماع اللجنة. على أن يتمّ استئناف الجلسة على الساعة 14:30 بالتزامن مع الجلسة العامة.

بطلب من بعض أعضاء اللجنة ونتيجة لعدم التوافق حول اختيار المُترشحين. تقرّر تأجيل إجتماع اللجنة الإنتخابية ليوم غدِِ صباحا على الساعة الحادية عشر.