loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2021/21 المتعلق باتفاقية الضمان مع المجمع الكيمائي التونسي في تمويل استيراد المواد الأولية.
  • النظر في مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
  • النظر في مشروع القانون عدد 2021/23  المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 10:40
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل  يوم الثلاثاء الموافق ل25 ماي 2021  للنظر في مشروع القانون عدد 2021/21 المتعلق باتفاقية الضمان مع المجمع الكيمائي التونسي في تمويل استيراد المواد الأولية، مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي ومشروع القانون عدد 2021/23  المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 4 نواب 

التصويت على مشروع القانون عدد 2021/21 المتعلق باتفاقية الضمان مع المجمع الكيمائي التونسي في تمويل استيراد المواد الأولية
5 مع 1 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
5 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2021/23 المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
5 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)